التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
نُشر
1 شباط 2009
المواد
60
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني ساري

رقم 16 لسنة 2009 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247، نُشر في 1 شباط 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني لسنة 2009 ) ويعمــل به مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة :هيئة تنظيم الطيران المدني 0 المجلس :مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس :رئيس المجلس ، والرئيس التنفيذي للهيئة 0 اللجنة :لجنة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره 0

المادة 4

أ- يكون سلم الدرجات والرواتب الاساسية المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الدرجة الحد الأدنى للراتب الاساسي ( بالدينار) الحد الاعلى للراتب الاساسي( بالدينار) الأولى 650 1000 الثانية 550 880 الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 …

المادة 5

تتكون وظائف الهيئة من مجموعتين :- أ-مجموعة الوظائف التخصصية 0 ب- مجموعة الوظائف غير التخصصية 0

المادة 6

أ- تقسم مجموعة الوظائف التخصصية في الهيئة الى فئتين ويتم تعيين شاغليها حسب الدرجة المبينة مقابل كل وظيفة على النحو التالي:- الفئة الأولى الوظيفة الدرجة مفتش عمليات جوية الاولى مفتش صلاحية الطائرات الثانية محقق حوادث طائرات الثانية الفئة …

المادة 7

يحدد المجلس مسميات الوظائف غير التخصصية ودرجاتها وشروط اشغالها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 8

يمنح العاملون في مجموعة الوظائف التخصصية علاوة تخصص بالنسب التالية :- أ- (200%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الاولى 0 ب- (125%) من الراتب الاساسي الاجمالي لوظائف الفئة الثانية 0

المادة 9

أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة مقدارها (75) ديناراً شهرياً 0 ب-يصرف لموظفي الهيئة العاملين بالوردية الليلية علاوة لا تتجاوز (50) ديناراً في الشهر تحدد وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 10

أ- يمنح المدير التنفيذي والمدير علاوة ادارة ومسؤولية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي 0 ب- يمنح رئيس القسم علاوة اشراف لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي 0 ج- يتم منح العلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة …

المادة 11

يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة ما يلي :- أ- جدول التشكيلات وفقاً لاحتياجات الهيئة 0 ب-وصف الوظائف 0

المادة 12

يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة المدة التي لا يستحق عنها الموظف راتباً لأي سبب كان 0

المادة 13

أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من كبار موظفي الهيئة يسمى احدهم رئيساً لها على ان يكون مدير وحدة الموارد البشرية من بينهم 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى …

المادة 14

أ- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يكون :- 1-اردني الجنسية 0 2- قد أكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3- سليماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات …

المادة 15

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز أن يكون للتعيين او الترقية أثر رجعي 0

المادة 16

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة 0 ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي …

المادة 17

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0

المادة 18

أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة …

المادة 19

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات الخاصة بمتدربي الملاحة الجوية على ان تشمل الشروط الخاصة بالتدريب والمكافآت والالتزامات الخاصة بالمتدرب 0

المادة 20

أ- يلتزم الموظف بما يلي :- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط 0 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته 0 3-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي …

المادة 21

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او منافع او منح سواء كانت مباشرة او غير مباشرة او قبول أي مساعدات مالية او اقتراض مالي من أي شخص له مصلحة مع الهيئة 0

المادة 22

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من الرئيس :- أ?-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام 0 ب?-الإدلاء باي تصريحات او اراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او …

المادة 23

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي 0 ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه …

المادة 24

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعليمات الحوافز والمكافآت المالية واسس منحها لموظفي الهيئة وعلى ان يتم اقرار هذه التعليمات من مجلس الوزراء 0

المادة 25

أ- مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل الموظف في الهيئة او اعارته او تكليفه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب-للرئيس تكليف اي شخص من خارج الهيئة القيام بمهام خاصة تساعد على تحسين …

المادة 26

للرئيس تكليف اي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية شريطة ان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من الراتب الاساسي وان لا تزيد نسبة الموظفين المكلفين بالعمل …

المادة 27

يستحق الموظف الاجـازات التاليــة وفقــاً لاحكام هذا النظام : - أ- الاجازة السنوية 0 ب- الاجازة المرضية 0 ج- اجازة الامومة 0 د- اجازة الحج 0 هـ- الاجازة دون راتب 0

المادة 28

أ- يستحق الموظف اجازة سنوية بواقع (28) يوماً 0 ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا سقط حقه فيها 0

المادة 29

يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من الهيئة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى بناء على تقرير من المرجع …

المادة 30

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى ، و (75%) من راتبه عن الاشهر الاربعة التالية ، وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة 0 ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء …

