نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2494، ص 842
- نُشر
- 1 حزيران 1974
- المواد
- 53
- آخر تعديل
- 2002
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 45 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية ساري
رقم 45 لسنة 1974 · 53 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 842، نُشر في 1 حزيران 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 21 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2002 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 21 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 21 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم 60 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 53
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- ينظم المجلس جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الابجدية بأسماء الصيادلة المزاولين وجدولاً مماثلا بأسماء الصيادلة غير المزاولين بشرط ان لا يدرج في أي من الجدولين الا من ادى الرسوم المتحققة لغاية 28 شباط من ذلك العام. ب- يرفع هذان …
المادة 6
المادة 7
المادة 7-أ- تعقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الثاني من شهر نيسان. ب- يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص يعده مجلس النقابة يدون فيه امين السر محضر الجلسة والقرارات التي تتخذها الهيئة العامة في اجتماعاتها …
المادة 8
المادة 8- يتولى المجلس شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين اللجان الضرورية لاعماله على ان تنتهي مدة هذه اللجان بإنتهاء مدة المجلس الذي عينها او بإنتهاء المهمة التي انتدبت لها.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وان لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او من يقوم مقامه في رئاسة الاجتماع اذا كان ذلك يؤثر على النصاب ويستثنى من ذلك الاحوال الطارئة التي يقبلها المجلس.
المادة 13
المادة 14
المادة 14- اذا امتنع العضو عن تلبية الدعوة لثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس وعلى امين السر أخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة تطبيق احكام قانون نقابة الصيادلة الساري المفعول واذا كان للعضو عذر …
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب في حالة غيابه او اذا طلب منه النقيب ذلك كما يقوم مساعد امين السر بمعاونة امين السر وينوب عنه في حالة غيابه ، وكذلك يقوم مساعد امين الصندوق بمعاونة امين الصندوق في عمله وينوب عنه في حالة غيابه.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- أ- يعين مجلس النقابة في بدء دورته حيثما يرى ضرورة لذلك لجان فرعية من بين الصيادلة المزاولين لغايات تأمين الاتصال بين النقابة وجميع الصيادلة وتنفيذ مقرراتها والنظر في شؤونها ومصالحها، ويجوز للمجلس منح هذه اللجان الصلاحيات التي …
المادة 19
المادة 19- في اول جلسة يعقدها المجلس الجديد يسلم امين السر وامين الصندوق في المجلس السابق جميع السجلات والمحفوظات الى خلفيهما بموجب محضر تسليم يوقعه امين السر وامين الصندوق العاملان والسابقان.
المادة 20
المادة 21
المادة 21- يشرف امين السر على المعاملات القلمية وتنظيم وضبط معاملات النقابة وتدوينها في السجلات الآتية:- أ- سجل الاساس الذي يدون فيه بارقام مسلسلة خلاصة جميع العرائض المتعلقة بالشكاوى التي ترفع الى المجلس. ب- سجل تدون فيه بأرقام متسلسلة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- محاسب النقابة باشراف ومراقبة امين الصندوق مكلف باستيفاء اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمستندات المثبتة للقيود الحسابية ، وينظم في كل شهر بيانا بالوضع …
المادة 25
المادة 25 - أ- على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلا من دفتر ذي ارومة ذات ارقام متسلسلة وان يحفظ اموال النقابة في البنوك التي يعتمدها المجلس. ب- لا يجوز للمحاسب ان يحتفظ في صندوقه بأكثر من خمسين ديناراً. ج- يجب على المحاسب ان يقدم …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- تقوم النقابة ضمن اختصاصها بحماية مصالح اعضائها والدفاع عنهم ضد اي ظلم او حيف يصيبهم فيما يتصل بعملهم المهني كما تقدم لهم الدعم في كل ما يتعرضون له من صعوبات.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- على الصيدلي المعين لادارة مؤسسة صيدلانية ان يلتزم بالواجبات المهنية والمسلكية الملقاة على تلك المؤسسة بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ المفعول او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه او دستور آداب المهنة ويعتبر مسؤولا عن اي اخلال …
المادة 36
المادة 36- أ- يحظر على مستودع الادوية او مصنع الادوية بيع الدواء لعيادات الاطباء الخصوصيين. ب- يسمح للصيدليات اعطاء خصم للطبيب على الاسعار المقررة للجمهور وفق الاصول الواردة في دستور آداب مهنة الصيدلة وينطبق هذا ايضا على جميع افراد المهن …
المادة 37
المادة 37- أ- لا يجوز لاي صيدلي او صاحب مؤسسة صيدلانية او للمسؤول عنها ان يروج صناعته او بضاعته عن طريق الاعلان والنشر المضلل او ان يسعى بصورة مباشرة او عن طريق الوسطاء لجلب الزبائن. ب- لا يجوز اطلاقا الاعلان عن اي دواء سواء بالجرائد او …
المادة 38
المادة 38- أ- اعمال الدعاية الطبية والترويج للدواء هي من حقوق وواجبات مستودعات ومصانع الادوية المحلية ومحصورة بها. ب- يجب ان يستهدف توزيع العينات الطبية المجانية تعريف الاطباء على الدواء بحيث لا يجوز استعمالها كوسيلة للاغراء او التشجيع على …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 44- على كل من يرغب في التمرين في المملكة ان يقدم طلباً خطياً الى النقابة لتسجيله لديها مؤقتا بما يلي:- أ- كتاب من احد الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين مضى على ممارستهم للمهنة مدة لا تقل عن سنتين يشعر النقابة بقبول …
المادة 45
المادة 46
المادة 46- للمتمرن الانتقال من صيدلية لاخرى لاكمال فترة التمرين داخل المملكة شريطة ان:- أ- يشعر النقابة بذلك خطياً مرفقاً اشعاره بكتاب من الصيدلي المسؤول في الصيدلية الجديدة يتضمن موافقته على انتقال المتمرن لاكمال فترة التمرين تحت اشرافه …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- للمجلس عند احتساب فترة التمرين التي قضاها المتمرن عدم قبول اية مدة منها في حال اخلاله بالواجبات المسلكية المترتبة عليه خلال تلك المدة ويجب في هذه الحالة قضاء فترة اخرى في التمرين بدلا من المدة المشطوبة.
المادة 49
المادة 49- أ- يستوفى رسم انتساب مقداره خمسة عشر ديناراً اردنياً ممن يسجل لأول مرة في النقابة. ب- يستوفى عند اعادة التسجيل في النقابة رسم يساوي الرسم الذي يستوفى من الصيدلي المسجل في سجل الصيادلة غير المزاولين مضروبا بعدد سنوات الانقطاع عند …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- أ- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة المزاولين مقداره:- 1- ستون دينارا للصيدلي الذي يملك مستودع ادوية. 2- عشرون دينارا للصيدلي الذي يملك صيدلية. 3- عشرة دنانير من الصيادلة الآخرين. ب- في حال انطباق اكثر من حالة …
المادة 52
المادة 52- يستوفى رسم سنوي من الصيدلي المسجل في جدول الصيادلة غير المزاولين مقداره خمسة عشر ديناراً أردنياً ويستوفي رسم اعطاء أو تصديق أية شهادة أو وثيقة أو مستند من قبل النقابة مقداره دينار أردني للنسخة الاولى ونصف دينار عن اية نسخة أخرى …
المادة 53
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الصيادلة في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.