نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4474، ص 413
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2001
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 5 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413)
حياة القانون
نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير ساري
رقم 5 لسنة 2001 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 413، نُشر في 31 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
على البائع المسجل لضريبة مبيعات السلع و الخدمات تحصيلها على كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة لهذه الضريبة الا اذا ابرز المشتري شهادة تفيد بأنه مسجل لهذه الضريبة واصدر البائع فاتورة تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله لضريبة مبيعات السلع و الخدمات …
المادة 6
المادة 7
الضريبــــة الخاصــــة المادة 7- أ- تستوفى الضريبة الخاصة المفروضة على التبغ ومصنوعاته والكحول والمسكرات والجعة ولمرة واحدة عند تحقق واقعة اول بيع بعد استيرادها او انتاجها حسب مقتضى الحال. ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع …
المادة 8
المادة 9
يحق للشخص استرداد الضريبة التي دفعها عن سلعة معينة عند اخراجها من المنطقة إلى المنطقة الجمركية أو إلى خارج المملكة شريطة أن يقدم الفاتورة الضريبية ذات العلاقة التي تبين أن الضريبة قد تم تحصيلها على تلك السلعة.
المادة 10
يعتبر بيع أي سلعة أو خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق أحكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة باستثناء ما يلي:- أ- المبيعات إلى المنطقة الجمركية المبينة ادناه:- 1- مبيعات السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الجمركية و …
المادة 11
اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) والبند (2) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام في المنطقة و المنطقة الجمركية و خارج المملكة مجتمعة او منفردة فيعتبر كامل بدل الخدمة متأتيا من بيعها في المنطقة الجمركية …
المادة 12
التسجيل لمقاصد الضريبة المادة 12- أ- يلتزم بالتسجيل لدى السلطة على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أحكــــام عامــــة المادة 15- تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والقانون وهذا النظام أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول و يمارس الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية جميع …
المادة 16
المادة 17
يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة الضريبة العامة على المبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي: أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون. ب- إجراءات توريد الضريبة من …
المادة 18
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: 1- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام. 2- تحديد مكان إقامة الأشخاص لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام. 3- أسس استخدام …
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (37) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.