التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2466، ص 2440
نُشر
16 كانون الأول 1973
المواد
9
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 141 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور ساري

رقم 141 لسنة 1973 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2466، ص 2440، نُشر في 16 كانون الأول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114و 120) من الدستور رقم 33 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114و 120) من الدستور رقم 33 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم لسنة 1973 ) ويعمل به من 1 / 1/ 1 / 1974 .

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم الوزير: وزير التربية والتعليم الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم المدير: مدير اية مديرية في مركز الوزارة …

المادة 3

يمنح معلمو الوزارة علاوة شهرية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:- أ- حامل الشهادة الجامعية الثانية 30% ب- حامل الدبلوم 25% ج- حامل الشهادة الجامعية الاولى 20% او اية شهادة اعلى منها الذي لا يستفيد من العلاوات الواردة في اي من …

المادة 4

المادة 4- تحدد اللجنة فئة العلاوة المناسبة لمن تراه مستحقا من معلمي الوزارة الذين لم يرد ذكرهم في المادة الثالثة من هذا النظام.

المادة 5

المادة 5- أ- يمنح معلمو الوزارة الذي يشغلون احدى الوظائف التالية علاوة ادارة شهرية على النحو التالي: 1- الوكيل 50 ديناراً 2- المدير 10 دنانير 3- مدير المعهد او مدير المدرسة الثانوية التي يكون عدد شعبها الثانوية (8) فأكثر 8 دنانير 4- مدير …

المادة 6

المادة 6- يتم حجب العلاوة المبينة في المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام كليا او جزئيا بقرار من الوزير بناء على تنسيب الوكيل.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز للمعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة في هذا النظام، كما لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء علاوة الادارة والعلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية …

المادة 8

المادة 8- يستثنى من احكام هذا النظام المستشارون والملحقون الثقافيون في خارج المملكة وموظفو مكاتبهم.

المادة 9

المادة 9- تبت اللجنة في القضايا التي تنشأ من تطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم صادر بموجب المادتين (114) و(120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية