نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963
- الجريدة الرسمية
- العدد 1712، ص 1330
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1963
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 رقم 82 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 ساري
رقم 82 لسنة 1963 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1712، ص 1330، نُشر في 1 كانون الثاني 1963
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 76 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 76 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 30 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 نظام المعدل لنظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بموجب المادة 12 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963 . رقم 100 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعنى المخصص لها فيما يلي:- تعني كلمة (حكومة): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني كلمة (المؤسسة ): مؤسسة الاقراض الزراعي. وتعني كلمة (المجلس): مجلس ادارة المؤسسة. وتعني عبارة …
المادة 3
المادة 3- تسري احكام هذا النظام:- أ- على موظفي ومستخدمي المؤسسة الذين يتقاضون رواتب شهرية مقررة في ميزانية المؤسسة ويكونون على راس عملهم في تاريخ نفاذ قانون المؤسسة رقم 12 لسنة 1963 ويبدون رغبتهم كتابة في ان يشملهم هذا النظام، وفي التنازل …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- اذا ابدى أي موظف يكون تابعاً للتقاعد عند نفاذ هذا النظام رغبته خطياً في ان يشمله هذا النظام، وفي التنازل عن جميع حقوقه واستحقاقاته بموجب قانون التقاعد المدني وفقاً لاحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، تدفع الحكومة العائدات …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- لا يجوز، في أي حال من الاحوال ، ان تحول او تنقل لشخص آخر المبالغ المودعة في الصندوق لحساب أي مودع او المبالغ التي ساهمت بها المؤسسة لحسابه وفوائدها او الحجز عليها ايفاء لدين او ادعاء مهما كان نوعه.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تدفع للمودع جميع المبالغ المقيدة في حسابه اذا انهيت خدمته بناء على احد الاسباب التالية:- أ- سبب صحي. ب- انتهاء العقد المرتبط به بصورة مرضية. ج- تركه العمل بسبب الزواج ، اذا كان المودع امرأة شريطة ابراز وثيقة الزواج الرسمية. د- …
المادة 19
أ- تدفع للمودع المبالغ التي دفعها للصندوق مع فوائدها في الحالات التالية:- 1- اذا قررت المؤسسة اعتبار خدماته تابعة للتقاعد استنادا للفقرة (2) من المادة (12) من قانون المؤسسة رقم (12) لسنة 1963 ولم يمض خمس سنوات في خدمة المؤسسة. 2- اذا عزل …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار لموظفي مؤسسة الاقراض الزراعي/ صادر بموجب المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 1963.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.