نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5205، ص 689
- نُشر
- 14 شباط 2013
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 رقم 10 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 689)
حياة القانون
نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة غير ساري
رقم 10 لسنة 2013 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5205، ص 689، نُشر في 14 شباط 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة 0 الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية 0 الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية …
المادة 3
أ- تشكل (اللجنة الفنية) في الوزارة برئاسة الامين العام وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 2-مندوب عن وزارة البيئة 0 3-مندوب عن دائرة الجمارك العامة 0 4-مندوب عن دائرة …
المادة 4
تتولى اللجنة المهام التالية وترفع تنسيباتها بشأنها للوزير لاقرارها :- أ-النظر في طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة وفق احكام هذا النظام. ب-النظر في طلبات اعفاء السلع والخدمات التي تعد مدخلات …
المادة 5
أ- تقدم طلبات اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها وتصنيعها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على النموذج المعد لهذه الغاية وتسلم الى مقرر اللجنة0 ب- يحول الامين العام طلبات الاعفاء إلى …
المادة 6
المادة 7
أ- تحدد نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة المعفاة بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب- تحدد السلع والخدمات المصنعة محليا او المستوردة التي تعد مدخلات انتاج وتصنيع لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يشترط لاعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ما يلي :- أ-ان تكون جديدة وغير مستعملة 0 ب-ان تكون مثبتة الكفاءة والمصنعية وفقا لملصق الطاقة الصادر عن جهة مرجعية معتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس 0 ج- ان …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
على الاشخاص او المنشآت التي اعفيت مشترياتها أو مستورداتها بمقتضى احكام هذا النظام الالتزام بتنظيم سجلات وقيود محاسبية واعداد بيانات مالية وفق معايير المحاسبة الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج والتصنيع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة …
المادة 18
يلتزم الشخص الذي تصرف في أي من السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بمقتضى احكام هذا النظام او استعملها في غير الغاية التي اعفيت من اجلها بتسديد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المستحقة عليها واي غرامات قانونية تتحقق عليه وفقا …
المادة 19
يلتزم الاشخاص والمنشآت التي تتولى تصنيع نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة بتسهيل مهمة موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من استخدام مدخلات الانتاج …
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.