التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 223
نُشر
16 آذار 1955
المواد
14
آخر تعديل
1957
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 825 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات غير ساري

رقم 825 لسنة 1955 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 223، نُشر في 16 آذار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
19551960197019801990200020102020اليوم
1957
1957بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • نظام رسوم استيراد وتصدير المواد ونتاج الحيوانات المعدل/ صادر بمقتضى الفقرات (ط ، ل ، م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 7 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات (المعدل) رقم 101 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1957 نظام رسوم استيراد وتصدير المواد ونتاج الحيوانات المعدل/ صادر بمقتضى الفقرات (ط ، ل ، م) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 7 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات (المعدل) رقم 101 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 نظام معدل للنظام رقم (3) لسنة 1955 نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 3 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1955 نظام معدل للنظام رقم (3) لسنة 1955 المنشور في العدد 1222 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1955 رقم 9 لسنة 1955لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تفسير أحكام نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 1 لسنة 19571957
تفسير المادة 12 من نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 3 لسنة 19551955
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

اسم النظام المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور اسبوعين على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني عبارة ( منتوجات الحيوان واطرافه واجزاءه ) جميع ما ينتج عن الحيوان وجلده وعظامه وحوافره وقرونه وأصدافه …

المادة 3

شروط الاستيراد المادة 3- يحظر استيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها الى المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق البحر او البر الا وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

1 - يسمح بإزالة جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها عن طريق البحر في مرفأ العقبة وعن طريق الهواء في مطارات عمان - والقدس - والعقبة - والمفرق. 2 - لا يسمح باستيراد جلود الحيوانات او أطرافها او أجزائها او منتوجاتها والاسماك عن …

المادة 5

الشهادات المرفقة بالجلود او بأجزاء الحيوانات ومنتوجاتها المستوردة من الخارج المادة 5- ترفق جميع الجلود او أطراف الحيوان وأجزائه المستوردة من الخارج بشهادة موقعة من الطبيب البيطري المفوض حسب الاصول تتضمن اسم البلاد المصدرة ويثبت فيها ما …

المادة 6

التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات واجزائها ومنتوجاتها اذا لم تكن مرفقة بشهادة المادة 6- اذا كانت الجلود او أطراف الحيوان او أجزاؤه او منتوجاته المستوردة من الخارج غير مرفقة بالشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة فيستوفي رسماً عنها …

المادة 7

التصرف بالجلود او اطراف الحيوانات المستوردة المادة 7- تعامل الجلود وأطراف الحيوانات وأجزاؤها عند انزالها من الباخرة او حال وصولها الى أحد المحاجر الصحية او احدى محطات السكة الحديدية او احد المطارات على الوجه التالي:- أ - فيما يختص بالجلود …

المادة 8

التصرف بالاكياس وسائر الاوعية المادة 8- تتلف الاكياس والغلافات وسائر الاوعية التي استوردت فيها الجلود أو أطراف الحيوانات أو أجزاؤها او تطهر أو يتم التصرف بها بصورة أخرى حسب التعليمات المعطاة

المادة 9

الجلود واطراف الحيوانات واجزاؤها ومنتوجاتها عير المرزومة رزماً جيداً المادة 9- 1 - لا يسمح باخراج الجلود او أطراف الحيوانات وأجزائها من الجمرك اذا وصلت اليه غير مرزومة رزماً جيداً الا اذا أعاد صاحبها رزمها على نفقته. 2 - ان قرارً المأمور …

المادة 10

الجلود واطراف الحيوانات واجزاؤها المارة بالترانسيت المادة 10- ان جلود الحيوانات او اطرافها واجزاءها ومنتوجاتها المارة بالتوسط ( الترانسيت) من أحد مرافئ المملكة الاردنية الهاشمية او بسكة الحديد لا يسمح باخراجها من الجمرك الا حين مواصلة …

المادة 11

تصدير الجلود واطراف الحيوانات واجزائها ومنتوجاتها المادة 11- تراعي في تصدير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزاءها او منتوجاتها من المملكة الاردنية الهاشمية الخارج أحكام جميع أنظمة الحجر الصحي لمعمول بها في تلك البلاد ويشترط فيها ان تكون …

المادة 12

اصدار شهادة بشأن الجلود واحزاء الحيوانات او اطرافها او منتوجاتها المصدرة المادة 12- يفحص الطبيب البيطري او المأمور البيطري المفوض جميع ما يراد تصديره من الجلود او اطراف الحيوانات او اجزائها او منتوجاتها وبعد فحصها يصدر شهادة صحية بيطرية …

المادة 13

نفقة معالجة الجلود المادة 13- تجري معالجة او تطهير الجلود او أطراف الحيوانات او أجزائها من قبل صاحبها او على نفقته. تستوفي الرسوم المدرجة تالياً عن فحص شحنات الجلود او اطراف الحيوانات واجزاءها ومنتوجاتها الواردة الى المملكة …

المادة 14

تلغى جميع الانظمة الصادرة بموجب قانون امراض الحيوانات الفلسطيني والاردني المتعلقة برسوم البيطرة والتي تتعارض احكامها مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية