التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2186
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
20
آخر تعديل
1979
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 وتعديلاته رقم 76 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 76 لسنة 1972 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2186، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1979
1979بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 33 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1979 نظام معدل لنظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 33 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل. الوزير: وزير النقل. الدائرة: دائرة الارصاد الجوية. المركز: مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية. المدير: مدير دائرة …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في الدائرة مركز يدعى ( مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية ) غايته تعليم وتدريب الموظفين على اعمال الرصد والتنبؤات الجوية لاعداد فنيين قادرين على القيام بالمهام والاعمال المنوطة بهم في مختلف حقول الارصاد الجوية.

المادة 4

المادة 4- يضم المركز قسمين:- أ- قسم الرصد الجوي لاعداد وتدريب راصدين جويين لمحطات الارصاد الجوية لشؤون الطيران والزراعة ب- قسم التنبؤات الجوية لاعداد وتدريب متنبئين جويين لمراكز التنبؤات الجوية في المطارات وتكون الدراسة فيه على …

المادة 5

المادة 5- أ- تتولى الاشراف على شؤون المركز لجنة مؤلفة من:- 1- المدير: رئيسا. 2- مساعد المدير: عضوا. 3- رئيس المركز: عضوا. 4- ممثل عن الدائرة ينتخبه المدير من الدائرة عضوا. 5- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم …

المادة 6

المادة 6- يناط باللجنة المهام التالية:- أ- اعداد مشروع الخطوط العريضة للمناهج ومشاريع المناهج للمساقات الدراسية في المركز على ان ترفع لمجلس التربية والتعليم لاقرارها. ب- اقرار التعليمات اللازمة لادارة المركز. ج- اختيار المدرسين والمدربين …

المادة 7

المادة 7- يتولى ادارة المركز رئيس يعينه المدير بموافقة الوزير وتناط به المهام التالية:- أ- يكون مسؤولا عن ادارة المركز وتطبيق المناهج المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام وتعليمات المركز وقرارات اللجنة ب- يقدم الى اللجنة تقارير دورية عن سير …

المادة 8

المادة 8- يشترط فيمن يقبل في قسم الرصد الجوي في المركز ما يلي:- أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في فيه اية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها الدراسة في المركز. ب- ان يكون حائزا على شهادة الثانوية العامة ( الفرع العلمي ) او ما …

المادة 9

على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام يجوز قبول من لا تقل مؤهلاتهم عن شهادة انهاء الصف الثالث الاعدادي بنجاح في المركز اذا امضوا في عملهم كراصدين جويين مساعدين مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

المادة 10

المادة 10- يشترط فيمن يقبل في قسم التنبؤات الجوية - الاساسية ما يلي:- أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في أية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها للدراسة في المركز ب- ان يكون حائزا على درجة جامعية في الرياضيات او العلوم او …

المادة 11

على الرغم مما ورد في المادة (10) من هذا النظام يجوز عند الحاجة قبول حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الفرع العلمي) الذي عملوا كراصدين جويين لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.

المادة 12

المادة 12- يشترط فيمن يقبل في قسم التنبؤات الجوية - العليا ما يلي:- أ- ان يكون موظفا في الدائرة او في أية مؤسسة حكومية على ان ترشحه الجهة التي يعمل فيها للدراسة في المركز ب- ان يكون حائزا على درجة جامعية في الرياضيات او العلوم او …

المادة 13

المادة 13- تكون الدراسة في اقسام المركز على اساس التفرغ الكامل وتكون مدة كل منها على النحو التالي:- أ- الرصد الجوي: ستة اشهر على ان يخصص الشهران الاخيران للتدريب العملي. ب- التنبؤات الجوية الاساسية: تسعة اشهر على ان تخصص الاشهر الثلاثة …

المادة 14

المادة 14- أ- يوقع المقبول في المركز اذا كان موظفا عقدا بالعمل في الوظيفة والمكان الذي تعينه له الدائرة او الجهة التي اوفدته لمدة تعادل اربعة امثال المدة التي قضاها في الدراسة وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ حصوله على شهادة المركز ب- ينظم …

المادة 15

المادة 15- يعقد المركز دورات تدريبية او حلقات دراسية للراصدين والمتنبئين الجويين اذا دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 16

المادة 16- يتفرغ الموظفون الملتحقون بالمركز للدراسة ويستوفون رواتبهم وعلاواتهم كاملة من وزاراتهم او دوائرهم او مؤسساتهم المعينين فيها وتحفظ لهم حقوقهم في الزيادة السنوية والترفيع والتقاعد وكأنهم على رأس عملهم

المادة 17

المادة 17- أ- يمنح المركز للملتحقين به الذين ينهون مدة الدراسة والتدريب ويجتازون الفحوص المقررة بنجاح الشهادات التالية 1- شهادة الرصد الجوي 2- شهادة التنبؤات الجوية الاساسية 3- شهادة التنبؤات الجوية العليا ب- تكون الشهادة بحسب النموذج الذي …

المادة 18

المادة 18- ترصد المخصصات اللازمة للمركز في موازنة الدائرة.

المادة 19

المادة 19- يجوز للمركز ان يقبل بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير طلابا غير الاردنيين على حساب احدى الحكومات العربية او الصديقة في ضوء احكام هذا النظام.

المادة 20

المادة 20- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية صادر بالاستناد الى المادة (117 ) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية