نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2272، ص 1666
- نُشر
- 2 كانون الأول 1970
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1972
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 1 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666)
حياة القانون
نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 غير ساري
رقم 1 لسنة 1970 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2272، ص 1666، نُشر في 2 كانون الأول 1970
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الجيش الشعبي لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1972 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1972 نظام معدل لنظام الجيش الشعبي لسنة 1972 رقم 1 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 26
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ - الجيش الشعبي: القوة المسلحة المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام. ب- القائد: الضابط المعين لقيادة الجيش الشعبي. ج-متطوع: الفرد الملحق بالجيش الشعبي …
المادة 3
تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية قوة مسلحة تسمى الجيش الشعبي تعمل تحت اشراف القيادة العامة للقوات المسلحة التي تجهزه بالمعدات والاسلحة وتزوده بالخبراء والاخصائيين العسكريين ، ويعتبر جزءا من تشكيلات القوات المسلحة.
المادة 4
أ - يكون الالتحاق بالجيش الشعبي عن طريق التطوع بالاختيار من رعايا المملكة الاردنية الهاشمية ممن تجاوزت اعمارهم الثامنة عشرة. ب- يقسم الملتحق بالجيش الشعبي القسم التالي: ( اقسم بالله العظيم ان اتفانى في الدفاع عن وطني وابناء بلدي مصوباً …
المادة 5
واجبات الجيش الشعبي: أ- تدريب وتسليح واعداد المواطنين عسكرياً وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم ومدنهم وقراهم. ب- حماية الخطوط الخلفية لقواتنا المسلحة. ج- حماية الميدان الداخلي من تسلل العدو واعوانه والكشف عنهم. د- حماية وحراسة الاهداف الحيوية …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ - يشكل مجلس الدفاع في كل محافظة:- 1- المحافظ رئيسا للمجلس 2- قائد المنطقة العسكرية نائباً للمجلس 3- مدير شرطة المحافظة عضواً 4-مدير شرطة البادية لمحافظة عمان عضوا 5- ضابط مخابرات المحافظة عضوا 6- ممثل مؤسسة رعاية الشباب عضوا ب- للقائد او …
المادة 11
يناط بمجالس الدفاع الواجبات والمهام التالية:- أ - تحديد مطالب الدفاع الشعبي بالمحافظة. ب- تحديد اسلوب وطريقة استغلال الطاقات المتاحة في المحافظة لصالح الجيش الشعبي. ج- تخطيط ووضع اسلوب حصر وتسجيل المواطنين بالمحافظة. د- تخطيط ووضع اسلوب …
المادة 12
تؤمن مصادر المحافظة الذاتية الانفاق على ما يتوجب عليه من الامور والواجبات في هذا النظام واذا ما تطلب الامر انفاقا فوق طاقة صندوق المحافظة لشؤون الدفاع يرفع الامر لوزير الداخلية الذي عليه عرض الامر على مجلس الوزراء للبت بالطلب.
المادة 13
على الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة و الشركات التي تستخدم متطوعين بالجيش الشعبي ان تحتفظ لهم بوظائفهم ورواتبهم وجميع الامتيازات الاخرى الممنوحة لزملائهم بالمؤسسة عن المدة التي يقضونها في خدمة الجيش الشعبي التي …
المادة 14
اذا تطلب الامر حراسة مؤسسة او شركة تسند حراستها للعاملين فيها او خلافهم مع استمرار دفع اجورهم المعتادة في المؤسسة وتوفير الوسائل الضرورية الاخرى مثل الاسكان والمرافق الضرورية لاعمال الحراسة ويتم تحديد العدد وتوعية الافراد وتدريبهم وتنظيمهم …
المادة 15
تشكل وحدات الجيش الشعبي من جماعات صغيرة لاعمال الدفاع والحراسة المحلية في القرى والمدن وضواحيها عن طريق التطوع وبدون اجر طالما ان الواجب المناط بالشخص المتطوع محلي ضمن منطقة سكناه ولا يشغله عن عمله ومورد رزقه ويحدد مجلس الدفاع المدة …
المادة 16
المادة 17
أ - يتم توزيع الاسلحة والذخائر والمهمات العسكرية الاخرى على جماعات الجيش الشعبي سواء جماعات الدفاع المحلي او المنتدبين لحراسة اهداف حيوية اخرى بمعرفة القائد العسكري في المنطقة. ب- يصدر وزير الداخلية او من ينيبه تصاريخ مجانية لاقتناء وحمل …
المادة 18
المادة 19
يخضع افراد الجيش الشعبي سواء كانوا من المتطوعين او الملتزمين او المنتدبين لحراسة الاهداف الحيوية الى قانون العقوبات العسكري عند استدعائهم للعمليات او للتدريب او اثناء قيامهم بواجب الحراسة او اية واجبات.
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن نظام الجيش الشعبي/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.