نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5264، ص 221
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2014
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 18 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221)
حياة القانون
نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة غير ساري
رقم 18 لسنة 2014 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 221، نُشر في 16 كانون الثاني 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة. الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس:رئيس …
المادة 3
أ-تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات المسجلة لدى الهيئة والعاملين فيها. ب-تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل للعاملين في المؤسسات العاملة في المنطقة وغير …
المادة 4
أ- تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين. ب-لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام ، تعتمد قائمة المهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين الصادرة عن وزارة العمل ، وللمجلس بموجب قرارات يصدرها إضافة أي مهنة إلى تلك …
المادة 5
المادة 6
أ- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى أي مؤسسة مسجلة إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الهيئة . ب-لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى أي جهة غير الجهة المحددة في تصريح العمل أو ممارسة أي عمل يختلف عن نوع العمل المحدد في التصريح إلا بعد …
المادة 7
أ-يقدم طلب إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني إلى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها شريطة أن يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو لوثيقة سفر معترف بها في المملكة وسارية المفعول لمدة …
المادة 8
أ-لا يجوز إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني إلا بعد حصوله على الموافقات اللازمة للإقامة في المملكة لغايات العمل وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة . ب- للهيئة أن تمنح موافقة مشروطة على إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الذي استوفى …
المادة 9
مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا النظام ، يشترط لإصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني توافر ما يلي:- أ-أن يكون التصريح المطلوب لغايات العمل في مؤسسة مسجلة وداخل حدود المنطقة. ب-أن يكون العامل سالما من أي مرض يشكل خطرا على الصحة …
المادة 10
أ - تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب المقدم للحصول على تصريح العمل أو تجديده أو أي طلب آخر مرتبط بتصريح العمل مستكملا للوثائق المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه . ب- للمؤسسة المسجلة …
المادة 11
تحدد الهيئة مدة سريان تصريح العمل مراعية في ذلك طلب المؤسسة المسجلة ما أمكن ، على أن لا تتجاوز مدة سريان التصريح بأي حال من الأحوال مدة عقد العمل المبرم بين العامل والمؤسسة المسجلة أو سنة واحدة أيهما أقل.
المادة 12
المادة 13
أ- تلتزم المؤسسة المسجلة ولغايات إصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الموافق عليه من الهيئة بتقديم كفالة بنكية مقدارها (100) مائة دينار عن كل عامل تستقدمه المؤسسة أو تستخدمه. ب- للرئيس مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال إخلال المؤسسة …
المادة 14
تنتهي صلاحية تصريح العمل في أي من الحالات التالية:- أ-انتهاء مدته دون تجديده. ب-انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة أو إنهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. ج-تصفية المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها العامل أو إلغاء تسجيلها لدى الهيئة .
المادة 15
يلغى تصريح العمل الصادر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ-تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة. ب-ممارسة العامل لأي عمل يختلف عن نوع العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة. ج-انتهاء صلاحية إذن …
المادة 16
على المؤسسة المسجلة إعلام الهيئة في حال تحقق أي سبب من أسباب انتهاء صلاحية تصريح العمل أو إلغائه المنصوص عليها في المادتين (14) و( 15) من هذا النظام وتسليم النسخة الأصلية من التصريح إلى الهيئة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من …
المادة 17
المادة 18
أ- تسري في المنطقة أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام أو في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- 1-أسس إنشاء مراكز التدريب المهنية وشروط ترخيصها في …
المادة 19
أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها. ب-يتم التنسيق مع وزارة العمل لغايات تزويد الهيئة بتفاصيل تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) …
المادة 20
تباشر الهيئة ممارسة المهام والصلاحيات المحددة لها في هذا النظام والمتعلقة بتصاريح العمل بعد مرور ثلاثة أشهر على سريان هذا النظام وإلى حين مرور هذه المدة يستمر وزير العمل أو من يفوضه في إصدار تصاريح العمل وفقا للتشريعات ذات العلاقة وهذا …
المادة 21
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-إجراءات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين والنماذج المعتمدة لهذه الغاية والوثائق والبيانات المطلوبة لذلك . ب-تحديد مقدار البدل مقابل الخدمات التي تقدمها …
اسأل مساعدك عن نظام العمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.