التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2629، ص 1303
نُشر
1 حزيران 1976
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء رقم 18 لسنة 1959 رقم 65 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء غير ساري

رقم 65 لسنة 1976 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2629، ص 1303، نُشر في 1 حزيران 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - الدائرة: دائرة ميناء العقبة الهيئة: الهيئة الاستشارية لميناء العقبة الوزير: الوزير المختص الذي ترتبط به الدائرة المدير …

المادة 3

مع مراعاة أحكام هذا النظام تتولى الدائرة تنفيذ الاشغال بواحد او أكثر من الطرق التالية: أ- التنفيذ المباشر عن طريق الدائرة. ب- العطاء عن طريق المناقصة. ج- التلزيم بدون مناقصة.

المادة 4

أ- تطبق أحكام نظام مقاولات الأشغال العامة رقم (107) لسنة 1973 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله على أشغال الدئرة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة ( أ) من هذه المادة يمارس الوزير صلاحيات وزير …

المادة 5

تحال الأشغال على المتعهدين على الوجه التالي: - أ- الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار تجري بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المتعهد الذي يراه مناسبا ب- الأشغال التي تزيد قيمتها على ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف …

المادة 6

أ- تشكل لجنة عطاءات خاصة من خمسة أعضاء من موظفي الدائرة يعينهم الوزير بتنسيب من المدير العام على أن يكون احدهم رئيسا وتعرف بلجنة عطاءات مقاولات اشغال الدائرة. ب- يعين المدير العام سكرتيرا اللجنة من موظفي الدائرة ولا يجوز له الاشتراك في …

المادة 7

يجري الإعلان عن اشغال واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للإجراءات التالية: - أ- يجب الإعلان عن الأشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او أكثر من الصحف المحلية أو الأجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على أن …

المادة 8

أ- يفتح صندوق العطاءات في الوقت المحدد في الإعلان لفتحه بحضور النصاب القانوني للجنة وإذا تعذر فتحه في الوقت المحدد فيرجأ ذلك لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بقرار مسبب من اللجنة ب- لا يجوز للجنة النظر في اي عطاء اذا كان عدد العروض المقدمة …

المادة 9

في الحالات الاستثنائية المستعجلة التي تقرر الهيئة هذه الصفة لها يتم تنفيذ الأشغال على الوجه التالي شريطة بيان الأسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات. أ-عندما تتجاوز قيمة العمل (1000) دينار ولا تزيد على (10.000) دينار يحق للوزير بتنسيب من …

المادة 10

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر قيمة الأشغال بعد إنجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها أو قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد عن( 25%) من قيمة العطاء أو العمل. ب- إذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء أو التلزيم …

المادة 11

للهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الأشغال لدائرة ميناء العقبة صادر بمقتضى المادة (6) من قانون ميناء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية