التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5205، ص 689
نُشر
14 شباط 2013
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 689)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة غير ساري

رقم 10 لسنة 2013 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 689، نُشر في 14 شباط 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 13 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 0 الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية 0 الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية …

المادة 3

أ- تشكل (اللجنة الفنية) في الوزارة برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 2-مندوب عن وزارة البيئة 0 3-مندوب عن دائرة الجمارك العامة 0 4-مندوب عن دائرة …

المادة 4

تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لاقرارها :- أ-النظر في طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة وفق احكام هذا النظام. ب-النظر في طلبات اعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات …

المادة 5

أ- تقدم طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على النموذج المعد لهذه الغاية وتسلم الى مقرر اللجنة0 ب- يحول الامين العام طلبات الاعفاء إلى …

المادة 6

تعفى نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها المصنعة محليا والمستوردة من جميع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.

المادة 7

أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محليا او المستوردة التي تعد مدخلات انتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها …

المادة 8

لغايات هذا النظام يعفى من ضريبة المبيعات بيع اي سلعة او خدمة واردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام اذا كان بيعها مصحوبا او مرتبطا بسلعة او بخدمة اخرى غير واردة في الجدول.

المادة 9

لأغراض تحديد مسميات السلع، تعتمد جداول التعريفة وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المادة 10

يشترط لاعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ما يلي :- أ-ان تكون جديدة وغير مستعملة 0 ب-ان تكون مثبتة الكفاءة والمصنعية وفقا لملصق الطاقة الصادر عن جهة مرجعية معتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس 0 ج- ان …

المادة 11

يعفى بيع السلع المستوردة او المصنعة محليا المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بموجب هذا النظام من شخص لآخر على ان يتم استعمالها للغاية التي اعفيت من اجلها.

المادة 12

تعفى نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بغض النظر عن القدرة الكهربائية او مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة لها 0

المادة 13

تطبق احكام هذا النظام على اجهزة القياس لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة وقطع الغيار والصيانة لمشاريع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة 0

المادة 14

تستثنى من تطبيق احكام هذا النظام اجهزة مصادر الطاقة المتجددة ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المصنعة محليا لغايات التصدير 0

المادة 15

تطبق الاحكام والشروط المتعلقة بالاعفاءات المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام 0

المادة 16

تحدد المواصفات الفنية لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير 0

المادة 17

على الاشخاص او المنشآت التي اعفيت مشترياتها أو مستورداتها بمقتضى احكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية واعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج والتصنيع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة …

المادة 18

يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بمقتضى احكام هذا النظام او استعملها في غير الغاية التي اعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها واي غرامات قانونية تتحقق عليه وفقا …

المادة 19

يلتزم الاشخاص والمنشآت التي تتولى تصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بتسهيل مهمة موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من استخدام مدخلات الانتاج …

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية