نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980
- الجريدة الرسمية
- العدد 2541، ص 453
- نُشر
- 1 آذار 1975
- المواد
- 45
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)
حياة القانون
نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام ساري
رقم 21 لسنة 1980 · 45 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453، نُشر في 1 آذار 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة النقل العام رقم 36 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة النقل العام رقم 36 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 45
المادة 1
المادة 2
الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …
المادة 3
شراء اللوازم. قواعد عامه: الماده 3 لا تباشر عملية شراء تتجاوز قمتها المقدره (3000) ثلاثة الاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعززاً بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.
المادة 4
الماده 4 يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الماده(3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.
المادة 5
الماده 5 يقد طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبوء بها.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
طريقة الشراء: الماده 9 يتم شراء للوازم عن طريق طرح عطاء كلماكان ذلك مفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة المدير العام شراء اللوازم بالمفاوضة التلزيم في اي من الحالات التالية مع مراعاة …
المادة 10
الماده 10 تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توافرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوه عطاء تطرحه المؤسسة.
المادة 11
الماده 11 يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوه كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوه والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوه بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى …
المادة 12
صلاحيات الشراء: الماده 12 يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ - للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة. ب - للمدير العام شراء لوازم: 1- لا تزيد قيمتها عن (200) مائتي دينار بالطريقة التي يراها …
المادة 13
الشراء من خارج المملكة:- الماده 13 أ - يجوز شراء اللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة …
المادة 14
الماده 14 لجنة العطاءات: أ - تشكل لجنة عطاءات من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة ثلاثه منهم عن الدرجة الثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويعين المجلس من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس. ب - للجنة الاستعانة …
المادة 15
المادة 16
الماده 16 أ - تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد المؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها عن مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقرره …
المادة 17
المادة 18
الماده 18 أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززه بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتوره او بوليصة الشحن. ب - تعزز مستندات …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
الماده 23 اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصوره اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
الماده 26 تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاد جميع الطرق للاستفاده منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه …
المادة 27
المادة 28
الماده 28 للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية …
المادة 29
المادة 30
الماده 30 عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات لاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكوره الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المادة 31
الماده 31 للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤييد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من …
المادة 32
الماده 32 لرئيس بناء على تنسيب المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز( 300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.
المادة 33
الماده 33 أ - للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب - عند شطب اللوازم المفقوده او الناقصة او غير الصالحه فيجب ان يشار الى اذن الشطب في …
المادة 34
الاشراف على اللوازم ومراقبتها الماده 34 المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها ما في ذلك بما يلي: أ - تأسيس وحدة …
المادة 35
الماده 35 على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ - ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجوده في عهدته مره في السنة على الاقل معززه …
المادة 36
الماده 36 أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعه من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب - اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من …
المادة 37
المادة 38
الماده 38 مواد عامه يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقوده او المباعة على النحو التالي: - أ - ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.