التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4595، ص 2108
نُشر
30 نيسان 2003
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 54 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2108)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 54 لسنة 2003 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4595، ص 2108، نُشر في 30 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الامين العام: امين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في الوزارة. المدير: مدير …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة على النحو التالي:- أ-الامين العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية الشؤون المالية والادارية. 2-مديرية التخطيط والتعاون الدولي. 3-مديرية الادارة البيئية والرقابة. 4-مديرية تقييم الاثر البيئي. 5-مديرية التوعية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-الامين العام. 2-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به. 3-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. 4-مدير مكتب الشؤون القانونية. 5-مدير مكتب التنمية المستدامة. 6-مدير مكتب خدمة المواطنين. 7-مدير مكتب الوزير. ويكون كل …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس. 2-المستشار الذي يسميه الوزير. 3-مديري المديريات. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الوزير:- 1-الخطط …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل. ب-للوزير دعوة من يراه مناسبا …

المادة 7

للوزير بناء على تنسيب الامين العام تشكيل أي لجان دائمة او مؤقتة وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 8

أ- للوزير بناء على توصية اللجنة احداث أي مديرية او وحدة او مكتب في الوزارة او الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ب- للامين العام بناء على تنسيب المدير احداث أي قسم او شعبة في المديرية او الغاء أي منها او دمجها في غيرها.

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الوزارة. ب-تحديد المهام والواجبات الموكولة الى مساعد الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات والاقسام في …

المادة 10

يلغى نظام (تنظيم وادارة المؤسسة العامة لحماية البيئة ) رقم (63) لسنة 1997.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لوزارة البيئة/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية