التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2281، ص 112
نُشر
1 شباط 1971
المواد
9
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري

رقم 8 لسنة 1971 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112، نُشر في 1 شباط 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المقالع رقم 62 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام المقالع رقم 62 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - ان فتح المقالع ونقل المواد الحجرية تخضع للترخيص بمقتضى المادة 49 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 والمادة الثالثة من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971 ، وان سلطة الادارة في منح هذه التراخيص سلطة مقيدة بتوافر الشروط القانونية . 21971
ان رفض السلطات المختصة ترخيص المقلع (المحجر) لمخالفته لشروط المادة الرابعة من نظام المقالع رقم 8 لسنة 1971 يجعل عقد ايجار الارض كمحجر باطلا لان منع المشرع التعاقد في شيء يجعل من التعاقد عليه باطلا ويكون العقد غير ملزم لطرفيه ولا يترتب عليه اثر .ْ1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المقالع لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي: الصنف الاول: مقالع تشتمل على كسارات: أ- كسارات ثابتة ب- كسارات متحركة الصنف الثاني: مقالع حجر بناء. الصنف الثالث: مقالع حجر دبش. الصنف الرابع: مقالع رمل. أ- رمل صخري ناعم. ب- رمل وادي.

المادة 3

المادة 3- أ- بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحضر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية. ب- يشترط في طلب الرخصة لصنف او اكثر …

المادة 4

المادة 4- لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا: أ- اذا كان موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود الامانات والمناطق البلدية والقروية ويشترط في ذلك ان لا يبطل مفعول الرخصة الصادرة قبل تاريخ دخول اي مقلع ضمن هذه الحدود. ويشترط كذلك جواز ترخيص …

المادة 5

المادة 5- أ- تصدر رخصة المقلع لسنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك انه يحق لنائب الرئيس الغائها. 1- اذا اقتنع بان نوعية الصخر في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة. للمفتش العام لهذا الغرض تنظيم دورات تفتيشية …

المادة 6

المادة 6- على صاحب المقلع او وكيله او مدير اعماله: أ- ان يفتح طريقا خاصا للوصول الى مقلعه. ب- ان يثبت في مكان بارز عند مدخل المقلع لوحة يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وصورة عن رخصة المقلع. ج- ان يعلم نائب الرئيس كتابة خلال اربع وعشرين ساعة …

المادة 7

المادة 7- يستثنى من احكام هذا النظام: أ- مقالع صناعتي الاسمنت والرخام واي مقلع آخر يعتبر نائب الرئيس ان له علاقة مباشرة بالصناعة، على ان لا يعفى ذلك اصحاب هذه المقالع من لزوم ترخيصها بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. ب- عمليات قلع …

المادة 8

8- أ- يحظر التعاقد على توريد المواد الحجرية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل ابراز وثيقة تثبيت بان المقلع او المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول. ب- يحظر اصدار رخصة من دوائر الامن العام …

المادة 9

المادة 9- للمفتش العام للمناجم ان يطبق للمدى الذي يراه ضروريا اي نص من نصوص نظام التعدين رقم (131) لعام 1966 سيما ما تعلق بوقاية العمال وحمايتهم من الخطر وتأمين سلامتهم. 9/ 1/ 1971

اسأل مساعدك عن نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية