نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4808، ص 407
- نُشر
- 15 شباط 2007
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005 رقم 4 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407)
حياة القانون
نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 4 لسنة 2007 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4808، ص 407، نُشر في 15 شباط 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الصندوق:صندوق دعم البحث العلمي. المجلس:مجلس ادارة …
المادة 3
يهدف الصندوق الى دعم البحث العلمي بما في ذلك ما يلي:- أ-تقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تقدمها الجامعات الاردنية. ب-تقديم المساعدة على حل المشكلات الفنية التي تواجهها المؤسسات والشركات الاردنية لتطوير صناعاتها ومنتجاتها …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسات التي تحكم اعمال الصندوق. ب-تحديد اولويات مجالات دعم البحث العلمي التي يمولها الصندوق. ج- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواضيع والمشروعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. د- اقرار …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة من اعضائه ، على ان يكون الرئيس او نائبه عند غيابه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- …
المادة 6
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ-تطبيـق السياسة المقررة للصندوق وتنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. ب-ادارة اعمال الصندوق. ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ورفعها للمجلس. د- أي مهام اخرى …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.