التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3725
نُشر
16 حزيران 2014
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شراء العقارات لصالح الحكومة غير ساري

رقم 68 لسنة 2014 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725، نُشر في 16 حزيران 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية. الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا …

المادة 3

لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الإجراءات التالية :- أ‌- على الدائرة التحقق من:- 1- مدى الحاجة لشراء العقار. 2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار. 3- التحري عن العقار ومعاينته. ب‌- يعلم الوزير المختص الوزير قبل …

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة. 3- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 4- أمين عام او مدير عام او رئيس …

المادة 5

أ‌- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي. 2- مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص. 3- …

المادة 6

أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال. 3- مدير تسجيل الأراضي. 4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة. 5- مدير مديرية الدائرة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة. ب- تتولى اللجنة …

المادة 7

يتم شراء العقارات لصالح الحكومة بأي من الطريقتين التاليتين:- أ - الشراء بالتملك المباشر للعقار. ب- الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام بطريقة طرح العطاءات .

المادة 9

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين: - أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين :- 1- عند وجود حاجة …

المادة 10

أ- 1- يتولى الوزير والوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك. 2- يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر للعقار باسم الخزينة العامة لصالح الدائرة المعنية. ب- لا يجوز في جميع الأحوال توقيع …

المادة 11

يتم استخدام الأراضي المملوكة للخزينة العامة عند إقامة أبنية لصالح الحكومة0

المادة 12

على الدائرة المستأجرة لأي عقار وضع خطة متكاملة للتحول إلى الشراء وفق طرق الشراء المحددة في هذا النظام وترفع هذه الخطة إلى اللجنة المركزية لدراستها والمصادقة عليها.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام شراء العقارات لصالح الحكومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية