التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4802، ص 5038
نُشر
28 كانون الأول 2006
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض غير ساري

رقم 74 لسنة 2006 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038، نُشر في 28 كانون الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة 0 الوزير : وزير الصحة 0 القانون : قانون المجلس التمريضي الاردني النافذ المفعول 0 المجلس : المجلس …

المادة 3

يهدف هذا النظام الى تنظيم الاختصاصات في مهنة التمريض على المستوى المتخصص وغير المتخصص واجازة الممرضين والممرضات العاملين في مهنة التمريض 0

المادة 4

تكون فئات الممرضين والممرضات وفقا للمستويات المهنية التالية :- أ- الممرض العام ويشترط فيه ما يلي :- 1- الحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض او ما يعادلها من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها 0 2- ترخيص مزاولة المهنة …

المادة 5

ينظم المجلس سجلات خاصة بالمستويات المهنية المختلفة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام تسجل فيها اسماء الممرضين والممرضات الحاصلين على الاجازة وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 6

أ- لا يجوز للممرض ان يستخدم أيا من القاب المستويات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون ان يكون حاصلا على الاجازة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ب- تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بمراعاة احكام …

المادة 7

يلتزم الممرض الحاصل على الاجازة وفقا لاحكام هذا النظام بتجديدها مرة كل ثلاث سنوات وفقا للاسس والاجراءات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 8

أ- للمجلس بناء على تنسيب امين عام المجلس سحب الاجازة التي تم منحها للممرض اذا تأكد له بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة او مضللة للحصول عليها ، وعلى المجلس احالته للجهات المعنية 0 ب- للمجلس اعادة منح الاجازة التي تم سحبها وفقا لاحكام الفقرة …

المادة 9

للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة ان يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفاءات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك الى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقا للقوانين النافذة المفعول 0

المادة 10

تسري احكام هذا النظام على الممرضين الاردنيين بالاضافة الى الممرضين غير الاردنيين المزاولين للمهنة في المملكة 0

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية