التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963

ساريمعدل
المواد
47
آخر تعديل
1970
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لعام 1959 رقم 54 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي ساري

رقم 54 لسنة 1963 · 47 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1963197019801990200020102020اليوم
1970
1970بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الكلية العسكرية الملكية رقم 33 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1970 نظام معدل لنظام الكلية العسكرية الملكية رقم 33 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 نظام معدل لنظام الكلية العسكرية الملكية رقم 34 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام الكلية الحربية الملكية المعدل رقم 75 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا جرى التعاقد بين القائد العام للجيش العربي وطالب في الكلية الحربية الملكية في ظل نظام الكلية الحربية رقم 54 / 1963 ، واذا تقرر طرد هذا الطالب بناء على اسباب لا تدخل في عداد الاسباب التي تجيز الطرد طبقا لاحكام العقد والنظام المذكور ، فلا يعتبر الط
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

الفصل الاولالتعاريف

المادة 1

الفصل الاول التعاريف المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكلية العسكرية الملكية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (الكلية) - الكلية الحربية الملكية. (التلميذ العسكري) - كل فرد انتسب للكلية. (العقوبة) - كل جزاء يفرض على التلميذ …

الفصل الثانيالتنظيم

المادة 3

الفصل الثاني التنظيم المادة 3- تقوم الكلية بتدريب تلاميذ عسكريين لائقين ليكونوا ضباطا في القوات المسلحة الاردنية اكفاء في عملهم وعلمهم وثقافتهم العسكرية.

المادة 4

المادة 4- يجري التدريب العسكري والتدريس العلمي في الكلية وفق منهاج يعد من قبل مجلس ادارة الكلية ويصادق عليه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 5

المادة 5- أ- الكلية الحربية الملكية كلية عالية مدة التدريب والدراسة فيها سنتان دراسيتان مقسمة الى سنة اولى وثانية وتقسم السنة الدراسية الى فصلين. ب- يعتبر التلميذ العسكري في السنة الاولى مستجدا وفي السنة الثانية متقدما.

المادة 6

المادة 6- تبدأ الدراسة السنوية في الكلية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب وللقائد العام للقوات المسلحة الاردنية تعديل هذين التاريخين عند الضرورة القصوى.

المادة 7

المادة 7- يضع آمر الكلية النظام الداخلي والاوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم الاعمال ومعاملة التلاميذ العسكريين فيها وضبطهم داخل الكلية ويصدقها من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 8

المادة 8- أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:- آمر الكلية مساعد آمر الكلية. رئيس المدربين العسكريين. رئيس قسم الدراسات العلمية. ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:- 1- الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب …

المادة 9

المادة 9-أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:- مساعد آمر الكلية. رئيس المدربين العسكريين. رئيس قسم الدراسات العلمية. قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس. ب- يجتمع مجلس الانضباط في الاوقات المعينة في النظام الداخلي او عندما تدعو الضرورة , …

الفصل الثالثشروط الانتساب

المادة 10

المادة 10- أ- يجب توفر الشروط التالية في كل شخص مدني يطلب قبوله في الكلية :- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الثانية والعشرين ويثبت عمر المنتسب بشهادة ميلاده وفي الاحوال التي لا يتيسر فيها …

المادة 11

المادة 11- يترتب على التلميذ العسكري ان يقدم تعهدا خطيا يلزم نفسه فيه ان يخدم في القوات المسلحة الاردنية مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تخريجه من الكلية.

المادة 12

المادة 12- يصرف التلميذ العسكري خلال مدة وجوده في الكلية راتبا شهريا قدره (12) دينارا الا من انتسب بموجب الفقرة (ب) من المادة العاشرة من هذا النظام فيستوفى راتب اخر رتبة كان فيها قبل الانتساب مضافا اليه غلاء المعيشة وعلى ان لا يقل ذلك كله …

المادة 13

المادة 13- يمنح التلميذ العسكري المتخرج من الكلية بنجاح رتبة ملازم ثاني في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 14

المادة 14- يجوز لغير الاردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرات 2 - 7 والفقرتين (10 و 11) من المادة (10) الانتساب الى الكلية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ويمنح هؤلاء شهادة الكلية عند تخرجهم ولا يمنح هؤلاء رتبة عسكرية اردنية.

الفصل الرابعالعقوبات

المادة 15

المادة 15- تفرض العقوبات التالية على اي تلميذ عسكري يخل بالنظام والضبط العسكري أو يرتكب مخالفة لانظمة الكلية وتعليماتها واوامرها الثابتة:- أ- التوبيخ ويعني تأنيب التلميذ العسكري على مخالفة ارتكبها وانذاره بتوقيع عقوبة اشد في حالة …

المادة 16

المادة 16- لا يمنع فرض العقوبات المذكورة في المادة (15) من هذا النظام من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 17

أ- تعتبر علامة حسن السلوك والضبط العسكري للتلميذ العسكري (250) علامة للسنة الدراسية الواحدة. ب- يخسر التلميذ العسكري العلامات المبينة ازاء كل عقوبة كما هو مبين تالياً:- التوبيخ- علامتين التفقد الاضافي- 3 علامات التدريب الاضافي- 4 …

الفصل الخامسالصلاحية في فرض العقوبات

المادة 18

المادة 18- لآمر الكلية او من يقوم مقامه في حال غيابه صلاحية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين. أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن خمسة ايام. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. د- الحرمان من الاجازة لمدة …

المادة 19

المادة 19- لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين. أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات. د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اجازتي نهاية اسبوع.

المادة 20

المادة 20- لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:- أ- التوبيخ. ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين. ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين. د- الحرمان من اجازة نهاية اسبوع واحد.

المادة 21

أ- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري في السنة الدراسية الواحدة (50) علامة فلا يحق لقائد فئته محاكمته وعليه ان يرفع مخالفته الى قائد السرية للنظر بها. ب- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من …

الفصل السادسالامتحانات

المادة 22

المادة 22- تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية وفقا لمنهاج التدريب والتدريس:- أ- امتحان نصف السنة. ب- الامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسية. ويجري تحضير هذه الامتحانات ووضع الاسئلة لها من قبل مجلس ادارة الكلية.

المادة 23

المادة 23- يخصص لكل موضوع عسكري او علمي ماية علامة في السنة الدراسية ، والمواضيع التي يجري فيها الفحص تحريريا وعمليا يؤخذ معدل مجموع علامات الفحص للموضوع نفسه.

المادة 24

المادة 24- يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.

المادة 25

المادة 25 - اذا اخفق التلميذ العسكري في موضوع او موضوعين يعتبر مكملا ويعاد فحصه في الموضوع الذي اكمل به وفق الترتيب التالي:- ا- التلميذ العسكري المتقدم خلال الاسبوع الاول الذي يلي تاريخ التخريج وتحسب اقدميته من تاريخ حصوله على درجة …

المادة 26

المادة 26- اذا اخفق التلميذ العسكري في اكثر من موضوعين يعتبر راسباً في سنته الدراسية.

المادة 27

المادة 27- يجري فحص التلميذ العسكري الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت الذي ينسبه مجلس ادارة الكلية ، على ان لا يتأخر ذلك عن الاسبوعين الاولين من السنة التالية ، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك يعتبر …

المادة 28

أ- كل تلميذ عسكري يضبط متلبسا بالغش في احد الامتحانات او الاختبارات يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا ثبت لمجلس انضباط الكلية بعد التحقيق بالوثائق الحسية وشهادات المراقبين والمشرفين اقدامه على الفش فيطرد من الكلية وتحصل منه جميع …

المادة 29

المادة 29- يقرر قدم التلميذ العسكري في القوات المسلحة الاردنية كضابط عند تخرجه بنسبة معدل ما اكتسبه من علامات خلال السنتين الدراسيتين.

المادة 30

المادة 30- يكون نجاح التلميذ العسكري بدرجة شرف اذا حصل على 90% فاكثر من المجموع النهائي وينجح في جميع المواضيع وبدرجة جيد جدا اذا حصل على معدل 80% من المجموع النهائي بالاضافة لنجاحه في جميع المواضيع وتدون درجة نجاحه في الشهادة التي ينالها.

المادة 31

المادة 31- تستخرج الدرجة النهائية للسنة الدراسية لاي موضوع بأخذ معدل فحصي نصف السنة واخرها.

المادة 32

المادة 32- تنشر التعليمات التي تتعلق بالفحص وتذاع على التلاميذ العسكريين قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الفحص.

المادة 33

المادة 33- تعلن نتائج الامتحانات السنوية قبل نهاية السنة الدراسية.

المادة 34

المادة 34- لا يعاد النظر في اوراق الامتحان بعد اذاعة النتائج الا بأمر من آمر الكلية.
الفصل السابعالفصل والطرد من الكلية

المادة 35

المادة 35- يحق للتلميذ العسكري الاستقالة من الكلية لاي سبب كان على ان يقدم طلبا خطيا لآمر الكلية بالتسلسل القيادي ويدفع هذا الطلب الى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية للموافقة عليه ما وفي هذه الحالة عليه ان يدفع جميع النفقات والرواتب …

المادة 36

يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من آمر الكلية:- أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اثناء وجوده في الكلية مؤيدة بالتقارير الطبية ، وفي حالة اصابة …

المادة 37

المادة 37- يتحتم على التلميذ العسكري المطرود من الكلية ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق القانونية ما لم يكن سبب الطرد ناتجاً عن اسباب صحية.

المادة 38

أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما بلي:- أ- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية يعطى …

الفصل الثامنالمدربون والمدرسون وقادة السرايا والفئات.

المادة 39

المادة 39- يشترط في جميع الضباط وضباط الصف الذين يقومون في التدريب العسكري في الكلية ان تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية والتدريبية وان يتم انتخابهم من قبل مجلس ادارة الكلية.

المادة 40

المادة 40- أ- يشترط في تعيين قائد السرية ان يكون قد اشترك في دورة قادة السرايا واجتازها بنجاح. ب- يشترط في تعيين قائد الفئة ان يكون قد اشترك بدورة قادة الفئات واجتازها بنجاح.

المادة 41

المادة 41- يشترط في اساتذة الدراسات العلمية ان يكونوا من ذوي المؤهلات الجامعية ولديهم الخبرة والدراية الكافية في حقل التدريس.
الفصل التاسعالاجازات والعطل

المادة 42

الفصل التاسع الاجازات والعطل المادة 42- يمنح التلميذ العسكري اجازة لا تزيد عن عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة خلال السنة الدراسية اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية وبموافقة آمر الكلية.

المادة 43

المادة 43- تعطل الدراسة في الكلية مدة لا تزيد عن اسبوعين في نهاية كل فصل دراسي ومدة لا تزيد عن اربعة اسابيع في نهاية السنة الدراسية.
الفصل العاشرالمادة 44- يشكل مجلس رحمة في الكلية الحربية الملكية من الضباط المذكورين تالياً:-

المادة 44

أ- آمر الكلية. ب- مساعد آمر الكلية. ج- رئيس المدربين العسكريين. د- رئيس قسم الدراسات العلمية. هـ- قائد السرية صاحب العلاقة.

المادة 45

المادة 45- صلاحيات مجلس الرحمة:- أ- النظر في النتائج التي حصل عليها تلاميذ الدورة في نهاية السنتين الدراسيتين. ب- النظر في المواضيع التي اخفق فيها التلميذ العسكري بعد وقبل اداء فحص الاكمال واضافة خمس علامات لموضوع واحد اخفق فيه اذا وجد ذلك …

الفصل الحادي عشرمتفرقة

المادة 46

الفصل الحادي عشر متفرقة المادة 46- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 47

المادة 47- يلغى هذا النظام نظام الكلية الحربية رقم (42) لسنة 1962.

اسأل مساعدك عن نظام الكلية الحربية الملكية /صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية