نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1423، ص 390
- نُشر
- 2 أيار 1959
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء أو يعاد إنشاؤه أو يجري أي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم أي بناء أو يعيد إنشاءه أو يغير فيه أو يرممه بدون الحصول على …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد أو إضافته لأي بناء قائم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في إنشاء أي جدار خارجي أو أساس أو سقف أو مدخنة أو أي قسم خارجي في بناء ما أو أي قسم داخلي منه بقدر ما …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم أو تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقفه ومداخنه وأقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الأصول والترتيبات الصحية فيه.
المادة 7
المادة 7- عند ما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع العام بقصد إعادة إنشائه لا يعاد إنشاء البناء إلا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضات عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق به …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- إذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة أو على ساكني الأبنية المجاورة فيترتب عليه أن يوعز بأن يقام فورا حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء إخطارا خطيا إذا كان معروفا أو مقيما في …
المادة 10
المادة 10- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة أو بشكل غير مباشر يجبر على إنشاء رصيف أمام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وإذا قصر في إنشاء الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها المجلس …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. الجدول فلس دينار أ- رتبة تسجيل طلب الرخصة 200 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عم كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والمعابر والمعامل والمخازن …
اسأل مساعدك عن نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.