التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1893، ص 1317
نُشر
30 كانون الأول 1965
المواد
28
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 رقم 93 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 1317)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت غير ساري

رقم 93 لسنة 1965 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1893، ص 1317، نُشر في 30 كانون الأول 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1965197019801990200020102020اليوم
1965
1965سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية المعدل رقم 131 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية المعدل رقم 131 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم 48 لسنة 1961 · صادر بمقتضى المادة 12 أ،بغير ساري
قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك . 1- تعني كلمة السلطة سلطة قناة الغور الشرقية . 2- تعني كلمة المدير المدير العام لسلطة قناة الغور الشرقية . 3- تعني كلمة المدير المالي مدير …

المادة 3

تعتبر السلطة صاحبة الصلاحية في تزويد منطقة المشروع بالمياه اللازمة للري وتوزيعها على الوحدات الزراعية ، داخل منطقة المشروع ، وللسلطة صلاحية صيانة وادارة شبكتي الري والصرف في منطقة المشروع على ضوء السياسة المائية للدولة ولا يحق لغيرها …

المادة 4

تعتبر جميع المياه السطحية والجوفية في منطقة المشروع والتي تزود منطقة المشروع ايا كان مصدرها ولاية غاية تستعمل خاضعة لاشراف السلطة ومراقبتها .

المادة 5

يحدد مجلس السلطة النمط الزراعي بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة بالنسبة لمنطقة المشروع .

المادة 6

تعتبر السنة المالية بالنسبة للمشروع الفترة الواقعة بين اليوم الاول من شهر نيسان والواحد والثلاثين من شهر آذار من السنة التي تليها .

المادة 7

7- تعتبر زراعة الموز والاشجار عامة والارز وقصب السكر وتربية الاسماك ونباتات العلف المستديمة في منطقة المشنروع خاضعة لترخيص يصدر من المدير.

المادة 8

يقدم طلب الترخيص بالنسبة للمحاصيل الواردة في المادة 7 الى المدير الذي له حق رفض اعطاء الرخصة او تنزيل مقدار المساحة المطلوب زراعتها الى الحد الذي يراه مناسبا دون بيان الاسباب وفي حالة اعتراض الطالب على قرار المدير يحال الموضوع الى مجلس …

المادة 9

اذا نقصت كمية المياه المتوفرة في منطقة المشروع فلا يحق لصاحب الارض ، او المتصرف او المستأجر المطالبة باي تعويض من جراء ذلك الا ان السلطة في حالة عدم عطاء اي من هؤلاء حاجتهم من المياه فانها لا تتقاضى رسوم المياه المقررة عن مجموع

المادة 10

يجوز للمدير في حالات توفر المياه بصورة تزيد عن حاجة منطقة المشروع ان يبيع مياها للطالبين من المزارعين في منطقة المشروع او ما يجاورها للزراعة الفصلية بكميات لا تؤثر على حقوق مزارعي منطقة المشروع ، بالسعر المقرر في هذا النظام ، ع

المادة 11

على كل من يعتزم ان لا يزرع ارضه كلها في تلك السنة خاصة ان يشعر السلطة بذلك رسمياً ويبين هذه الاسباب واذا ما اقتنعت السلطة بذلك فعليه ان يدفع ستمائة فلس عن تلك السنة لكل دونم بدلا من كامل الرسوم التي تستوفى عادة على الدونم . واذا

المادة 12

لا يجوز للسلطة ان تبيع مياها للمزارعين المشار اليهم في المادة (11) الا بعد تأمين حاجة منطقة المشروع من المياه .

المادة 13

تجري اتفاقات بيع المياه بين السلطة والطالبين حسب النموذج الذي يقره المدير .

المادة 14

ليست السلطة مسؤولة عن اية اضرار تصيب الاراضي او المزروعات او النباتات او جميعها معا من جراء الفيضانات او لتغير في نوعية المياه او كميتها او أية اسباب اخرى .

المادة 15

لا يحق لغير السلطة استعمال المهارب او القناة الرئيسية او القنوات الفرعية او استعمال المياه في منطقة المشروع دون موافقة السلطة الخطية على ذلك .

المادة 16

تعتبر الاراضي من الصنف 1 ، 2 ، 3 ، 4 صاحبة الحق الاول في الري في منطقة المشروع ولا يسمح بري اراضي من درجات اخرى الا بعد ان توافق السلطة على اعادة تصنيف هذه الارض .

المادة 17

لا يجوز الضخ من القناة في منطقة المشروع الا بقرار من مجلس السلطة .

المادة 18

لا يجوز حفر آبار للمياه الجوفية في منطقة المشروع الا بقرار من مجلس السلطة بعد الاستئناس برأي سلطة المياه المركزية.

المادة 19

لا تجوز زراعة الارز في منطقة المشروع الا بموافقة خطية من المدير على ان يحصل الطالب على اذن خطي من معالي وزير الصحة بذلك .

المادة 20

في الفصول التي يقل دفع اليرموك ، او الوديان الجانبية او جميعها معا ، يجري توزيع المياه على المزارعين كما يلي :- 1- تستوفى الاراضي المرخصة بزراعة الموز والحمضيات والتي جرى زرعها وكذلك الاشجار الاخرى استحقاقها اليومي بمعدل لا يزي

المادة 21

على كل متصرف او مستأجر فرعي ، يرغب الحصول على كمية من مياه المشروع لري وحداته الزراعية ، او للاستهلاك المنزلي ان يتقدم الى المكاتب المعينة في السلطة ، او لمن تندبه من الموظفين لهذه الغاية ، بطلب حسب النموذج الذي يقره المدير ، يب

المادة 22

أ- تجبى اموال مشروع القناة واثمان المياه المقررة ، والغرامات التي يفرضها المدير ، واية عائدات للمشروع ، بالطريقة التي تجبى بها الأموال الاميرية . ب- تعتبر الأموال الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة واردات للسلطة ، وعلى المدي

المادة 23

يحق للسلطة استيفاء اثمان المياه الموردة حسبما هو مفصل في المادة 25 من هذا النظام ، بموجب الشروط والتعليمات التي تصدرها السلطة من آن لآخر . واذا تأخر او تمنع المتصرف ، او المستأجر الفرعي ، عن دفع اثمان هذه المياه في الاوقات المحد

المادة 24

يدفع دونم الارض في لاسنة الواحدة ثمناً للمياه فلساً واحدا للالف والثمانمائة متر مكعب الاولى منن المياه، وعما زاد عن ذلك فيكون ثمن المتر المكعب الواحد فلسين.

المادة 25

تخضع الاراضي الواقعة في منطقة المشروع والتي تسحب مياهها من نهر الاردن للاحكام التي يضعها مجلس السلطة لهذه الغاية من آن الى آخر .

المادة 26

كل من يحاول او يسب تلويث القناة او افساد نوعية مائها او ايقاع الاضرار بها او بالقنوات الفرعية او المهارب او المصارف الواقعة ضمن منطقة المشروع او الوديان الجانبية . او يحاول منع الموظفين من القيام بواجباتهم او يخالف اية مادة من م

المادة 27

يجوز للمدير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 28

يلغى نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية رقم (48) لسنة 1961 .

اسأل مساعدك عن نظام المياه لسلطة قناة الغور الشرقية / صادر بمقتضى المادة 18 من قانون الغور الشرقية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية