نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4581، ص 63
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2003
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 12 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63)
حياة القانون
نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية غير ساري
رقم 12 لسنة 2003 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4581، ص 63، نُشر في 16 كانون الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الاوقاف. مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة العطاءات ) لمدة سنتين برئاسة المدير العام وعضوية اربعة من كبار موظفي المؤسسة يختارهم الرئيس ويسمى احدهم نائبا لرئيس اللجنة. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور …
المادة 4
لمقاصد هذا النظام تطبق المؤسسة الاحكام الواردة في نظام الاشغال واللوازم لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المعمول به وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وتمارس اللجنة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام الاشغال واللوازم لمؤسسة تنمية اموال الاوقاف / صادر بمقتضى الفقرة (ح) من المادة (30) والمادة (34) من قانون الاوقاف والشوؤن والمقدسات الاسلامية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.