نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1233
- نُشر
- 2 تموز 1955
- المواد
- 49
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 رقم 702 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1233)
حياة القانون
نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام غير ساري
رقم 702 لسنة 1955 · 49 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1233، نُشر في 2 تموز 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام التركات واموال الايتام المعدل رقم 3 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 نظام التركات واموال الايتام المعدل رقم 3 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام التركات واموال الايتام المعدل رقم 995 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام التركات واموال الايتام - المعدل رقم 1 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 تصحيح خطأ رقم 888 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 49
المادة 1
المادة 2
اذا علمت المحكمة بواسطة احد الموظفين المشار اليهم في المادة السابعة من قانون الايتام او بأية واسطة اخرى انه يوجد احد الاسباب المبينة في المادة الرابعة من القانون المذكور تباشر ضبط التركة على الوجه المبين في المواد التالية:
المادة 3
اذا تولى ضبط التركة غير القاضي فيجب ان يصدر من المحكمة قرار خطي بتعيين الموظف او الموظفين الذين خولوا امر ضبط التركة ويعطى من يتولى ضبط التركة امراً خطياً مختوماً بختم المحكمة يخولهم حق مراجعة مأموري الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد …
المادة 4
في حالة ادعاء وجود تركة في غير محل المتوفي وعدم تسليم واضع اليد بذلك فللوارث او صاحب العلاقة اقامة الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمة في هذه الحالة حق ضبط التركة الا اذا تحقق لها ان تلك الاموال عائدة للمتوفي.
المادة 5
اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفي فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر من …
المادة 6
المادة 7
يباشر مأموراً التركة فور اعمال الضبط حتى تنتهي مهمته فاذا لم يتيسر اتمام العمل تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الاحمر بحضور المختار او شاهدين لا علاقة لهما بالتركة وأحد مأموري الشرطة ما دام ذلك ممكنا ثم تفتح محلات التركة في …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اذا كانت الاموال المضبوطة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الايتام كالنقود والمجوهرات يترتب على المأمور ان ينقلها ويودعها المحل المخصص لحفظ الامانات وان كانت غير ما ذكر فله ان يختم عليها في محلها او ينقلها الى محل مناسب او يسلمها …
المادة 12
يجري احصاء مستندات التركة بقوائم خاصة وارقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند او صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاذ الغرض المقصود منها وتعتبر من موجودات التركة …
المادة 13
المادة 14
بعد المباشرة بضبط التركة وقبل اتمام اجراءاتها يحق للوارث البالغ ان يعدل عن طلبه الضبط حينئذ للمحكمة ان تقرر توقيف الاجراءات على ان يتحمل هذا الطلب المصاريف التي استوجبها تحرير التركة الى تلك المرحلة ويجري هذا الحكم فيما اذا عاد الوارث …
المادة 15
المادة 16
ما يحتاج اليه القاصرون او الورثة الآخرون من امتعة بيتية ومونة ويجوز للقاضي ان يقرر استبقاءها تحت ايديهم او تسليمها اليهم بعد تقدير قيمتها وعلى ان يجري حساب القيمة من حصصهم الارثية وذلك كله بعد اخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها او …
المادة 17
اذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها خمسماية دينار فأكثر يعلن عن ذلك في ديوان المحكمة وفي موضع الاعلانات العامة وينشر في احدى الجرائد المنتشرة ويبلغ ذلك للورثة واذا كانت قيمة التركة المقدرة اقل من ذلك يجري الاعلان بالوسائط المحلية …
المادة 18
يجري البيع بطريق المزاد العلني الا اذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة انه لا يصيب القاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني وتجري المزايدة في الاشياء المضبوطة في اقرب سوق للمحل الذي كانت فيه وللمحكمة ان تختار محلا آخر للبيع تقتضيه ماهية …
المادة 19
اذا كان للمتوفي تركة منقولة في قضاء آخر تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بمخابرة المحكمة الاخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وارسال ثمنها مع المحضر والاوراق المتعلقة بها الى المحكمة الاصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه وفقا للاصول.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
للمحكمة في التركات ذات الشأن ان تعين لجنة او اكثر من اهل الخبرة والامانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز ان يعتمد على تقرير اللجنة في الزام التركة بالديون المستندة الى قيود او مستندات معتبرة اذا قنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على …
المادة 23
مأمور التركة يقبض ثمن التركة المباعة او النقد الموجود فيها واذا تجاوز المبلغ مائة دينار يدفعه حالا لمدير صندوق الايتام واذا تعذر ذلك دفعها باسم الصندوق الى المصرف الذي تحفظ فيه اموال صندوق الايتام او الى محاسب الخزينة لقاء وصل رسمي ريثما …
المادة 24
المادة 34 - اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط الموثقة بسن المداينة تحسم الاقساط المستحقة من راتبه ، وعند تعذر ذلك تحسم من رواتب كفلائه بالطريقة المبينة في المادة (32) من هذا النظام اذا كانت المداينة بالكفالة. وتنفذ المعاملة في …
المادة 25
المادة 26
على المحكمة ان تعمل على انجاز تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز ان يمتد ذلك اكثر من شهرين الا في الحالات الاستثنائية واذا رأى مجلس الايتام بعد طرح التركة للمزايدة ان الثمن الذي باعته ينقص عن القيمة المقدرة نقصاً فاحشاً فله ان يؤجل البيع …
المادة 27
بعد البت في الدعاوي والاعتراضات المقدمة على التركة واتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة الى تقسيمها على المستحقين بعد اخراج الرسوم والمصاريف الضرورية ويسجل ذلك في سجل خاص خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين ويشترط في ذلك ان الديون اذا استغرقت …
المادة 28
تقدر المحكمة بموافقة مجلس الايتام النفقات الضرورية اللازمة للحراسة واهل الخبرة على ان يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز ان يقدر للموظفين الذين يعملون خارج المحكمة وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها قاضي القضاة.
المادة 29
يدفع للورثة البالغين وارباب الديون ما يخصهم في التركة حالا بموجب القسام ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين في صندوق الايتام ويجوز ان يدفع لوصي القاصرين او وليهم ما يخصهم من التركة اذا لم يتجاوز نصيب كل منهم خمسة وعشرين دينارا …
المادة 30
1- اذا كان في التركة محل تجاري او مصنع او مزرعة او نحو ذلك وطلب الورثة استمرار العمل فيها ووافق الوصي على ذلك فللمحكمة ان تقرر استمرار العمل في ذلك المحل بعد ان تدون محتويات المحل وتقدر قيمته وتتحقق من اهل الخبرة توفر المصلحة. 2- اذا ثبت …
المادة 31
الى ان يتم انشاء مؤسسة مالية لتنمية اموال الايتام بالطرق والوسائل التي ينص عليها في نظام مستقل تجري تنميتها بطريق الادانات وهي: 1- ادانات بالكفالة وتكون لموظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك الحديدية الذين ينطبق عليهم نظام الموظفين …
المادة 31
المادة 31 مكررة - يعتبر مجلس الايتام لكل لواء او قضاء بالنسبة لاغراض هذا النظام المؤسسة المالية المذكورة في المادة السابقة. 1- يجوز للمؤسسة المذكورة تنمية الاموال التي هي تحت اشرافها بالطرق التالية بالاضافة الى ما نص عليه في المادة …
المادة 32
الادانة بالكفالة لمدة اقصاها سنة وبالرهن لمدة اقصاها ثلاث سنين وعلى تلك الحالتين تستوفى الادانة اقساطا شهرية ويجري حسم الاقساط عن الموظفين بواسطة محاسبي دوائرهم وترسل اخر كل شهر لمدير الايتام ويجوز في الادانات بالرهن ان يجري تقسيطها على …
المادة 33
المادة 34
1-اذا تأخر المدين عن دفع اي قسط من الاقساط وكانت بالكفالة انذر المدين وكفلاؤه واذا لم يدفع القسط خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ يجري حسم الاقساط المستحقة او التي تستحق من رواتب المدين والكفلاء بنفس الطريقة المبينة في المادة (32) واما اذا …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
1- يحق لقاضي القضاة ان يصدر تعليماته لصناديق الايتام بالتوقف عن اصدار الادانات او تخصيصها في اماكن دون اخرى او تحديدها بمبالغ معينة او اخذ موافقته عليها قبل اصدارها اذا اقتضت مصلحة الايتام ذلك. 2- يحوز ايضا لمجلس الايتام ان يرفض اية ادانة …
المادة 38
يدفع لكل من يمثل مجلس الايتام والخبراء عند اجراء الكشف على العقار المراد رهنه اجرة قدرها خمسماية فلس داخل حدود البلدية من مراكز اعمالهم ودينار في الخارج اذا كانت قيمة الادانة تتجاوز المائة دينار واذا كانت الادانة تقل عن ذلك تدفع نصف القيمة …
المادة 39
المادة 40
في اخر كل سنة مالية يجري تدقيق حسابات الايتام وتحقيق وتعيين الفوائد المستحقة على الادانات وبعد ذلك تقسم كما يلي: يعطى سبعة ونصف بالمائة من الارباح المذكورة لارباب الاموال وفاقدي الاهلية والباقي يقسم الى اربعة اقسام يؤخذ ثلاثة اقسام تضم الى …
المادة 41
أ- الادانات التي جرى تعقيب اربابها واستنفذت المعاملات القانونية ولم يمكن تحصيل الدين كله او بعضه منهم يجري تسديدها من الاحتياطي وذلك بناء على قرار مجلس الايتام وموافقة قاضي القضاة وهذا لا يمنع من تعقيبها في المستقبل اذا امكن التحصيل قانونا …
المادة 42
المادة 43
اذا طلب الوصي او غيره تعمير عقار القاصر ونحوه من ابنية ومزارع ونحوها يعرض الامر على مجلس الايتام ليجري تحقيقاً في مقدرا النفقات اللازمة وبعد ان يتحقق من قبل اهل الخبرة بيان ما يخص القاصرين وتأمين دفع ما يخص الشركاء في نفقات العمارة بقدر …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
اذا ارتابت المحكمة في سلوك احد الاوصياء فلها ان تقرر كف يده وتأذن مدير الايتام او غيره في الاشراف على شؤون القاصرين ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها خيانته او براءته فاذا ثبتت ادانته قررت عزله والا ضمت اليه غيره او اعادت اليه شؤون الوصاية …
المادة 47
يقدم مدير الايتام كفالة معتبرة وفقاً للانظمة المتبعة في كفالات الموظفين قبل مباشرته اعمال وظيفته ويجب ان يتحقق من صحة اعتبار الكفلاء او العقار الموضوع تأمينا في آخر كل سنة مالية او في كل مدة رؤي من المناسب اجراؤها.
المادة 48
اسأل مساعدك عن نظام التركات واموال الايتام/صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.