التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1710
نُشر
16 نيسان 2003
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 46 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق ساري

رقم 46 لسنة 2003 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1710، نُشر في 16 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

0 رقم 356 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به.

المادة 3

يلتزم وسيط الشحن بان يبرم باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته عقدا لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء اجر محدد وان يقوم بجميع الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 4

أ- على وسيط الشحن تنفيذ تعليمات الشاحن وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بموعد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه لنقل البضاعة واي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها معه. ب-لوسيط الشحن تثبيت تحفظه اذا طلب الشاحن منه سلوك طريق معين غير ملائم …

المادة 5

أ- يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها واثناء تحميلها وتفريغها ونقلها ولحين تسليمها للمرسل اليه دون ان يخل ذلك بمسؤولية الناقل المنصوص عليها في المادة (10) من قانون نقل البضائع على الطرق المعمول به. ب-يضمن وسيط الشحن …

المادة 6

اذا لم يقم الشاحن باصدار أي تعليمات لوسيط الشحن ولم يكن هناك أي اتفاق بينهما يتعلق بالشحن فيقع على الشاحن واجب اعداد البضائع للنقل بتغليفها او تعبئتها او حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك او التلف وبما يضمن حماية الاشخاص والمعدات وسيارة …

المادة 7

أ- على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها. ب-اذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه تثبيت تحفظه …

المادة 8

اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن ان يقوم بأي مما يلي:- أ-رفض تنفيذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع. ب-تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على طلب الشحن.

المادة 9

أ- على الشاحن تزويد وسيط الشحن بجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولا عن عدم كفاية المستندات او عدم مطابقتها لواقع الحال. ب- على …

المادة 10

على وسيط الشحن ان يقيد في سجلاته نوع البضاعة ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها واي معلومات تتعلق بها.

المادة 11

يلتزم وسيط الشحن بما يلي:- أ-اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل وطلب الضمانات اللازمة لاداء حقوق الشاحن او المرسل اليه. ب-اعلام الشاحن عن أي حادث او صعوبة يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ النقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل اليه تسلم …

المادة 12

أ- لا يجوز لوسيط الشحن ان يطالب الشاحن باجرة نقل تزيد على الاجرة التي اتفق عليها مع الناقل ، وتعود أي عوائد يحصل عليها وسيط الشحن من الناقل لمصلحة الشاحن ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد الشحن. ب-اذا قام وسيط الشحن بدفع اجور النقل …

المادة 13

أ- يقوم وسيط الشحن بناء على طلب الشاحن الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عمولة يتقاضاها على ان يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لاغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين. ب-على وسيط الشحن ان يتخذ ولحساب الشاحن جميع الاجراءات اللازمة …

المادة 14

لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع واي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضاعة او ارسالها او ايداعها او خزنها واي تكاليف اخرى مستحقة على الشاحن.

المادة 15

أ- يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن او في أي مخزن اخر مقابل ايصال تخزين. ب-للشاحن او من ينوب عنه معاينة المستودع الذي قام وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه وعليه تبليغ وسيط الشحن ، ودون تأخير ، عن أي اعتراض او شكوى تتعلق باختيار المستودع او …

المادة 16

لا يجوز لوسيط الشحن ان يقوم بتخزين بضاعة تشكل خطرا على بضاعة اخرى واذا تحقق هذا الخطر فعليه انهاء التخزين وتبليغ الشاحن بذلك.

المادة 17

لا يعتد بأي شروط تقضي باعفاء وسيط الشحن من المسؤولية الناشئة عن الالتزامات المترتبة عليه والمنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

يصدر وزير النقل التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن / صادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية