التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 859
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
24
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 50 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 50 لسنة 1971 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 859، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأهيل والتدريب التربوي رقم 51 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل لنظام التأهيل والتدريب التربوي رقم 51 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الدورات الصيفية رقم 34 لسنة 1960 · صادر بمقتضى المادة 25غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأهيل والتدريب التربوي لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الوكيل: وكيل وزارة التربية والتعليم. اللجنة: لجنة التأهيل والتدريب التربوي. المعهد: معهد …

الفصل الاوللجنة التأهيل والتدريب التربوي

المادة 3

المادة 3- أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى لجنة التأهيل والتدريب التربوي من:- 1- لجنة التربية والتعليم في الوزارة. 2- مدير معهد التأهيل التربوي. 3- رئيس قسم التدريب. ب- يكون مدير المعهد امينا للسر حينما تبحث اللجنة القضايا المتعلقة بالمعهد. ج- …

المادة 4

تكون مهام اللجنة ما يلي:- أ- وضع واقرار السياسة العامة للتأهيل والتدريب. ب- اقرار الخطط والبرامج التربوية للمعهد وللدورات والاشراف على تنفيذها. ج- تأليف لجان فرعية من المتخصصين لوضع التعيينات الدراسية. د- التنسيب الى المجلس لاقرار المناهج …

الفصل الثانيمعهد التأهيل التربوي

المادة 5

المادة 5- يهدف المعهد الى تأهيل معلمي المرحلة الالزامية في المدارس الحكومية والخاصة للتعليم في تلك المرحلة برفع مستواهم الثقافي والمسلكي الى مستوى خريج معهد المعلمين.

المادة 6

تكون مدة البرنامج الدراسي في المعهد سنتين.

المادة 7

يتبع المعهد الاساليب التالية لتحقيق اهدافه: 1- الدورات بحضور داخلي كامل. 2- الدراسة الذاتية الموجهة اثناء الخدمة. 3- الندوات والحلقات واية اساليب اخرى.

المادة 8

تمنح الوزارة للمشترك الذي ينهي بنجاح برنامج التأهيل للتعليم في المرحلة الالزامية شهادة تعادل دبلوم معهد المعلمين وتصدر هذه الشهادة مرة واحدة بتوقيع المدير وتصديق الوزير.

المادة 9

أ- تجمع تبرعات مدرسية من كل دارس مقدارها اربعة دنانير سنويا تدفع على قسطين. ب- تودع هذه التبرعات في البنك باسم مدير المعهد وتسحب المبالغ بتوقيع مدير المعهد ومحاسبه معا. ج- لمدير المعهد ان يبقي في حوزته مبلغ عشرين دينارا ويحق له ان يصرف …

المادة 10

أ- يتكون الجهاز الاداري للمعهد على النحو التالي:- مدير - مساعد اداري للمدير - مسجل - محاسب - امين مستودع - رئيس ديوان - كاتب او اكثر - طابع او اكثر ب- يتكون الجهاز الفني للمعهد على النحو التالي:- مساعد فني للمدير - مشرف تربوي - رئيس قسم …

الفصل الثالثالدورات التي ينظمها قسم التدريب

المادة 11

المادة 11- يشترك في الدورات مديرو ومعلمو المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وغيرهم من موظفي الوزارة الذين ترى اللجنة ضرورة تدريبهم من اجل رفع مستواهم التعليمي والمسلكي والفني والمهني.

المادة 12

تسمي اللجنة المرشحين للدورات التي تعقد خارج المملكة وذلك وفقا للشروط التي تحددها ووفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة 13

أ- تعين اللجنة مديرا اداريا للدورة / الدورات كما تعين الموظفين الاداريين ( على ان لا يزيد عددهم عن خمسة ) والمستخدمين بتنسيب من المدير الاداري. ب- تعين اللجنة كلما اقتضت الحاجة رئيسا فنيا للدورة / الدورات وهو يقوم باعداد البرنامج وقوائم …

المادة 14

يمنح المشترك في الدورة التي لا تقل مدتها عن اسبوع واحد وثيقة يبين فيها اسم الدورة ومكان وتاريخ انعقادها ونتيجته فيها.
الفصل الرابعالمكافآت المالية

المادة 15

الفصل الرابع المكافآت المالية المادة 15- يعطى كل عضو من اعضاء اللجنة مكافأة مقدارها ثلاثة دنانير عن كل جلسة على ان لا يزيد ما يستحقه العضو عن 90 ديناراً سنوياً.

المادة 16

يعطى لمن يعمل في المعهد مقابل ساعات عمله الاضافي في المعهد مكافأة شهرية على النحو التالي:- أ- المدير خمسة وعشرون ديناراً. ب- المساعد الاداري عشرون ديناراً. ج- المساعد الفني عشرون ديناراً. د- كل من المشرف التربوي والمرشد الميداني خمسة عشر …

المادة 17

تعطى الاجور للعاملين في الدورات على النحو التالي:- أ- المدير الاداري للدورة مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة. ب- يعطى الرئيس الفني مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة مقابل اشتراكه …

المادة 18

أ- يعطى المحاضر مبلغ دينارين عن كل حصة اذا كان من موظفي الوزارة. ب- يعطى المحاضر مبلغ دينارين عن كل حصة اذا كان من غير موظفي الوزارة. ج- يسمح للمدير الاداري بتدريس ست حصص اضافية اسبوعيا في موضوع تخصصه. د- يسمح للرئيس الفني بتدريس ست حصص …

المادة 19

يعطى الاداريون الذين تعينهم اللجنة للعمل في الدورات مكافأة بمقدار الراتب الاساسي ليوم واحد عن كل يوم من ايام الدورة.

المادة 20

يعطى المستخدمون الذين تعينهم اللجنة اجورا عن عملهم في الدورة على النحو التالي:- أ- كل من السائق والطاهي ومدير المنزل (600) فلس عن كل يوم يعمله في الدورة. ب- كل من المستخدمين الآخرين (500) فلس عن كل يوم يعمله في الدورة.

المادة 21

يعطى الموظفون الآخرون في الوزارة الذين يقومون باعمال اضافية بسبب الدورات مكافأة لا تتجاوز بمجموعها لجميع الموظفين (300) دينار في السنة توزع بقرار من اللجنة.

المادة 22

بالرغم مما ورد في اي نظام اخر لا تدفع للدراسين والمشتركين في الدورة والعاملين ( فيها المدير الاداري - الرئيس الفني - المحاضر - الموظفين الاداريين - المستخدمين ) الا اجور السفر من مركز العمل الى مركز الدورة / الندوة وبالعكس لمرة واحدة الا …

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام الدورات الصيفية رقم (34) لسنة 1960 او اي تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التأهيل والتدريب التربوي / صادر بمقتضى المواد 23 و 83 و 117 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية