التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2313
نُشر
16 أيلول 1976
المواد
15
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 87 لسنة 1976 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313، نُشر في 16 أيلول 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- اذا ثبت من خلال البينة بأن الشركة قد عرضت على الطبيب البيطري المعين من قبل أمانة العاصمة في المسلخ أربعة أطنان من الطيور المذبوحة في مسلخ اربد لمعاينتها واجازتها للبيع والاستهلاك فرفض القيام بهذا الواجب خلافا لاحكام المادة (3/ب ) من النظام رقم 19
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مسالخ امانة العاصمة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الامانة امانة العاصمة. المجلس مجلس الامانة. منطقة الامانة حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية. الطبيب اي طبيب بيطري يعين في ملاك الامانة ويعمل في اي …

المادة 3

أ- مسلخ الامانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الامانة ويمنع منعا باتا ذبحها في اي مكان اخر داخل منطقة الامانة. ب- يمنع منعا باتا بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة امانة العاصمة قبل مراقبتها …

المادة 4

يحظر اقتناء وبيع الحيوانات والدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن حدود الامانة.

المادة 5

لا يجوز:- أ- ممارسة اعمال الذبح والسلاخة الا ممن يحمل رخصة من الطبيب. ب- بيع اللحوم الطازجة او المجمدة في منطقة الامانة قبل اجازتها من الطبيب وختمها بالخاتم الرسمي. ج- توريد او ادخال الدواجن المذبوحة الى منطقة الامانة الا بعد الحصول على …

المادة 6

أ- تستوفى الرسوم لقاء عملية الذبح والمعاينة والتخزين العادي على النحو التالي:- فلس دينار 400 - عن كل رأس من الضأن والماعز 400 2 عن كل رأس من البقر والجاموس 400 3 عن كل رأس من الابل 400 3 عن كل رأس من الخنزير 20 - عن كل كيلو غرام او جزء منه …

المادة 7

أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة الامانة خلافا لاحكام المواد 3،4، 5، من هذا النظام ،على انه يجوز للطبيب ان يقرر:- 1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 2- تصنيعها في مصنع الاعلاف 3- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند …

المادة 8

يتولى الطبيب اصدار الاجازة لمن يرغب في ممارسة مهنة السلاخة في مسالخ الامانة وان يجتاز طالب الاجازة الاختبار العملي لذلك.

المادة 9

يشترط فيمن يتقدم لاختبار السلاخة ان يكون:- أ- اردنيا ب- لائقا من الوجهة الصحية ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل د- دفع رسم الاشتراك في الاختبار وقدره ثلاثة دنانير

المادة 10

أ- يكون رسم رخصة مهنة السلاخة مبلغ عشرة دنانير سنويا. ب- للطبيب ان يسمح لاي عدد من العمال ومساعدي السلاخين بالعمل داخل مسلخ الامانة بعد حصولهم على رخصة بذلك مقابل رسم قدره ثلاثة دنانير سنويا لكل شخص.

المادة 11

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الامانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا …

المادة 12

أ- للطبيب ان يضع التعليمات الادارية اللازمة لتنظيم العمل في المسلخ بما فيها عملية تنظيف سقط الحيوانات والدواجن والمواصفات الصحية اللازمة للسلاخين والعمال بما في ذلك اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. ب- تعلق جميع التعليمات في مكان بارز في …

المادة 13

للمجلس بموافقة وزارة الصحة ان يضع الشروط الصحية الضرورية للمحلات التجارية التي تتعاطى بيع لحوم الحيوانات والدواجن على ان تنشر هذه الشروط في الجريدة الرسمية.

المادة 14

كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 15

يلغى اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام بما فيه نظام المسالخ رقم 1 لسنة 1956 ونظام مسلخ الذبائح رقم 5 لسنة 1955 ونظام رسوم مسلخ امانة العاصمة رقم 2 لسنة 1956 وتعديلاتها.

اسأل مساعدك عن نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية