التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3080
نُشر
30 تموز 2001
المواد
35
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 44 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين ساري

رقم 44 لسنة 2001 · 35 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3080، نُشر في 30 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 35

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم لهيئة التأمين لسنة 2001)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأميـن. المجلس: مجلـس ادارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المدير: مدير اي مديرية في الهيئة. اللجنة: …

المادة 3

شـــراء اللــوازم المادة3- المدير العام مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 4

أ- لا يسمح بشراء اي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانـت المخصصات الماليـة اللازمة لذلك متوافرة ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها. ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات …

المادة 5

يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك.

المادة 6

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على اكثر اللوازم جودة وأفضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المورد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.

المادة 7

تؤلف اللجنة بقرار من المدير العام من ثلاثة موظفين من الهيئة على ان يعاد تشكيلها كل سنتين على الاكثر وتتخذ توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 8

تتــم عمليـات شـراء اللوازم بطرح عطاء وفق الاسس والاجراءات المحددة في هـذا النظـام والتعليمـات الصــادرة بمقتضاه، الا أنه يجـوز شراؤها بإحـدى الطريقتين التاليتين: أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها أو مورديها في اي من …

المادة 9

المادة9- يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية: أ- بقرار من المديـــر الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين: 1- شراء لوازم لا تـزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لـوازم لا …

المادة 10

يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين: أ- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. ب- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلـك اللـوازم مــن خارج المملكة …

المادة 11

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم اوعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب …

المادة 12

يطرح المدير العام كل عطاء ، وله ان يحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …

المادة 13

يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها.

المادة 14

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، اما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين …

المادة 15

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحدد او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد الموردين قدم للهيئة …

المادة 16

يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقــود والاتفاقيات المنظمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 17

للمجلس ان يعهد الى هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن الهيئة في الحالات التي يتعذر او يصعب على اللجنة القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي يقررها.

المادة 18

للمدير العام ان يعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 19

ادارة اللـــوازم المادة19- تورد باسم الهيئة اللوازم المتعاقد عليها سواء من داخل المملكة او خارجها.

المادة 20

أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) دينار. ب- يشكل المدير العام لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التـي ترد للهيئـة مــن المتعهديـن، والتـي …

المادة 21

يحدد المديـر العـام انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتفق مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 22

تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف لوازم موقعة من المسؤول المخول بذلك على النماذج المعتمدة في الصرف.

المادة 23

تصرف اللوازم من المستودع الى الجهات الطالبة بموجب مستندات الاخراج المعتمدة بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 24

أ- يتم شطب اي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمـة اللـوازم وقــت الشــراء لا تتجاوز الفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب …

المادة 25

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على اتلاف اللوازم غير الصالحة وشطبها من قيود الهيئة.

المادة 26

أ- اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في الهيئة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها او قرر استبدالها باجهزة حديثة او باجهزة مستعملة افضل انتاجا، فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل في ضوء تقدير …

المادة 27

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة او مستعملة بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية، على ان يراعى تحديد سعر عادل للوازم المتبادلة بما يحقق مصلحة الهيئة.

المادة 28

المادة28- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اعارة او نقل او اهداء اي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة الى اي وزارة او أي جهة حكومية اذا كانت بحاجة اليها، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من الجهتين.

المادة 29

يشكل المدير العام كلما دعت الحاجة لجنة مـن موظفي الهيئـة للتفتيش على اللــوازم، وموجـودات المستودعات، والتأكــد مـن الوجـود الفعلي لها وحـسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها، على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقارير …

المادة 30

يلتزم امين المستودع في الهيئة بما يلي: أ- تقديم وثيقة تأمين ضمان الامانة وتتحمل الهيئة كلفة هذا التأمين0 ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته بحيث لا تقل عن مرة في السنة معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …

المادة 31

المادة31- يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة او غرامات تتعلق بتوريد اللوازم ايرادا للهيئة.

المادة 32

احكــام عامــة المادة32- للمدير العام حرمان اي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اوتكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 33

للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الهيئة على ان يكون هذا التفويض محددا وخطيا.

المادة 34

للمدير العام ان يقرر منح مكافآت مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 35

أ- للمجلس البت في الحالات التي لم تعالجها احكام هذا النظام. ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة التأمين / صادر بمقتضى المادة (77) من قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية