نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4540، ص 1480
- نُشر
- 16 نيسان 2002
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 30 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 30 لسنة 2002 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4540، ص 1480، نُشر في 16 نيسان 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس الاعلى للشباب. الرئيس: رئيس المجلس. الامين العام: امين عام المجلس. اللجنة: لجنة التخطيط. المديرية: أي مديرية في …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو التالي:- أ-مدينة الحسين للشباب. ب-الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. ج-مركز اعداد القيادات الشبابية. د- مدينة الحسن للشباب. هـ- مدينة الامير محمد للشباب. و-أي مدينة للشباب يتم انشاؤها وفقا …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-الامين العام. 2- مدير عام مدينة الحسين للشباب. 3- مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. 4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية. 5- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. 6-مدير وحدة الرقابة …
المادة 5
المادة 6
أ-تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 2-مدير عام مدينة الحسين للشباب. 3-مدير عام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية. 4-مدير مركز اعداد القيادات الشبابية. 5-مساعدي …
المادة 7
أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احداث أي مدينة للشباب 0 ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية في المجلس او الغاؤها او دمجها في غيرها او تغيير مسماها 0 ج- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث الاقسام او الشعب في المديريات …
المادة 8
المادة 9
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات الادارية التابعة للمجلس وتعديلها عند الحاجة. ب-تحديد الواجبات الموكولة الى مساعدي الامين العام …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للشباب / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.