التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4808، ص 407
نُشر
15 شباط 2007
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 4 لسنة 2007 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407، نُشر في 15 شباط 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 42 لسنة 2010غير ساري
يحلّ محلّنظام صندوق دعم البحث العلمي والتدريب المهني رقم 66 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (188)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق دعم البحث العلمي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي. المجلس:مجلس ادارة …

المادة 3

يهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما يلي:- أ-تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات الاردنية. ب-تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية لتطوير صناعاتها ومنتجاتها …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسات التي تحكم اعمال الصندوق. ب-تحديد اولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق. ج- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. د- اقرار …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- …

المادة 6

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تطبيـق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ب-ادارة اعمال الصندوق. ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها للمجلس. د- أي مهام اخرى …

المادة 7

يحق للصندوق تسجيل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التي يتم تسجيلها من خلال الانشطة التي يمولها الصندوق وذلك وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 8

تودع اموال الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي يختاره المجلس لهذه الغاية ، كما يعين المجلس الاشخاص المفوضين بالتوقيع والسحب من هذا الحساب اضافة الى مدقق الحسابات.

المادة 9

تتولى وزارة المالية بالتعاون مع الصندوق تحصيل المبالغ المتحققة بموجب احكام المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ المفعول الى حساب الصندوق.

المادة 10

يلغــــى نظــــام صندوق دعـــم البحــث العلمـــي والتدريب المهني رقم (66) لسنة 1998.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية