نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2281، ص 112
- نُشر
- 1 شباط 1971
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968. رقم 8 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112)
حياة القانون
نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري
رقم 8 لسنة 1971 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2281، ص 112، نُشر في 1 شباط 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المقالع رقم 62 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل لنظام المقالع رقم 62 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تصنف مقالع المواد الحجرية الى اربعة اصناف هي: الصنف الاول: مقالع تشتمل على كسارات: أ- كسارات ثابتة ب- كسارات متحركة الصنف الثاني: مقالع حجر بناء. الصنف الثالث: مقالع حجر دبش. الصنف الرابع: مقالع رمل. أ- رمل صخري ناعم. ب- رمل وادي.
المادة 3
المادة 3- أ- بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام يحضر على اي شخص قلع او تكسير او نقل المواد الحجرية من اي مكان في المملكة الا اذا كان يحمل رخصة سارية المفعول صادرة عن نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية. ب- يشترط في طلب الرخصة لصنف او اكثر …
المادة 4
المادة 4- لا تمنح الرخصة بفتح مقلع ولا تجدد الا: أ- اذا كان موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود الامانات والمناطق البلدية والقروية ويشترط في ذلك ان لا يبطل مفعول الرخصة الصادرة قبل تاريخ دخول اي مقلع ضمن هذه الحدود. ويشترط كذلك جواز ترخيص …
المادة 5
المادة 5- أ- تصدر رخصة المقلع لسنة واحدة قابلة للتجديد ويشترط في ذلك انه يحق لنائب الرئيس الغائها. 1- اذا اقتنع بان نوعية الصخر في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات التي تقررها وزارة الاشغال العامة. للمفتش العام لهذا الغرض تنظيم دورات تفتيشية …
المادة 6
المادة 6- على صاحب المقلع او وكيله او مدير اعماله: أ- ان يفتح طريقا خاصا للوصول الى مقلعه. ب- ان يثبت في مكان بارز عند مدخل المقلع لوحة يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وصورة عن رخصة المقلع. ج- ان يعلم نائب الرئيس كتابة خلال اربع وعشرين ساعة …
المادة 7
المادة 7- يستثنى من احكام هذا النظام: أ- مقالع صناعتي الاسمنت والرخام واي مقلع آخر يعتبر نائب الرئيس ان له علاقة مباشرة بالصناعة، على ان لا يعفى ذلك اصحاب هذه المقالع من لزوم ترخيصها بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية. ب- عمليات قلع …
المادة 8
8- أ- يحظر التعاقد على توريد المواد الحجرية لاية دائرة رسمية او شبه رسمية او للقوات المسلحة والامن العام قبل ابراز وثيقة تثبيت بان المقلع او المقالع التي ستستخرج منها المواد الحجرية مرخصة حسب الاصول. ب- يحظر اصدار رخصة من دوائر الامن العام …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المقالع / صادر بالاستناد للمادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.