نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 859
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)
حياة القانون
نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 50 لسنة 1971 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأهيل والتدريب التربوي رقم 51 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام معدل لنظام التأهيل والتدريب التربوي رقم 51 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم. اللجنة: لجنة التأهيل والتدريب التربوي. المعهد: معهد …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى لجنة التأهيل والتدريب التربوي من:- 1- لجنة التربية والتعليم في الوزارة. 2- مدير معهد التأهيل التربوي. 3- رئيس قسم التدريب. ب- يكون مدير المعهد امينا للسر حينما تبحث اللجنة القضايا المتعلقة بالمعهد. ج- …
المادة 4
تكون مهام اللجنة ما يلي:- أ- وضع واقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب. ب- اقرار الخطط والبرامج التربوية للمعهد وللدورات والاشراف على تنفيذها. ج- تأليف لجان فرعية من المتخصصين لوضع التعيينات الدراسية. د- التنسيب الى المجلس لاقرار المناهج …
المادة 5
المادة 5- يهدف المعهد الى تأهيل معلمي المرحلة الالزامية في المدارس الحكومية والخاصة للتعليم في تلك المرحلة برفع مستواهم الثقافي والمسلكي الى مستوى خريج معهد المعلمين.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- تجمع تبرعات مدرسية من كل دارس مقدارها اربعة دنانير سنويا تدفع على قسطين. ب- تودع هذه التبرعات في البنك باسم مدير المعهد وتسحب المبالغ بتوقيع مدير المعهد ومحاسبه معا. ج- لمدير المعهد ان يبقي في حوزته مبلغ عشرين دينارا ويحق له ان يصرف …
المادة 10
أ- يتكون الجهاز الاداري للمعهد على النحو التالي:- مدير - مساعد اداري للمدير - مسجل - محاسب - امين مستودع - رئيس ديوان - كاتب او اكثر - طابع او اكثر ب- يتكون الجهاز الفني للمعهد على النحو التالي:- مساعد فني للمدير - مشرف تربوي - رئيس قسم …
المادة 11
المادة 11- يشترك في الدورات مديرو ومعلمو المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وغيرهم من موظفي الوزارة الذين ترى اللجنة ضرورة تدريبهم من اجل رفع مستواهم التعليمي والمسلكي والفني والمهني.
المادة 12
المادة 13
أ- تعين اللجنة مديرا اداريا للدورة / الدورات كما تعين الموظفين الاداريين ( على ان لا يزيد عددهم عن خمسة ) والمستخدمين بتنسيب من المدير الاداري. ب- تعين اللجنة كلما اقتضت الحاجة رئيسا فنيا للدورة / الدورات وهو يقوم باعداد البرنامج وقوائم …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يعطى لمن يعمل في المعهد مقابل ساعات عمله الاضافي في المعهد مكافأة شهرية على النحو التالي:- أ- المدير خمسة وعشرون ديناراً. ب- المساعد الاداري عشرون ديناراً. ج- المساعد الفني عشرون ديناراً. د- كل من المشرف التربوي والمرشد الميداني خمسة عشر …
المادة 17
تعطى الاجور للعاملين في الدورات على النحو التالي:- أ- المدير الاداري للدورة مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة. ب- يعطى الرئيس الفني مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة مقابل اشتراكه …
المادة 18
أ- يعطى المحاضر مبلغ دينارين عن كل حصة اذا كان من موظفي الوزارة. ب- يعطى المحاضر مبلغ دينارين عن كل حصة اذا كان من غير موظفي الوزارة. ج- يسمح للمدير الاداري بتدريس ست حصص اضافية اسبوعيا في موضوع تخصصه. د- يسمح للرئيس الفني بتدريس ست حصص …
المادة 19
المادة 20
يعطى المستخدمون الذين تعينهم اللجنة اجورا عن عملهم في الدورة على النحو التالي:- أ- كل من السائق والطاهي ومدير المنزل (600) فلس عن كل يوم يعمله في الدورة. ب- كل من المستخدمين الآخرين (500) فلس عن كل يوم يعمله في الدورة.
المادة 21
المادة 22
بالرغم مما ورد في اي نظام اخر لا تدفع للدراسين والمشتركين في الدورة والعاملين ( فيها المدير الاداري - الرئيس الفني - المحاضر - الموظفين الاداريين - المستخدمين ) الا اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة / الندوة وبالعكس لمرة واحدة الا …
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.