التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3924، ص 1809
نُشر
16 أيلول 1993
المواد
30
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور رقم 52 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور ساري

رقم 52 لسنة 1993 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3924، ص 1809، نُشر في 16 أيلول 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 62 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 62 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 22 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 48 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام (( نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية لسنة 1993 )) يعمل به اعتبارا من 1-1-1994.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية 0 المجلس : مجلس ادارة المؤسسة 0 الرئيس : رئيس المجلس 0 المدير : مدير …

المادة 3

المادة 3 - أ- تسري احكام هذا النظام على الموظف الذي يعين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام او يشغلها عند صدورة وتنطبق عليه المواصفات التي تؤهله لشغل الوظيفة المبينه تفاصيلها في الوصف الوظيفي المعتمد من المدير …

المادة 4

المادة 4 - أ- تحدد درجات الوظائف والرواتب والزيادات السنوية للموظفين الذين تنطبق عليهم احكام هذا النظام، وفقا لما يلي:- الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية الخاصة 450 660 15 الاولى 390 530 10 الثانية 351 …

المادة 5

تشكل في المؤسسة اللجنتان التاليتان :- أ- اللجنة المركزية برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مدير ادارة التلفزيون 0 2-مدير ادارة الاذاعة 0 3-مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية 0 4-مدير الادارة او الدائرة او رئيس الوحدة المختصة …

المادة 6

أ-تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين من الدرجة الخاصة الى الدرجة الخامسة وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وفقا لاحكام هذا النظام 0 2-التنسيب بتعيين الموظفين بعقود التي تعادل رواتبهم راتب الدرجتين …

المادة 7

تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- 1- التنسيب للمدير بتعيين الموظفين من الدرجة السادسة فما دون وترفيعهم ومنحهم العلاوات المقررة وحسب اسس التعيين التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام . 2- القيام بـأي مهام اخرى يحيلها …

المادة 8

يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة المحددة بموجب احكام هذا النظام: أ- ان يكون أردني الجنسية. ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على الاقل. ج- ان يكون لائقا صحيا بقرار من اللجنة الطبية. د- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او …

المادة 9

يجوز تعيين غير الاردني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية في أي وظيفة بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني من المتقدمين تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة 0

المادة 10

أ- يشترط فيمن يعمل في المؤسسة في اي وظيفة من الوظائف التي تنطبق عليها احكام هذا النظام أن يتفرغ للعمل فيها ولا يجوز له القيام بأي عمل اخر او الارتباط به خارج المؤسسة وذلك تحت طائلة مايلي:- 1- انذاره بترك ذلك العمل خلال المدة التي يحددها …

المادة 11

أ-يمنح الموظف الذي ينقل او يعين في احدى الوظائف المحددة في سلم الدرجات والوظائف وفقا لاحكام المادة -4 - من هذا النظام علاوة شهرية نسبتها -40%- من الراتب الاساسي. ب- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:- الموظف من الدرجة الخاصة …

المادة 12

اذا كان الموظف الذي ينقل الى هذا النظام يتقاضى علاوات بموجب نظام العلاوة الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحد رقم 3 لسنه 1977 او نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنه 1988 وتعديلاته وكانت تلك …

المادة 13

المادة 13 - للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المركزية ووفق الاسس التي يضعها المجلس صرف بدل عمل اضافي للموظف وفقا لما يلي:- أ- 30% من الراتب الاساسي للموظف الذي يعمل ساعات اضافية بشكل منتظم تزيد عن ساعات العمل المقرر للمديرية او القسم او …

المادة 14

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لوظائف معينة في ضوء خطورة العمل وصعوبته فيها ومسؤوليته. 2- لموقع العمل. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة المركزية ان يقرر في …

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة المركزية اعتماد اسس صرف المكافآت التشجيعية للموظفين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الاداء ورفع مستوى الانتاج في المؤسسة وبحيث لا يزيد عدد الموظفين سنويا ، الذين تصرف لهم هذه المكافأة ، على …

المادة 16

للمدير العام بناء على توصية اللجنة المركزية ووفق اسس يضعها المجلس تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام باعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعرفة خاصة يعتمدها المجلس ، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في المؤسسة باي عمل …

المادة 17

أ- للمدير العام صرف ملابس او بدل نقدي عنها لفئات معينه من موظفي المؤسسة وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية لهذه الغاية. ب- للمدير العام صرف مبلغ لا يتجاوز اربعين دينارا في الشهر للمراسل الاذاعي او المندوب الاخباري في المحافظات …

المادة 18

المادة 18 - يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى مباشرة اذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى مباشرة. ب- ان يتوافر لدى الموظف مستوى ونوع المؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة ومجالها ومستوى المعارف والقدرات …

المادة 19

أ- اذا كان راتب الموظف مساويا لراتب ادنى مربوط الدرجة التي سيرفع اليها او تجاوز ذلك الراتب فيعطى عند ترفيعه الراتب الاعلى مباشرة لراتبة الحالي في درجة الوظيفة المرفع اليها. ب- عند وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يكن …

المادة 20

تنظم شؤون الدوام لموظفي المؤسسة وتحدد ساعات العمل فيها بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 21

يستحق الموظفون اجازاتهم السنوية العادية وتمنح من المدير العام او من يفوضه ولا يجوز جمع هذه الاجازات لاكثر من سنتين متتاليتين وفقا لما يلي: - أ- الموظف من الدرجة الخاصة ولغاية الدرجة الثانية 30 يوما الموظف من الدرجة الثالثة ولغاية الدرجة …

المادة 22

أ- ينقل الموظف في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من وظيفته الى وظيفة اخرى بنفس المستوى في المؤسسة ومن مركز عمله الى مركز عمل اخر بقرار من المدير العام. ب- ينقل الموظف من بقية الدرجات الاخرى من وظيفته الى وظيفة اخرى بنفس المستوى ومن مركز …

المادة 23

لغايات اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي المؤسسة وتحويلهم الى المجالس المختصة بذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به يعامل موظفو المؤسسة المنصوص عليهم في هذا النظام وفقا لما يلي:- أ- يعتبر الموظف في اي من …

المادة 24

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: أ-اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة او مجموع خدمته في المؤسسة وفي غيرها من الدوائر اربعين سنة 0 ب-اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للموظف والخامسة والخمسين …

المادة 25

يتم الاستغناء عن خدمات الموظف من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة الخامسة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا تم توقيع ثلاث عقوبات تأديبية مختلفة عليه باستثناء عقوبتي التنبية والانذار ويمارس المدير العام هذه الصلاحيات لبقية الموظفين …

المادة 26

اذا أنهيت خدمة الموظف لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام فيدفع له مايلي:- أ- راتب وعلاوات الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة. ب- ما يستحقه عن صندوق الادخار. ج- مكافأه نهاية الخدمة المستحقة على اساس راتبة الشهري …

المادة 27

تقتطع المبالغ المستحقة للمؤسسة على الموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب كان.

المادة 28

المادة28 - للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من مديري الادرات والداوئر وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 29

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 30

يلغى اي نص في اي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى الماد -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية