نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1417
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417)
حياة القانون
نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية غير ساري
رقم 24 لسنة 2002 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1417، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون التخاصية. المجلس: مجلس التخاصية. الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية. الصندوق:صندوق عوائد التخاصية.
المادة 3
أ- تشكل لجنة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه المتعلقة بالاشراف على الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:- 1-وزير التخطيط. 2-وزير الصناعة والتجارة. 3-محافظ البنك المركزي. 4-رئيس الهيئة. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …
المادة 4
أ- تجتمع اللجنة بدعوة خطية من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها باكثريــة اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب-يجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة …
المادة 5
يتولى المجلس الاشراف على الصندوق ويتم استخدام موارده في الاغراض التي نصت عليها الفقرة (د) من المادة (13) من القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وللمجلس تفويض هذه الصلاحية لرئيس اللجنة.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تكون الهيئة مسؤولة عن تنظيم ادارة الصندوق ومسك حسابات مستقلة له تخضع من حيث اصول التحقق والقيد والحفظ والصرف الى الاصول المتبعة في ضبط الحسابات وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وللمجلس تفويض هذه المسؤولية لرئيس اللجنة.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق عوائد التخاصية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون التخاصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.