المادة 31

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب كامل بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعمله من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحتسب تلك الاجازة من الاجازة السنوية او …

المادة 32

للرئيس منح الموظف الذي امضى اكثر من خمس سنوات خدمة ويرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئـة ولا تحتسب هذه الاجازة من اجازته السنوية 0

المادة 33

أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة لحالات انسانية وتحدد شروط واحكام منح هذه الاجازة بمقتضى تعليمـات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- لا تعتبر الاجازة المنصوص عليها …

المادة 34

اذا تغيب الموظف او تأخر عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر قبل بدء دوام اليوم الذي سيتغيب فيه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية لاحقاً 0

المادة 35

المادة35 - اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب خلال مدة تلك الخدمة 0

المادة 36

يتم ترشيح الموظف لاي مهمة علمية داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس وتحدد الاحكام والشروط المتعلقة بايفاد الموظف بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 37

لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة توجه اليه تتعلق بمهمة علمية داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0

المادة 38

يؤلف بقرار من الرئيس أي وفد خاص بالهيئة ، ويسمي الرئيس ممثلي الهيئة في تلك الوفود 0

المادة 39

يحدد المجلس اسس منح ومقدار بدل الانتقال والسفر للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك داخل حدود مراكز عملهم او خارجها 0

المادة 40

أ- اذا كلف موظف بمهمة داخل المملكة وخارج حدود مركز عمله فيستحق عن كل ليلة يقضيها في القيام بهذه المهمة علاوة السفر التالية :- الدرجة علاوة السفر بالدينار الاولى والثانية والثالثة 50 الرابعة والخامسة والسادسة 40 السابعة والثامنة والتاسعة …

المادة 41

أ- اذا كلف أي موظف بمهمة علمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى والثانية والثالثة …

المادة 42

أ- تصرف للموفد خارج المملكة وعلى نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له حسب درجته 0 ب- تتحمل الهيئة تذكرة السفر للموفد على نفقة جهة اخرى اذا لم تصرف له تذكرة من تلك الجهة 0

المادة 43

يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقاً للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر المقررة له وفق احكام هذا النظام 0

المادة 44

يسمح للموفد باستعمال وسائط النقل التالية :- الدرجة السيارة الطائرة القطار الباخرة الاولى والثانية والثالثة كاملة سياحية اولى اولى الرابعة والخامسة والسادسة كاملة سياحية ثانية ثانية السابعة والثامنة والتاسعة مقعد سياحية ثانية ثانية

المادة 45

اذا تكفلت اي جهة بنفقات المهمة العلمية او بأي جزء منها فيدفع للموظف جزء من علاوات السفر المستحقة له بقرار من الرئيس وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 46

على الرغم مما ورد في المواد من (40) الى (45) من هذا النظام ، يعامل المدير التنفيذي بغض النظر عن درجته معاملة الموظف في الدرجة الاولى 0

المادة 47

لغايات تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ على موظفي الهيئة يراعى ما يلي :- أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من المدراء التنفيذين ويسمي من بينهم …

المادة 48

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة 0 2-عدم اللياقة الصحية 0 3-الاستغناء عن الخدمة 0 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ او اي نص اخر يعدله او يحل محله 0 5-استحقاق راتب …

المادة 49

اذا انتهت خدمة الموظف في الهيئة عن طريق العزل او فقد الوظيفة او فقد الجنسية الاردنية فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في حساب الادخار 0

المادة 50

على الموظف اشعار الرئيس خطيا برغبته في الاستقالة قبل مدة لا تقل عن شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوما بالنسبة للموظف تحت التجربة 0

المادة 51

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها 0

المادة 52

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف 0

المادة 53

توفر الهيئة التأمين الصحي لجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان يحدد نطاق التأمين واسسه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية 0

المادة 54

تعقد الهيئة على نفقتها لصالح جميع موظفيها تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين 0

المادة 55

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 56

للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المدراء التنفيذين على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 57

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يتم توفيق اوضاع جميع موظفي الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام اعتبارا من تاريخ سريانه من قبل لجنة تمثل فيها كل من الهيئة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة 0 ب- لغايات التقاعد المدني ، …

المادة 58

يجوز بقرار من المجلس فتح حساب خاص في الهيئة لادخار الموظفين وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، وفي هذه الحالة يقتطع من راتب الموظف شهريا ما نسبته (5%) وتدفع الهيئة ما نسبته (5%) من ذلك الراتب ويودع المبلغ المتجمع من هاتين …

المادة 59

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس المدير التنفيذي المختص صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في …

المادة 60

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به 0

اسأل مساعدك عن نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية