التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4170
نُشر
17 آب 2003
المواد
33
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 رقم 82 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين ساري

رقم 82 لسنة 2003 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4170، نُشر في 17 آب 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين. النقابة: نقابة الصحفيين. النقيب: نقيب الصحفيين. المجلـس:مجلس النقابة. الصندوق: صندوق اسكان …

المادة 3

يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق اسكان الصحفيين ) يهدف الى تحقيق ما يلي:- أ-تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية: 1-بناء سكن على قطعة ارض يملكها. 2- شراء بيت او شقة. 3- شراء قطعة ارض واقامة سكن عليها. 4-صيانة بيت يملكه او …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين 0 ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

يكون للصندوق موازنة خاصة تتألف مواردها المالية مما يلي:- أ - رسم الانتساب للصندوق ومقداره عشرون ديناراً تدفع عند الاشتراك. ب - الاشتراكات الشهرية ومقدارها عشرون ديناراً عن كل مشترك. ج -ريع استثمار اموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. د …

المادة 6

أ- يتولى المجلس ادارة الصندوق وله تعيين لجنـة من غير اعضائـه تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) من سبعة من الاعضاء المشتركين في الصندوق ويسمي من بينهم رئيسا لها وذلك لمساعدته على ادارة الصندوق. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى …

المادة 7

تتولى اللجنة الصلاحيات المبينة ادناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- أ -الاشراف على شؤون الصندوق والقيام بالاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب -اقتراح خطة عمل الصندوق بما في ذلك شراء العقارات والاراضي …

المادة 8

تستمر اللجنة في تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة للنقابة وتصادق على مشروع موازنة الصندوق.

المادة 9

أ- تودع اموال الصندوق بقرار من اللجنة في بنك او اكثر. ب-تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع علىالشيكات بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 10

يعين المجلس بناء على تنسيب اللجنة مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى المجلس يرفق مع التقرير السنوي الذي يرفعه المجلس الى الهيئة العامة.

المادة 11

أ- يلتزم المشترك بتسديد رسم الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاق هذا الرسم عليه واذا تخلف عن ذلك فيدفع ما نسبته (12%) غرامة تأخير سنوية عن المبالغ المتأخرة وتحسب على اساس كل شهر تأخير. ب-يلغى اشتراك …

المادة 12

يقدم المشترك طلب الاقتراض على الانموذج المعتمد لهذه الغاية على ان يكون مرفقاً بالوثائق المحددة بموجب التعليمــــات التي يصدرها المجلس0

المادة 13

يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت الشروط التالية:- أ-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وانتظامه في تسديد الاشتراكات وفقا لاحكام هذا النظام. ب-عدم امتلاكه لسكن من أي مشروع للاسكان اقامته النقابة. ج-عدم امتلاكه لسكن تزيد مساحته …

المادة 14

أ- تعطى الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق لمن يحصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها كما يلي:- 1-نقطتان عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين. 2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 3-ست نقاط لمن لا …

المادة 15

أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ، على ان تراعى في ذلك الامكانات المالية للصندوق والاولويات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ القرض عشرة الاف دينار. ب -يسدد المبلغ المقترض باقساط …

المادة 16

يلتزم المقترض عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بما يلي:- أ-الانتظام في تسديد رسم الاشتراك الشهري في الصندوق. ب-مراجعة اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر لاستكمال اجراءات توقيع عقد الاقتراض والا فتعتبر الموافقة على منحه القرض ملغاة …

المادة 17

يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التالية:- أ-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال السكن او توسعته. ب-رخصة …

المادة 18

أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:- 1-اجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للقرض او التزام المشترك برهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق بما لا يقل عن مبلغ …

المادة 19

أ- يحق للمشترك الحصول على قرض من الصندوق اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه هذا المشترك على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين غير مشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته في قيد الارض تأمينا للقرض. ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال …

المادة 20

يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض بكاملـــه واذا زاد هذا المبلغ عن ثمن البيت يعطى المشترك ما يساوي هذا الثمن. ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين يتعلق في أي مشروع …

المادة 21

يدفع المشترك القسط الشهري عن القرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من كل شهر فاذا تخلف عن ذلك يدفع ما نسبته (10%) غرامة تاخير عن المبالغ المتأخرة عن كل شهر تأخير.

المادة 22

أ- يستوفى من كل مشترك مبلغ دينار واحد شهريا لحساب الصندوق. ب-ويستوفى مبلغ دينارين شهريا من المشترك الذي حصل على قرض لم يتجاوز خمسة آلاف دينار ، ومبلغ ثلاثة دنانير شهريا من المشترك الذي حصل على قرض يزيد على هذا المبلغ وحتى الانتهاء من تسديد …

المادة 23

أ- لا يجوز للمشترك ان يؤجر او يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض. ب-مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان …

المادة 24

أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك بحيث تخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به. ب-تضع اللجنة اسس وشروط اقامة المشاريع السكنية …

المادة 25

أ- ينزل مبلغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره اللجنة. ب- لا يمنح المشترك قرضا من الصندوق …

المادة 26

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين في أي مشروع اسكاني او من قرض من بنك لغايات السكن0 2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له …

المادة 27

ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق.

المادة 28

للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه. اما اذا انسحب المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع الستة اشهر الاولى من مبالغ اشتراكاته لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب من الاسباب.

المادة 29

يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ، على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين لورثة …

المادة 30

أ- اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- مع مراعاة الاسس الواردة في المادة (31) من هذا النظام اذا كان المشروع السكني اقيم باموال الصندوق وكان …

المادة 31

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفــــــق الأسس التالية:- أ -تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين واقساط حساب التكافل والتضامن . ب - تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك …

المادة 32

يجوز الغاء الصندوق بتوصية من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 33

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاسكان الصحفيين / صادر بالاستناد الى المادة (58) من قانون نقابة الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية