نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5299، ص 5152
- نُشر
- 1 أيلول 2014
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152)
حياة القانون
نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار ساري
رقم 82 لسنة 2014 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152، نُشر في 1 أيلول 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . الوزارة :وزارة السياحة والآثار. الدائرة: دائرة الآثار العامة. السلطة:سلطة إقليم …
المادة 3
يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة …
المادة 4
تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة واصدار التصاريح اللازمة لهذه …
المادة 5
يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:- أ-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق . ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك. ج- القيام بأي أعمال تلحق التلوث أو …
المادة 6
المادة 7
أ- اذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية تقوم الجهات المختصة بالبحث عنه ، ويتحمل المكتب السياحي لهذه الغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار بدل نفقات عن عملية البحث. ب- إذا تطلبت عملية البحث للعثور على الزائر نفقات او جهودا إضافية تكبدتها الجهات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري. ب- يحدد المجلس مقدار بدل خدمات التي تستوفيها السلطة عن الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بموجب تعليمات …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.