نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 35
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 رقم 7 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35)
حياة القانون
نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل ساري
رقم 7 لسنة 2003 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 35، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول. الدائرة:دائرة ضريبة الدخل. المدير: مدير عام الدائرة. الشخص: الشخص الطبيعي او …
المادة 3
على المستخدَم ان يقدم الى المستخدِم سنويا شهادة تتضمن بيانا لوضعه العائلي والوظيفي منظمة على نسختين حسب الانموذج المعد لدى الدائرة لهذه الغاية ، وعلى المستخدِم تزويد الدائرة بنسخة من هذه الشهادة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه لها واعلام …
المادة 4
أ- على المستخدِم عند دفعه راتبا او اجرا شهريا الى أي شخص طبيعي مستخدَم لديه يزيد على 1/12 من مجموع الاعفاءات المستحقة له وفقا للمعلومات المبينة في الشهادة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام ان يخصم الضريبة من تلك الزيادة على النحو …
المادة 5
أ- على المستخدِم ان يدفع للدائرة قبل نهاية اليوم الاخير من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاقتطاع او في أي تاريخ او موعد اخر يحدد بموافقة المدير او من يفوضه خطيا لهذه الغاية ، مجموع المبالغ التي خصمها لحساب ضريبتي الدخل …
المادة 6
أ- يترتب على كل مستخدِم ان يحتفظ بسجل خاص تدون فيه اسماء جميع الاشخاص المستخدَمين لديه ورواتبهم واجورهم واوضاعهم العائلية والاعفاءات المستحقة لهم والاقتطاعات الضريبية الخاصة بهم والتعديلات التي تطرأ على تلك البيانات وان يضمنه الملاحظات …
المادة 7
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام ، على المستخدِم ان يزود الدائرة خلال الشهر الاول الذي يلي نهاية كل سنة بكشف يتضمن اسماء مستخدَميه ورواتبهم واجورهم و ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المقتطعة عنها خلال السنة المنتهية. ب-على …
المادة 8
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، لا يجوز تنزيل الرواتب والاجور لغايات التوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي مستخدِم ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت من هذه الرواتب والاجور وتم دفعها للدائرة وفق احكام هذا النظام وتاكد المقدر من صحة …
المادة 10
تخضع لاحكام هذا النظام ارباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية ، مهما كانت تسميتها ، اذا زاد مقدار أي منها على الف دينار في كل مرة تتم فيها نقداً وبسعر الكلفة اذا كانت عينية وينزل مقدار الجائزة المتأتية من أي منها كمصاريف من …
المادة 11
يترتب على كل شخص يقوم بدفع ارباح يانصيب او سحوبات او جوائز نقدية او عينية ، وفقا لاحكام المادة (10) من هذا النظام ، ان يقتطع ضريبة دخل بنسبة (10%) من قيمتها وضريبة الخدمات الاجتماعية بنسبة (10%) من مبلغ ضريبة الدخل المقتطع ووفقا للانموذج …
المادة 12
يترتب على كل شخص يدفع ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، أي دخل غير معفى من الضريبة لاي شخص غير مقيم ان يقتطع من هذا الدخل دفعة على حساب الضريبة ما نسبته (10%) وفق الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وتوريد المبلغ المقتطع اليها خلال شهر …
المادة 13
أ- على كل شركة ، باستثناء شركتي التضامن والتوصية البسيطة ، وعلى كل مؤسسة عامة او أي شخص معنوي اخر عند دفعه أي مبالغ للاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ان يقتطع منها ما نسبته (2%) دفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي …
المادة 14
يجوز اعتبار المبالغ المقتطعة المشار اليها في المواد (4) و (12) و (13) من هذا النظام ضريبة مقطوعة ونهائية ويحق للمكلف تقاصها من ضريبة الدخل المستحقة عليه عن السنة التي جرى فيها الاقتطاع او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة.
المادة 15
المادة 16
المادة 17
مع مراعاة احكام المادة (38) من القانون اذا تخلف أي شخص عن خصم ودفع ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية التي يترتب عليه خصمهما ودفعهما بموجب احكام القانون وهذا النظام تحصل منه كما لو انها ضريبة مستحقة عليه.
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام اقتطاعات ضريبة الدخل / صادر بالاستناد الى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.