التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4581، ص 63
نُشر
16 كانون الثاني 2003
المواد
5
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية غير ساري

رقم 12 لسنة 2003 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63، نُشر في 16 كانون الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) لمدة سنتين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم الرئيس ويسمى احدهم نائبا لرئيس اللجنة. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور …

المادة 4

لمقاصد هذا النظام تطبق المؤسسة الاحكام الواردة في نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المعمول به وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتمارس اللجنة …

المادة 5

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية