التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3707
نُشر
2 تشرين الأول 1999
المواد
11
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 رقم 51 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة ساري

رقم 51 لسنة 1999 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3707، نُشر في 2 تشرين الأول 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2005
2005بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 23 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام حماية البيئة البحرية والسواحل رقم 23 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة البحرية والسواحل لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة المعمول به 0 الوزارة : وزارة البيئة 0 الوزير :وزير البيئة 0 الامين العام :امين عام …

المادة 3

المادة 3- تصنف الزيوت لغايات هذا النظام كما يلي:- أ- الزيوت الخفيفة وتشمل البنزين والكاز والسولار والتنر. ب- الزيوت الثقيلة وتشمل النفط الخام والوقود الثقيل والشحوم والزيوت المعدنية والاسفلت وزيوت الهيدروليك وغيرها. ج- الزيوت النباتية …

المادة 4

المادة 4- تعمل الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل والمحافظة عليها وتتولى لهذه الغاية بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات المعنية المهام التالية:- أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة …

المادة 5

المادة 5- تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ما يلي:- أ- منع اتلاف او حيازة او نقل او بيع او تأجير أي نوع من هياكل المرجان او الاصداف الحية او الميتة او الحجارة البحرية الا لاهداف البحوث العلمية او لاي غرض آخر يوافق عليه الوزير بناء …

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يتخذ اياً من الاجراءات التالية:- أ- التصريح لاي جهة معنية ببحوث البيئة البحرية باجراء تجاربها ودراساتها في المياه الاقليمية والحصول لهذه الغاية على عينات من الاسماك او الاحياء البحرية المتوافرة …

المادة 7

المادة 7- للموظف المعين مراقباً للبيئة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام الحق في الدخول والتفتيش على اي وسيلة نقل او منشأة في الميناء للتأكد من التزامها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وعلى جميع الجهات …

المادة 8

المادة 8- أ- تلتزم أي وسيلة نقل بحري متواجدة في البيئة البحرية بحفظ سجل للتلوث تدون فيه جميع العمليات والحوادث المتعلقة بنقل او تسرب المواد الملوثة بما في ذلك:- 1- اجراءات التخلص من الزيت او المزيج الزيتي الملوث وغيرها من المواد الملوثة …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز الترخيص لممارسة أي نشاط من شأنه المساس بالمسار الطبيعي للشاطئ او تعديله الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 10

اذا حصل تلوث في البيئة البحرية بأي مواد ملوثة ، تستوفي الوزارة من المسؤول عن هذا التلوث مقابل ازالة هذه المواد بدلاً على النحو التالي:- أ- ستة الاف دينار لازالة الطن الواحد او الجزء من الطن من الزيوت الخفيفة في البحر داخل المياه …

المادة 11

المادة 11- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حماية البيئة البحرية والسواحل / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية