نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4499، ص 3080
- نُشر
- 30 تموز 2001
- المواد
- 35
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)
حياة القانون
نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين ساري
رقم 44 لسنة 2001 · 35 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080، نُشر في 30 تموز 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 35
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأميـن. المجلس: مجلـس ادارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المدير: مدير اي مديرية في الهيئة. اللجنة: …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يسمح بشراء اي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانـت المخصصات الماليـة اللازمة لذلك متوافرة ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها. ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تتــم عمليـات شـراء اللوازم بطرح عطاء وفق الاسس والاجراءات المحددة في هـذا النظـام والتعليمـات الصــادرة بمقتضاه، الا أنه يجـوز شراؤها بإحـدى الطريقتين التاليتين: أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها أو مورديها في اي من …
المادة 9
المادة9- يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المديـــر الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تـزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لـوازم لا …
المادة 10
يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين: أ- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. ب- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلـك اللـوازم مــن خارج المملكة …
المادة 11
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم اوعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب …
المادة 12
يطرح المدير العام كل عطاء ، وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …
المادة 13
يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.
المادة 14
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين …
المادة 15
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد الموردين قدم للهيئة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) دينار. ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التـي ترد للهيئـة مــن المتعهديـن، والتـي …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمـة اللـوازم وقــت الشــراء لا تتجاوز الفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …
المادة 25
المادة 26
أ- اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها او قرر استبدالها باجهزة حديثة او باجهزة مستعملة افضل انتاجا، فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير …
المادة 27
يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة.
المادة 28
المادة28- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او نقل او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او أي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.
المادة 29
يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة مـن موظفي الهيئـة للتفتيش على اللــوازم، وموجـودات المستودعات، والتأكــد مـن الوجـود الفعلي لها وحـسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقارير …
المادة 30
يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي: أ- تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة وتتحمل الهيئة كلفة هذا التأمين0 ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام. ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.