التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4540، ص 1480
نُشر
16 نيسان 2002
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 30 لسنة 2002 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480، نُشر في 16 نيسان 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 78 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الاعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. اللجنة: لجنة التخطيط. المديرية: أي مديرية في …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-مدينة الحسين للشباب. ب-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. ج-مركز اعداد القيادات الشبابية. د- مدينة الحسن للشباب. هـ- مدينة الامير محمد للشباب. و-أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-الامين العام. 2- مدير عام مدينة الحسين للشباب. 3- مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. 4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية. 5- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. 6-مدير وحدة الرقابة …

المادة 5

يكون رئيس كل قسم مسؤولا امام المدير عن القيام بالواجبات والمهام الموكولة اليه وعن حسن سير العمل في القسم.

المادة 6

أ-تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 2-مدير عام مدينة الحسين للشباب. 3-مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. 4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية. 5-مساعدي …

المادة 7

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احداث أي مدينة للشباب 0 ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية في المجلس او الغاؤها او دمجها في غيرها او تغيير مسماها 0 ج- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث الاقسام او الشعب في المديريات …

المادة 8

للرئيس ان يتعاقد مع مستشارين او خبراء للقيام باعمال محددة لقاء مكافآت مالية يقدرها على ان يتم ذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المجلس.

المادة 9

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات الادارية التابعة للمجلس وتعديلها عند الحاجة. ب-تحديد الواجبات الموكولة الى مساعدي الامين العام …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية