التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1060، ص 41
نُشر
24 آذار 1951
المواد
17
آخر تعديل
1954
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين رقم 823 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين غير ساري

رقم 823 لسنة 1951 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1060، ص 41، نُشر في 24 آذار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1954
1954بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام اسواق مجلس بلدية رام الله (المعدل)/ صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة 99 رقم 827 لسنة 1954 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1954 نظام اسواق مجلس بلدية رام الله (المعدل)/ صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة 99 رقم 827 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام أسواق مجلس بلدية رام الله لسنة 1951).

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعنى لفظة "المجلس" وعبارة "مجلس البلدية" مجلس بلدية رام الله. وتنصرف عبارة "منطقة البلدية" الى منطقة بلدية رام الله.

المادة 3

أسواق الفواكه والخضار والسمانة المادة 3- تنشأ في مدينة رام الله أسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانة في المواقع التي تعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في أمكنة ظاهرة في …

المادة 4

لا يجوز لاي شخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق أية فاكهة أو خضار أو سلع سمانة ضمن منطقة البلدية الا في أي من أسواق الفواكه والخضار والسمانة البلدية.

المادة 5

يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ان كان البيع بالجملة ومن البائع لوحده ان كان البيع بالمفرق اما مباشرة أو بواسطة معتمدة او ملتزم السوق، عن الفواكه (الجافة ، والطازجة ) والخضار وسلع السمانة التي تجلب الى اسواق …

المادة 6

سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي المادة (6) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر …

المادة 7

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أية أغنام أو مواشي أو حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي.

المادة 8

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق ، رسماً بمعدل 2% من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي، او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان …

المادة 9

سوق الكلس والفحم... الخ المادة (9) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي للكلس والفحم والحطب والتين والجفت والصوف والخزف (الفخار) والسلال والحصر والزبل في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية …

المادة 10

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق كلساً أو فحماً او حطباً او تبناً أو جفتاً أو صوفاً أو أواني خزفية (فخاراً) أو سلالا أو حصراً أو زبلا ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.

المادة 11

يستوفي مجلس البلدية من البائع، أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق، الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن عرض هذه المواد في السوق أو عند بيعها بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:- فلس (أ) 1- عن كل طن واحد من الكلس …

المادة 12

سوق الحبوب المادة (12) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي لبيع الحبوب (القمح،الشعير، والكرسنة، والذرة، والقطاني، والسمسم ) في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في …

المادة 13

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق حبوباً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي.

المادة 14

يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق، رسماً قدره 1% من قيمة كل كيس من الحبوب يجلب الى سوق الحبوب البلدي، أو من قيمة كل كيس من الحبوب يباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة …

المادة 15

كل من خالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة (10) دنانير.

المادة 16

تلغى المواد 3و4و5و6و7و8و9و10و11 الواردة في الفصل الاول من نظام بلدية رام الله لسنة 1941.

المادة 17

يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من أول نيسان سنة 1952.

اسأل مساعدك عن نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية