التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 44
نُشر
2 تشرين الثاني 1968
المواد
14
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون رقم (55) لسنة 1968 رقم 3 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون ساري

رقم 3 لسنة 1971 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 44، نُشر في 2 تشرين الثاني 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل للنظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 37 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل للنظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية رقم 37 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعاون رقم 55 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1: اسم النظام وبدء العمل به: يسمى هذا النظام (النظام الداخلي للمنظمة التعاونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الفصل الاول/تعريفاتالمادة 2:

المادة 2

أ- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعرف فيما يلي بالوزارة ب- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويعرف فيما يلي بالوزير المختص ج- مجلس الادارة: مجلس ادارة المنظمة ويعرف فيما يلي بالمجلس د- المدير العام: مدير عام المنظمة …

المادة 3

الفصل الثاني/ صلاحيات مجلس الادارة في المنظمة. المادة 3: أ- رسم السياسة العامة والخطط الرئيسية لتحقيق غايات المنظمة واهدافها واصدار القرارات المختلفة الخاصة باعمال المنظمة. ب- شراء وبيع الاموال غير المنقولة ورهنها او ارتهانها بقصد تسيير …

الفصل الثالث/اجتماعات المجلس:المادة 4:

المادة 4

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الوزير او المدير العام لبحث المواضيع التي تقع ضمن اختصاصه كلما رأى رئيس المجلس او المدير العام ضرورة لانعقاده او اذا تقدم اربعة اعضاء بطلب خطي لدعوة المجلس. ب- يحضر امين سر المجلس جلسات مجلس الادارة ولا يكون له حق …

الفصل الرابع/زوال العضوية:المادة 5:

المادة 5

يفقد العضو عضويته في المجلس في الاحوال التالية: أ- اذا اصبح عاجزا عن القيام بعمله لاسباب صحية بقرار من اللجنة الطبية العليا. ب- اذا حكم عليه بجناية او جنحة اخلاقية. ج- اذا استقال من منصبه او فقد جنسيته الاردنية. د- اذا تخلف عن حضور اربع …

الفصل الخامس/صلاحيات المدير العام:المادة 6:

المادة 6

يناط بالمدير العام الامور التالية: أ- الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها الوزير ومجلس الادارة. ب- تنفيذ السياسة العامة. ج- تكليف مديري الفروع الطلب من ممثلي الجمعيات في المحافظة انتخاب عضو مجلس الادارة عن المحافظة من بين …

المادة 7

المادة 7: واجبات امين السر: يتولى امين السر الامور التالية: أ- الاشراف على تسجيل وقائع جلسات الهيئة العمومية وجلسات المجلس. ب- متابعة تنفيذ القرارات السياسة التي ترسمها الهيئة العامة او المجلس. ج- اختيار كتبة الجلسات والاجتماعات من بين …

المادة 8

المادة 8: المكافآت: أ- يتقاضى كل من رئيس واعضاء المجلس مكافأة يقررها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها. ب- يقرر مجلس الادارة مكافآة شهرية لامين سر المجلس. ج- يتقاضى عضو اللجنة الاستشارية مبلغ دينارين عن كل جلسة يحضرها. د- يتقاضى عضو اللجنة …

المادة 9

المادة 9: لا تصرف اية مكافآت لموظفي المنظمة لقاء اشتراكهم في اية لجنة من هذه اللجان.
الفصل السادس/احكام عامة:المادة 10:

المادة 10

الفصل السادس/احكام عامة: المادة 10: الاجتماعات: يرأس الوزير او المدير العام اجتماعات الهيئات العمومية السنوية او فوق العادة كما يرأس اجتماعات مجلس الادارة او اية لجان اخرى اذا كان عضوا فيها.

المادة 11

المادة 11: أ- تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة ويكون للرئيس صوت مرجح حين تساوي الاصوات ب- يوقع كل من اعضاء المجلس الحاضرين على وقائع الاجتماع ويحق لاي عضو مخالف تسجيل اعتراضه خطيا على اي قرار لا يوافق عليه. ج- لرئيس المجلس السماح لاي …

المادة 12

المادة 12: مسؤولية اعضاء المجلس: لا يترتب اية مسؤولية على المجلس او المدير العام او نائبه او اي عضو من اعضاء المجلس من جراء اي عمل تم وفقا لقانون المنظمة والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 13

المادة 13: يمارس الوزير المختص كافة صلاحيات المدير العام في حالة غيابه او خلو منصبه.

المادة 14

المادة 14: يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام الداخلي للمنظمة التعاونية الاردنية صادر بموجب الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون التعاون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية