التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1423، ص 390
نُشر
2 أيار 1959
المواد
14
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 10 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1423، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام الأبنية في منطقة بلدية الشونة الشمالية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء أو يعاد إنشاؤه أو يجري أي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم أي بناء أو يعيد إنشاءه أو يغير فيه أو يرممه بدون الحصول على …

المادة 3

المادة 3- للمجلس البلدي قبل إعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب إبراز المخططات والمقاطع أو أن يطلب بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 4

المادة 4- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد أو إضافته لأي بناء قائم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في إنشاء أي جدار خارجي أو أساس أو سقف أو مدخنة أو أي قسم خارجي في بناء ما أو أي قسم داخلي منه بقدر ما …

المادة 5

المادة 5- لا يجوز إقامة بناء جديد أو إحداث إضافة إلى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء أو تلك الإضافة.

المادة 6

المادة 6- للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم أو تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقفه ومداخنه وأقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الأصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 7

المادة 7- عند ما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع العام بقصد إعادة إنشائه لا يعاد إنشاء البناء إلا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضات عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق به …

المادة 8

المادة 8- للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 9

المادة 9- إذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة أو على ساكني الأبنية المجاورة فيترتب عليه أن يوعز بأن يقام فورا حاجز حوله لوقاية المارة وأن يبلغ صاحب البناء إخطارا خطيا إذا كان معروفا أو مقيما في …

المادة 10

المادة 10- كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة أو بشكل غير مباشر يجبر على إنشاء رصيف أمام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وإذا قصر في إنشاء الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها المجلس …

المادة 11

المادة 11- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث أو غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.

المادة 12

المادة 12- يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 13

المادة 13- كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

المادة 14

المادة 14- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. الجدول فلس دينار أ- رتبة تسجيل طلب الرخصة 200 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عم كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والمعابر والمعامل والمخازن …

اسأل مساعدك عن نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية / صادر بمقتضتى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية