نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4802، ص 5038
- نُشر
- 28 كانون الأول 2006
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض رقم 74 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038)
حياة القانون
نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض غير ساري
رقم 74 لسنة 2006 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4802، ص 5038، نُشر في 28 كانون الأول 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة 0 الوزير : وزير الصحة 0 القانون : قانون المجلس التمريضي الاردني النافذ المفعول 0 المجلس : المجلس …
المادة 3
المادة 4
تكون فئات الممرضين والممرضات وفقا للمستويات المهنية التالية :- أ- الممرض العام ويشترط فيه ما يلي :- 1- الحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريس ) في التمريض او ما يعادلها من جامعة او مؤسسة تعليمية معترف بها 0 2- ترخيص مزاولة المهنة …
المادة 5
المادة 6
أ- لا يجوز للممرض ان يستخدم أيا من القاب المستويات المهنية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او ان يقدم نفسه بتلك الصفة دون ان يكون حاصلا على الاجازة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ب- تلتزم مؤسسات الرعاية الصحية بمراعاة احكام …
المادة 7
المادة 8
أ- للمجلس بناء على تنسيب امين عام المجلس سحب الاجازة التي تم منحها للممرض اذا تأكد له بأن حائزها قدم وثائق غير صحيحة او مضللة للحصول عليها ، وعلى المجلس احالته للجهات المعنية 0 ب- للمجلس اعادة منح الاجازة التي تم سحبها وفقا لاحكام الفقرة …
المادة 9
للمجلس وبالتعاون مع الجهات المختصة ان يضع المعايير المؤسسية والتدريبية والتعليمية لتحقيق الكفاءات المطلوبة ومتطلبات الاختصاص والتنسيب بذلك الى الجهات ذات العلاقة لغايات اعتمادها وفقا للقوانين النافذة المفعول 0
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام اجازة المستويات المهنية للتمريض.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.