التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 438
نُشر
1 آذار 1989
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوحات المركبات رقم 7 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوحات المركبات غير ساري

رقم 7 لسنة 1989 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 438، نُشر في 1 آذار 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام لوحات المركبات رقم 57 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 6ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام لوحات المركبات رقم 30 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادة 6غير ساري
قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1989/7/1.

المادة 2

المادة 2- تتولى ادارة الترخيص تجهيز لوحات المركبات وصرفها بخاتمها ، ويتم ضرب الكلمات والحروف والارقام عليها بشكل نافر ، ولا يجوز لغير ادارة الترخيص القيام بذلك ، وتكون اللوحات من المعدن وبالاشكال التالية: أ- الشكل الاول: لوحة طولها 345 …

المادة 3

المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام من الاحكام خاصة بمحتويات بعض اللوحات تتكون محتويات اللوحات التي تصرف للمركبات من الارقام العربية الاصلية من اربع خانات على يمين اللوحة متبوعة بحرفين من الحروف الابجدية العربية وكلمة الاردن …

المادة 4

المادة 4- تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية: أ- لوحات بأرضية حمراء والكلمات والحروف والارقام فيها بيضاء ، وتصرف للمركبات المملوكة للحكومة والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة ، وكذلك …

المادة 5

المادة 5- فيما عدا ما نص عليه في هذا النظام تتولى ادارة الترخيص تمييز اللوحات من مختلف الفئات والالوان بالحروف الابجدية التالية ( أ ، ب، جـ ، د ، ر ، س ، ص ، ط ، ع ، ق ، ك ، م ، ن ، هـ ، و ، لا ، ي ).

المادة 6

المادة 6- تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات المركبات بتسلسل خاص لكل منها حسب ما هو وارد في ذا النظام على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها سارية المفعول على الوجه والى المدى الذي كانت عليه …

المادة 7

المادة 7- تكون المساحات التي تشغلها الكلمات و الحروف والارقام في لوحات المركبات على النحو التالي: 1- كلمة الاردن 90 ? 35 مليمترا 2- كلمة 90 ? 35 مليمترا 3- كلمة ( حكومة ) 90 ? 40 مليمترا 4- كلمة ( مراسم ) 135 ? 40 مليمترا 5- عبارة ( مجلس …

المادة 8

المادة 8- يستوفي دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة تصنع لاول مرة او بدلا من لوحة تالفة وأربعة دنانير عن كل لوحة مفقودة.

المادة 9

المادة 9 - يتم استبدال لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة اقصاها سنتان من تاريخ العمل به وذلك بموجب الترتيبات التي تضعها ادارة الترخيص لهذه الغاية.

المادة 10

المادة 10 - يلغى نظام لوحات المركبات رقم 30 لسنة 1985.

اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية