نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1060، ص 41
- نُشر
- 24 آذار 1951
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1954
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)
حياة القانون
نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين غير ساري
رقم 823 لسنة 1951 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41، نُشر في 24 آذار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام اسواق مجلس بلدية رام الله (المعدل)/ صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة 99 رقم 827 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1954 نظام اسواق مجلس بلدية رام الله (المعدل)/ صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة 99 رقم 827 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعنى لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية رام الله. وتنصرف عبارة "منطقة البلدية" الى منطقة بلدية رام الله.
المادة 3
أسواق الفواكه والخضار والسمانة المادة 3- تنشأ في مدينة رام الله أسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانة في المواقع التي تعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في أمكنة ظاهرة في …
المادة 4
المادة 5
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ان كان البيع بالجملة ومن البائع لوحده ان كان البيع بالمفرق اما مباشرة أو بواسطة معتمدة او ملتزم السوق، عن الفواكه (الجافة ، والطازجة ) والخضار وسلع السمانة التي تجلب الى اسواق …
المادة 6
سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي المادة (6) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر …
المادة 7
المادة 8
1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق ، رسماً بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي، او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان …
المادة 9
سوق الكلس والفحم... الخ المادة (9) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي للكلس والفحم والحطب والتين والجفت والصوف والخزف (الفخار) والسلال والحصر والزبل في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية …
المادة 10
لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق كلساً أو فحماً او حطباً او تبناً أو جفتاً أو صوفاً أو أواني خزفية (فخاراً) أو سلالا أو حصراً أو زبلا ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.
المادة 11
يستوفي مجلس البلدية من البائع، أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق، الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض هذه المواد في السوق أو عند بيعها بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس (أ) 1- عن كل طن واحد من الكلس …
المادة 12
سوق الحبوب المادة (12) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي لبيع الحبوب (القمح،الشعير، والكرسنة، والذرة، والقطاني، والسمسم ) في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في …
المادة 13
المادة 14
يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق، رسماً قدره 1% من قيمة كل كيس من الحبوب يجلب الى سوق الحبوب البلدي، أو من قيمة كل كيس من الحبوب يباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.