التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5299، ص 5152
نُشر
1 أيلول 2014
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار رقم (21) لسنة 1988 والفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (5) والمادة (28) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنــــة 2009 رقم 82 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار ساري

رقم 82 لسنة 2014 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5299، ص 5152، نُشر في 1 أيلول 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ادارة محمية البتراء الاثرية / رقم 78 لسنة 2007غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي . الوزارة :وزارة السياحة والآثار. الدائرة: دائرة الآثار العامة. السلطة:سلطة إقليم …

المادة 3

يتولى المجلس، في سبيل الحفاظ على المحمية وإدارتها بما يتلاءم مع أهميتها وقيمتها الأثرية وتهيئتها لاستقبال السياح، المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- وضع الخطط والبرامج اللازمة لإدارة المحمية وتطوير الخدمات المقدمة فيها وإقرار المشاريع اللازمة …

المادة 4

تتولى الدائرة بالتنسيق مع السلطة المهام التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الأثرية كأعمال التنقيب والصيانة والترميم والتوثيق والمحافظة على المعالم الأثرية وفق التشريعات النافذة واصدار التصاريح اللازمة لهذه …

المادة 5

يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية أي مما يلي:- أ‌-إقامة أي انشطة او فعاليات سياحية داخل المحمية دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق . ب- دخول المحمية من غير المداخل الرسمية وفي غير الأوقات المحددة لذلك. ج- القيام بأي أعمال تلحق التلوث أو …

المادة 6

يتولى موظفو السلطة المفوضون بصلاحيات الضابطة العدلية ضبط المخالفات وتحريرها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفق أحكام التشريعات النافذة و هذا النظام ، بما في ذلك إزالة أسباب المخالفة حال ضبطها.

المادة 7

أ- اذا ضل الزائر طريقه داخل المحمية تقوم الجهات المختصة بالبحث عنه ، ويتحمل المكتب السياحي لهذه الغاية مبلغ (300) ثلاثمائة دينار بدل نفقات عن عملية البحث. ب- إذا تطلبت عملية البحث للعثور على الزائر نفقات او جهودا إضافية تكبدتها الجهات …

المادة 8

يكون لدى السلطة حساب خاص لأغراض الترميم وصيانة الآثار يودع فيه (10%) من المبلغ المحصل من حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا السياحي والمحددة في القانون .

المادة 9

تتولى السلطة تحصيل رسوم الدخول إلى محمية البترا الأثرية المحددة بموجب نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية وتوريدها حسب النسب المحددة في القانون.

المادة 10

أ- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري. ب- يحدد المجلس مقدار بدل خدمات التي تستوفيها السلطة عن الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بموجب تعليمات …

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 12

يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة 2007 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية / صادر بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والمادة (34) من قانون الآثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية