التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953

غير ساريمعدل
المواد
15
آخر تعديل
1959
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الاشغال العامة غير ساري

رقم 807 لسنة 1953 · 15 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1959
1959بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مقاولات الاشغال العامة المعدل رقم 2 لسنة 1959 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1959 نظام مقاولات الاشغال العامة المعدل رقم 2 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1957 نظام مقاولات الاشغال العامة المعدل رقم 3 لسنة 1957 رقم 3 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعني (الاشغال العامة) الاشغال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والترتيبات والاعمال الميكانيكية والكهربائية وتخطيط الطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والعبارات والأقنية وتقديم الحجارة ومنتجاتها على اختلاف انواعها لصلتها المباشرة …

المادة 3

المادة 3- تنفذ الاشغال العامة وتنجز باحدى الطرق الثلاث التالية ، والذي يقرر اتباع احدى هذه الطرق هو (وزير المواصلات- الاشغال العامة ). أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها كل …

المادة 4

المادة 4- تحال الأعمال بالمقاولة على المتعهدين كما يلي:- أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ديناراً تعطى للمقاول أو للصانع الذي يختاره مهندس اللواء. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها عن الخمسة والعشرين ديناراً ولا تتجاوز المئة دينار …

المادة 5

المادة 5- تنظيم أوراق الدعوة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه وفي اللواء من قبل المهندس المختص وترسل الى المقاولين أو الصانعين الذين ترى الوزارة الكفاءة فيهم وذلك على النماذج المقررة لهذه الغاية ولا يجوز أن توجه الدعوة لاقل من ثلاثة …

المادة 6

المادة 6- 1- تقوم وزارة الموصلات بتصنيف المقاولين والصانعين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم وسيرتهم ترسل اوراق دعوة العطاءات الى الاشخاص الذين ترى الوزارة انهم اكفاء للعمل من المسجلين. 2- لا ترسل أوراق الدعوة الى …

المادة 7

المادة 7- لوزارة المواصلات أن تقرر اسقاط المقاول أو الصانع من سجل المقاولين فيما اذا تبين للوزارة عدم مقدرته على القيام بالتزاماته أو تكرر قصوره او ان تقرر حرمانه لمدة معينة.

المادة 8

المادة 8- يطلب من المقاولين أو الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على أن تصل قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن 000000000000000000 (فحوى العطاء ).

المادة 9

المادة 9- يوضع للعطاءات صندوق مغلق في غرفة رئيس اللجنة وفي الملحقات يوضع في مكتب مهندس اللواء ويكون ذو ثلاثة غالات يحتفظ كل واحد من الرئيس وعضوي اللجنة بمفتاح احدهما.

المادة 10

المادة 10- توضع الظروف المختومة في صندوق العطاءات ولا يفتح هذه الصندوق الا بحضور اللجنة بأكملها بعد الوقت المحدد واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق بالوقت المعين عليها ان تختمه وتؤجل فتحه الى موعد آخر.

المادة 11

المادة 11- بعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة من المتعهدين عليها أن تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة أن الاسعار غير معقولة مما لا يضمن أنجاز العمل على الوجه الاكمل فلها …

المادة 12

المادة 12- اذا وجدت اللجنة ان الاثمان الموضوعة للعطاء غير معقولة أو لم يتقدم طالب ما فلها أن تعلن العطاء ثانية أو تتولى وزارة الاشغال تنفيذ العمل بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة 13

المادة 13- لا تنفذ قرارات لجنة العطاءات المركزية ما لم يوافق عليها وزيرا المالية والاشغال العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة المذكورة ان تقدم قرارها الى الوزيرين خلال مدة خمسة ايام من تاريخ اصدارها القرار ، …

المادة 14

المادة 14- في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:- أ- عندما تكون قيمة العمل مئة دينار أو أقل يحق للمهندس المسؤول بموافقة الوزارة أن يتولى اعطاء العمل للمقاول …

المادة 15

المادة 15- يلغى نظام مقاولات الاشغال العمومية المنشور في العدد (123) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15-2-1926 وكل تشريع آخر سواء كان اردنياً ام فلسطينيا ، يتعارض مع هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية