التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 453
نُشر
1 آذار 1975
المواد
45
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) سنة 1975 رقم 21 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام ساري

رقم 21 لسنة 1980 · 45 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 453، نُشر في 1 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة النقل العام رقم 36 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام اللوازم لمؤسسة النقل العام رقم 36 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 45

المادة 1

الماده1 يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية

المادة 2

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسسة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام …

المادة 3

شراء اللوازم. قواعد عامه: الماده 3 لا تباشر عملية شراء تتجاوز قمتها المقدره (3000) ثلاثة الاف دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن المدير العام ومعززاً بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن الدائرة المالية.

المادة 4

الماده 4 يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في الماده(3) من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها مع بيان طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

المادة 5

الماده 5 يقد طلب الشراء الى الجهة المختصة بالشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب على انه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لا يسهل توقعها او التنبوء بها.

المادة 6

الماده 6 يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء مناسبه.

المادة 7

الماده 7 يراعى في عمليات الشراء الحصول على اللوازم بأقل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المناسبة والشروط الافضل لمصلحة المؤسسة.

المادة 8

الماده 8 يمنع في جميع عمليات الشراء تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة

المادة 9

طريقة الشراء: الماده 9 يتم شراء للوازم عن طريق طرح عطاء كلماكان ذلك مفيدا وعمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة المدير العام شراء اللوازم بالمفاوضة التلزيم في اي من الحالات التالية مع مراعاة …

المادة 10

الماده 10 تنظم اجراءات العطاءات وشروط الدخول فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب توافرها في المناقصين بموجب تعليمات تنظيمية عامة يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل دعوه عطاء تطرحه المؤسسة.

المادة 11

الماده 11 يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوه كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوه والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام توزيع هذه الدعوه بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى …

المادة 12

صلاحيات الشراء: الماده 12 يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ - للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة. ب - للمدير العام شراء لوازم: 1- لا تزيد قيمتها عن (200) مائتي دينار بالطريقة التي يراها …

المادة 13

الشراء من خارج المملكة:- الماده 13 أ - يجوز شراء اللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا رأى المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة …

المادة 14

الماده 14 لجنة العطاءات: أ - تشكل لجنة عطاءات من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة ثلاثه منهم عن الدرجة الثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويعين المجلس من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس. ب - للجنة الاستعانة …

المادة 15

استلام اللوازم وادخالها في القيود الماده 15 تشحن جميع اللوازم المشتراه من قبل الجنة والوارده من خارج المملكة باسم المدير العام.

المادة 16

الماده 16 أ - تشكل في المؤسسة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد المؤسسة من المتعهدين وتزيد قيمتها عن مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقرره …

المادة 17

الماده 17 يجري استلام المساعدات والهبات بمطابقتها على كشف الشحن او اية وثيقة اخرى تبين مواصفات المواد وكمياتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراه.

المادة 18

الماده 18 أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززه بالوثائق التالية: 1- مستندات الادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتوره او بوليصة الشحن. ب - تعزز مستندات …

المادة 19

الماده 19 اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 20

الماده 20 تمسك المؤسسة القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 21

صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم الماده 21 تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المدير العام او من ينيبه.

المادة 22

الماده 22 يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معزز بنسخة طلب صرف لوازم على ان يوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 23

الماده 23 اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصوره اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او …

المادة 24

الماده 24 اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقا ت البيع تتجاوز الثمن المحتمل فيجوز له ان يقرر اتلافها اصوليا وشطبها من القيود.

المادة 25

الماده 25 يعلن عن اللوازم المنوي بيعها بالصحف او بأية وسيلة اعلان اخرى مناسبة.

المادة 26

الماده 26 تباع اللوازم الصالحة والفائضة عن حاجة المؤسسة بعد استنفاد جميع الطرق للاستفاده منها في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع هذه …

المادة 27

الماده 27 لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 28

الماده 28 للرئيس ان يهدي اية لوازم تعود للمؤسسة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية …

المادة 29

الماده 29 للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او يؤجر او ينقل اية لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى اية دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 30

الماده 30 عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات لاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكوره الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 31

الماده 31 للمدير العام او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد انها اصبحت غير قابلة للاستعمال وان اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف بأشراف لجنة ثلاثية يؤلفها المدير العام لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤييد طلب الاتلاف بشهادة ثلاثة من …

المادة 32

الماده 32 لرئيس بناء على تنسيب المدير العام شطب اية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز( 300) دينار شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب اية خسارة الا بقرار من المجلس.

المادة 33

الماده 33 أ - للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اية خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب - عند شطب اللوازم المفقوده او الناقصة او غير الصالحه فيجب ان يشار الى اذن الشطب في …

المادة 34

الاشراف على اللوازم ومراقبتها الماده 34 المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها ما في ذلك بما يلي: أ - تأسيس وحدة …

المادة 35

الماده 35 على امين المستودع او اي موظف عهد اليه باستلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي: أ - ان يقدم كفالة عدلية يحدد المدير العام مقدارها. ب- ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجوده في عهدته مره في السنة على الاقل معززه …

المادة 36

الماده 36 أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعه من المسلم والمستلم معاً ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب - اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان من …

المادة 37

الماده 37 على المدير العام ان يشكل لجاناً خاصة لفحص او لجرد مستودعات المؤسسة وتفتيشها وتقديم تقارير بشأنها مرة في كل سنة على الاقل.

المادة 38

الماده 38 مواد عامه يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم الناقصة او المفقوده او المباعة على النحو التالي: - أ - ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب …

المادة 39

الماده 39 يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات الخاصة باللوازم ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي يجري التصحيح.

المادة 40

الماده 40 تميز جميع اللوازم التي تخص المؤسسة بوسم خاص وفقاً للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا.

المادة 41

الماده 41 اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحاله او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.

المادة 42

الماده 42 يصدر المدير العام التعليمات ويقرر النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم.

المادة 43

الماده 43 على المدير العام التأمين على جميع لوازم المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى ضروره لذلك.

المادة 44

الماده 44 يجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته خطياً الى اي موظف في المؤسسة وله ان يلغي التفويض بأمر خطي منه.

المادة 45

الماده 45 للمجلس الحق بتنسيب من المدير العام اصدار التعليمات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام وتعتبر جزءا متمماً له على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية