التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2359، ص 975
نُشر
16 أيار 1972
المواد
8
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2359، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري

رقم 866 لسنة 1972 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2359، ص 975، نُشر في 16 أيار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( منطقة مشروع الري ) الى منطقة مشروع ري وادي الظليل كما هي مبينة حدودها على المخطط مقياس 1/1000 المنظم من سلطة المصادر الطبيعية لهذه الغاية والمحفوظ نسخة منه لدى مجلس الوزراء او اية منطقة تضاف اليها …

المادة 3

المادة 3- تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة مشروع الري على الوجه التالي:- أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المذكور. ب- تنظيم …

المادة 4

المادة 4- للسلطة في حال وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل واحد ان تعتبرهم جميعا او اي منهم كما لو كان متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص.

المادة 5

المادة 5- تقوم لجنة انتقاء المزارعين بتوزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع الري وفق الاولويات التالية:- الدرجة الاولى - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن الاجزاء التي ستروى من منطقة مشروع الري الدرجة الثانية - المتصرفون الذين تقع اراضيهم ضمن …

المادة 6

المادة 6- أ- تطبق النسب المبينة في الفقرة (ج) من المادة (3) على اصحاب الاستحقاق من الدرجة الاولى فقط ب- لا يجوز تخصيص اكثر من وحدتين زراعيتين لاصحاب الاستحقاق من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

المادة 7

المادة 7- اذا لم يتقدم المتصرف بطلب تخصيص وحدات زراعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اشعارا من السلطة بذلك فيحق للمجلس عدم التقيد باحكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من الاجراءات من حيث التخصيص او …

المادة 8

المادة 8- يلغى نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل رقم (37) لسنة 1969.

اسأل مساعدك عن نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية