نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4549، ص 2416
- نُشر
- 2 حزيران 2002
- المواد
- 54
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء رقم (36) لسنة 2001 رقم 54 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416)
حياة القانون
نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء غير ساري
رقم 54 لسنة 2002 · 54 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4549، ص 2416، نُشر في 2 حزيران 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 54
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة اقليم البتراء. المجلس: مجلس ادارة السلطة. المدير: مدير عام السلطة. المديرية: مديرية الخدمات الفنية. اللوازم: …
المادة 3
لا تباشر اي عملية لشراء اللوازم الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب طلب شراء صادر عن المدير او من يفوضه يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفـــات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة …
المادة 4
المادة 5
أ- تراعي الجهة المختصة في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء. 2- الحصول على اكثر اللوازم جودة بانسب الاسعار وافضل الشروط. 3- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. 4- عدم …
المادة 6
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم طبقا للصلاحيات المبينــــة في هذا النظــــام باي من الطريقتين التاليتين:- أ- عن طريق استدراج العروض وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة …
المادة 7
تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …
المادة 8
يطرح المدير العطاء ويحدد ثمنا لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء ، على انه يجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …
المادة 9
يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- الشراء عن طريق استدراج العروض:- 1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (1000) دينار. 2- بقرار من المدير اذا كانت قيمة اللوازم تزيد على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (10000) …
المادة 10
أ- للمجلس الموافقة على شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لذلك:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا كان شراء …
المادة 11
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) برئاسة المدير وعضوية اربعة اعضاء يختارهم المجلس من بين اعضائه يسمي احدهم نائبا للرئيس وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية وشراء اللوازم المنصوص عليها في هذا النظام …
المادة 12
أ- يحق للجنة العطاءات الاستعانة بالخبراء والفنيين من خارج السلطة للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للمدير منح الخبراء والفنيين من خارج السلطة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
أ- يشكل المدير لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي السلطة من غير اعضاء لجان المشتريات والعطاءات تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للسلطة من المتعهدين ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة. ب- يجوز للمدير بناء على …
المادة 18
أ- يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم امانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد ويقوم بقيدها في النماذج الرسمية بعد تسلمها من لجنة التسلم. ب- يتولى امين المستودع تسلم اللوازم التي تم شراؤها على ان ينظم بها محضر تسلم وسند ادخال حسب الاصول.
المادة 19
أ-تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التأكد من مطابقة اللوازم الموردة للمواصفات والشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء الفحص …
المادة 20
أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم او امين المستودع مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة التسلم. 3- قرار الاحالة او طلب الشراء. 4- الفاتورة او بوليصة الشحن. ب- تسلم اللوازم …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
أ- تخزن اللوازم في المستودعات الخاصة بها في السلطة بصورة سليمة وبحيث تكون جاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- يراعى عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة ونوع كل منها ومدة صلاحياتها للاستعمال. ج- يتم ترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية …
المادة 24
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير او من يفوضه. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين …
المادة 25
اذا تبين للمدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في السلطة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر التنسيب للمجلس اما بنقلها الى المستودعات المركزية في …
المادة 26
أ- 1- يتم بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في السلطة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونــة من ثلاثة من موظفي السلطة يعينهم المدير لهذه الغاية. 2- …
المادة 27
اذا اقتنع المدير بعدم جدوى عروض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة السلطة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة تؤلف من ثلاثة من موظفي …
المادة 28
عند اتلاف او بيع أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة او نقلها الى المستودعات المركزية في دائرة اللوازم يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة اللوازم التي بيعت او نقلت ، حسب مقتضى …
المادة 29
يتم شطب أي خسارة او نقص يقع في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب مدير المديرية اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار. ب- بقرار من المجلس بناء على …
المادة 30
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر. ب- للمدير شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته0 ج- للمدير …
المادة 31
المادة 32
على امين المستودع في السلطة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …
المادة 33
يقوم رئيس وحدة الرقابة الداخلية بالتفتيش على مستودعات السلطة شريطة ان يتم التفتيش مرة واحدة كل ستة اشهر على الاقل وعليه ان يقدم الى المدير تقريراً مفصلاً في كل مرة متضمنا بيانا بما يلي:- أ- مقارنة مفردات الادخال والاخراج المدونة في بطاقات …
المادة 34
أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من …
المادة 35
يشكل المدير في بداية كل سنة لجنة من ثلاثة من موظفي السلطة برئاسة المدير وعضوية رئيس وحدة الرقابة الداخلية لجرد محتويات المستودعات والتأكد من مطابقة موجوداتها على السجلات وتقدم هذه اللجنة تقاريرها اليه خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
المادة 36
المادة 37
أ- تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او …
المادة 38
يطرح رئيس لجنة العطاءات الاشغال والخدمات الفنية مراعيا بذلك تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان بموجب نظام الاشغال الحكومية المعمول به ، وله بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة توزيع نسخة …
المادة 39
أ- للمدير بموافقة المجلس استدراج عروض لتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية من المقاولين او الاستشاريين في المشاريع المتخصصة والتي تحتاج الى قدرات فنية متميزة ، على ان تراعى في ذلك تعليمات عطاءات الاشغال الحكومية الصادرة عن وزير الاشغال العامة …
المادة 40
يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (39) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها المجلس من ثلاثة من المختصين …
المادة 41
ترسل قرارات لجنة العطاءات وتنسيباتها الى الجهات المختصة للتصديق عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات اصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها ، واذا لم تصدر تلك الجهات قـــرارا بالتصديق او عدمه خلال تلك …
المادة 42
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهذه …
المادة 43
أ- يراعى عدم اجراء اي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كميتها او حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من …
المادة 44
يخصص للعطاءات صندوق خاص في المكان الذي يعينه رئيس اللجنة ويكون لهذا الصندوق ثلاثة اقفال مختلفة يحتفظ رئيس اللجنة بمفتاح واحد منها ، ويحتفظ السكرتير بالثاني ، ويحتفظ من تسميه اللجنة من بين اعضائها بمفتاح القفل الثالث.
المادة 45
أ- لا تنظر اللجنة في عروض المناقصات المخالفة لشروط العطاء وبخاصة في أي من الحالات التالية:- 1- عدم ارفاق كفالة المناقصة المطلوبة في العطاء. 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء. 3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض. ب- يجوز …
المادة 46
أ- تقوم المديرية المختصة باعداد اتفاقية العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه. ب- على المناقص الذي تقرر احالة العطاء عليه ان يدفع رسوم طوابع الواردات على عقد تنفيذ العطاء اذا احيل عليه بالاضافة الى الرسوم الاخرى المترتبة عليه …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
تعفى السلطة من توجيه أي اخطار او انذار الى أي مقاول او مستشار للقيام باي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الاخطار او الانذار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.
المادة 50
احكـــــام عامـــــــة المادة50- يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب الخطأ بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر عليه وتعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع عليه الموظف الذي اجرى …
المادة 51
المادة 52
المادة 53
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …
المادة 54
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لسلطة اقليم البتراء / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون سلطة اقليم البتراء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.