نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5291، ص 3725
- نُشر
- 16 حزيران 2014
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شراء العقارات لصالح الحكومة رقم 68 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725)
حياة القانون
نظام شراء العقارات لصالح الحكومة غير ساري
رقم 68 لسنة 2014 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3725، نُشر في 16 حزيران 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية. الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا …
المادة 3
لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الإجراءات التالية :- أ- على الدائرة التحقق من:- 1- مدى الحاجة لشراء العقار. 2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار. 3- التحري عن العقار ومعاينته. ب- يعلم الوزير المختص الوزير قبل …
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس. 2- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة. 3- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 4- أمين عام او مدير عام او رئيس …
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:- 1- مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي. 2- مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص. 3- …
المادة 6
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:- 1- مدير المالية . 2- مدير الأشغال. 3- مدير تسجيل الأراضي. 4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة. 5- مدير مديرية الدائرة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة. ب- تتولى اللجنة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين: - أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين :- 1- عند وجود حاجة …
المادة 10
أ- 1- يتولى الوزير والوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك. 2- يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر للعقار باسم الخزينة العامة لصالح الدائرة المعنية. ب- لا يجوز في جميع الأحوال توقيع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام شراء العقارات لصالح الحكومة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.