التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1884، ص 1819
نُشر
1 كانون الثاني 1965
المواد
50
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 108 لسنة 1965 · 50 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819، نُشر في 1 كانون الثاني 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1965197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 8 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 60 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 138 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 60 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 138 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 50

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية صخرة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية صخرة . الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة . منطقة البلدية : منطقة بلدية صخرة . المالك: الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي …

الفصل الاول - الابنيةالمادة 3-

المادة 3

لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس وكل من يقوم بالاعمال المذكورة دون الحصول على ذلك التصريح يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وان يطلب بيان اوصاف العمل المنوي القيام به .

المادة 5

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم أ- المواد الواجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف . ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف . ج- الاّبار والمراحيض والبالوعات واماكن …

المادة 6

لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق للبناء .

المادة 7

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتامين القيام بكل ترميم او تغيير ف بناء بصورة يضمن متانة جميع جدران البناء واساساته وسقفه .

المادة 8

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن .

المادة 9

للمجلس هدم الابنية الخطرة او التي تنتج عنها اضرار صحية كالطوابين والافران وحظائر الماشية .

المادة 10

أ- للمجلس اذا رأى اي بناء او حفرة او اي انشاءات اخرى تشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ينذر مالكه اخطاراً خطياً بلزوم هدمه او تصليحه او ترميمه او اقامة سياج حوله في الحال منعا للاخطار الناشئة خلال مدة …

المادة 11

لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف او غير ذلك قبل الحصول على تصريح من المجلس .

المادة 12

يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي: فلس دينار 750 رسم تسجيل رخصة . 050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها . 500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية . 000 2 للمتر المربع …

المادة 13

للرئيس او مأمور الصحة البلدي ان يبلغ المالك اخطاراً خطياً يكلفه بإنشاء مصرف او مرحاض او حفرة امتصاصية في مكان يعينه في ملكه خلال مدة معينة من تاريخ تبليغه الاخطار .

المادة 14

تقدم المواصفات لمثل هذه الاعمال للمجلس للموافقة عليها وفق ما تقتضيه انظمة البلدية .

المادة 15

اذا تخلف صاحب الملك عن تنفيذ ما يطلب منه يجوز للمجلس ان يقوم بالعمل المطلوب على نفقة صاحب الملك وتحصل منه التكاليف بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 16

يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية . ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض . ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه . د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث …

المادة 17

لموظف الصحة البلدي ان يبلغ الشخص الذي تسبب بالمكرهة اخطاراً خطياً بلزوم ازالة المكرهة خلال مدة معينة واذا تخلف عن القيام بذلك يجوز للمجلس ان يزيلها على نفقة المخالف .
الفصل الثانيالشوارع والطرق وصيانتها

المادة 18

الفصل الثاني الشوارع والطرق وصيانتها المادة 18- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وتزفيتها وصيانتها ضمن منطقته .

المادة 19

يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوارع المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشوارع المراد تعبيدها …

المادة 20

تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل من النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وعوائد المجلس .

المادة 21

للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد والتزفيت على قسطين شريطة ان يتم دفعها خلال سنتين .

المادة 22

اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي …

المادة 23

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية . ج- وضع اي مادة في اي شارع بشكل يعطل حركة المرور او السير . د- حفر …

المادة 24

للمجلس ان يسمح باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي مكان ضمن منطقة البلدية ايام الاعياد والاحتفالات .

المادة 25

أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل …

المادة 26

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصفة او الحق به اضراراً او اجرى به تغييرات دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- للمجلس ان يقوم باصلاح اي شارع او رصيف شوه على الوجه الانف …

الفصل الثالثالارصفة

المادة 27

الفصل الثالث الارصفة المادة 27- للمجلس ان يبلغ صاحب اي ملك محاذ لشارع واحد او اكثر اخطارا يكلفه فيه بانشاء رصيف محاذ لملكه خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه الاخطار وفق تعليمات المجلس .

المادة 28

اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بعد اخطاره او انشاءه رصيفا على غير المواصفات التي قررها المجلس فللمجلس انشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصيل التكاليف من المالك بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة 29

تقتضي على كل من يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه وواقع ضمن منطقة البلدية ان يستحصل على رخصة .
الفصل الرابعالتنظيفات

المادة 30

المادة 30- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة . ب- يترك حيوانا في الشارع او يربط فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك موادا او اشياء اخرى …

المادة 31

يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل محل حرفة او صنعة 000 2 عن كل حظيرة للحيوانات او الدواجن
الفصل الخامسمراقبة اسعار المواد الغذائية

المادة 32

المادة 32- على كل بائع لنوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يعطى اليه من تعليمات يراها المجلس بشأن المحافظة على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع .

المادة 33

يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز يخصصه لهذا الغرض وفي مكان ظاهر من حانوته يوضح فيه السعر المقرر لنوع وانواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها من قبل الجهات المختصة كما …

الفصل السادسالبسطات والمظلات

المادة 34

الفصل السادس البسطات والمظلات المادة 34- يحظر على اي شخص ان يضع بسطةاو مظله او يشغل عرصة او مكانا او شارعا او مساحة او رصيفا الا بعد الحصول على رخصة من المجلس .

المادة 35

يستوفي المجلس رسما سنويا قدره اربعماية فلس للمتر المربع الواحد او جزء منه عن كل بسطة او مظله .
الفصل السابعالباعة المتجولون والمقاهى والملاهي

المادة 36

المادة 36- يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين رسما سنويا كما يلي :- أ- 500 فلس عن كل بائع من بائعي المآكل والمشارب . ب- دينار واحد عن كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى .

المادة 37

يستوفى دينار واحد لمنفعة البلدية سنويا عن كل مقهى او ملهى .
الفصل الثامنالاوزان والمقاييس والمكاييل

المادة 38

الفصل الثامن الاوزان والمقاييس والمكاييل المادة 38- على جميع الباعة بالموازيين والمقايييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم لدى البلدية .

المادة 39

ينتدب المجلس احد موظفي البلدية في شهر نيسان من كل سنة لينظم جدولاً باسماء وعدد قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل لدى الباعة ومقدار الرسوم الواجب استيفاؤها من كل بائع .

المادة 40

على موظف البلدية المنتدب مراقبة قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل المستعملة لدى الباعة

المادة 41

يحظر على أي بائع استعمال اوزان او مقاييس او مكاييل غير مدموغة من المجلس .

المادة 42

يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :- أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا . ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها للمجلس باسم رسم دمغه . ج- 50 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس …

الفصل التاسعاللوحات والاعلانات

المادة 43

الفصل التاسع اللوحات والاعلانات المادة 43- يحظر على صاحب المهنة او الحرفة او المؤسسة ان يعلق لوحة تعترض سعة الشارع او تعيق حركة المرور .

المادة 44

يستوفي المجلس رسما سنويا عن اللوحات والاعلانات بالنسب التالية :- أ- 500 فلساً عن كل لوحة لا تزيد مساحتها عن متر مربع . ب- دينار واحد عن كل لوحة تزيد مساحتها عن متر مربع .
الفصل العاشرالذبيحة

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع بضمن منطقة البلدية : فلس دينار عن كل رأس من الضأن 150 - عن كل رأس من الماعز 100 - عن كل رأس من البقر 750 - عن كل رأس من الابل - 1

الفصل الحادي عشررسوم الخضار والفواكه

المادة 46

المادة 46- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلسات عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة البلدية .

الفصل الثاني عشررسوم بيع المواشي والحيوانات

المادة 47

الفصل الثاني عشر رسوم بيع المواشي والحيوانات المادة 47- يستوفى من المشتري لصندوق البلدية ما قيمته 2% من اثمان المواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية .
الفصل الثالث عشررسوم القبان والموزونات

المادة 48

المادة 48- أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب . ب- 15- عن كل خمسين كيلو غرام …

المادة 49

كل من عارض او مانع او اعاق موظفا من موظفي البلدية عن القيام بواجباته يعتبر انه ارتكب مخالفه .

المادة 50

المادة 50 - كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة .

اسأل مساعدك عن نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية