نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1884، ص 1819
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1965
- المواد
- 50
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 108 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819)
حياة القانون
نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري
رقم 108 لسنة 1965 · 50 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1884، ص 1819، نُشر في 1 كانون الثاني 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 60 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 138 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 60 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية صخرة رقم 138 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 50
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية صخرة . الرئيس: رئيس مجلس بلدية صخرة . منطقة البلدية : منطقة بلدية صخرة . المالك: الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار اي …
المادة 3
لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجرى اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس وكل من يقوم بالاعمال المذكورة دون الحصول على ذلك التصريح يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام.
المادة 4
المادة 5
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي بصدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قديم أ- المواد الواجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف . ب- التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف . ج- الاّبار والمراحيض والبالوعات واماكن …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- للمجلس اذا رأى اي بناء او حفرة او اي انشاءات اخرى تشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لاي سبب اخر ينذر مالكه اخطاراً خطياً بلزوم هدمه او تصليحه او ترميمه او اقامة سياج حوله في الحال منعا للاخطار الناشئة خلال مدة …
المادة 11
المادة 12
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن التصاريح التي يصدرها وفقا لما يلي: فلس دينار 750 رسم تسجيل رخصة . 050 للمتر المربع الواحد من ابنية السكن على اختلاف انواعها . 500 للمتر المربع الواحد عن الشرفات والبلكونات الداخلية . 000 2 للمتر المربع …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
يعتبر ضرراً صحياً ما يلي:- أ- كل بيت سكن او مقهى غير مجهز بمرحاض مبني حسب الاصول الفنية . ب- كل بركة او حفرة او قناة ماء يمكن ان يتولد فيها البعوض . ج- كل ساحة او كهف او بناء مهدم عرضة لطرح الاوساخ فيه . د- كل كومة زبل او مادة اخرى تنبعث …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع 40% من نفقات تعبيد وتزفيت الشوارع المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الشوارع المراد تعبيدها …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي …
المادة 23
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من :- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- غطى او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية . ج- وضع اي مادة في اي شارع بشكل يعطل حركة المرور او السير . د- حفر …
المادة 24
المادة 25
أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع او ان يحفر حفرة او اخدودا فيه الا بعد الحصول على تصريح من المجلس متضمنا الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل …
المادة 26
أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصفة او الحق به اضراراً او اجرى به تغييرات دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- للمجلس ان يقوم باصلاح اي شارع او رصيف شوه على الوجه الانف …
المادة 27
المادة 28
اذا تخلف صاحب الملك عن انشاء الرصيف بعد اخطاره او انشاءه رصيفا على غير المواصفات التي قررها المجلس فللمجلس انشاء الرصيف على نفقة صاحب الملك وتحصيل التكاليف من المالك بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .
المادة 29
المادة 30
المادة 30- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة . ب- يترك حيوانا في الشارع او يربط فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- يضع او يترك موادا او اشياء اخرى …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- على كل بائع لنوع او اكثر من انواع المواد الغذائية تنفيذ ما يعطى اليه من تعليمات يراها المجلس بشأن المحافظة على نظافة المواد الغذائية المعروضة للبيع .
المادة 33
يقتضي على كل بائع لاي نوع من انواع المواد الغذائية ان يعلق اعلانا بخط واضح ضمن برواز يخصصه لهذا الغرض وفي مكان ظاهر من حانوته يوضح فيه السعر المقرر لنوع وانواع المواد الغذائية الموجودة لديه حسب السعر المحدد لها من قبل الجهات المختصة كما …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 36- يستوفى لمنفعة البلدية من الباعة المتجولين رسما سنويا كما يلي :- أ- 500 فلس عن كل بائع من بائعي المآكل والمشارب . ب- دينار واحد عن كل بائع من بائعي الاقمشة والبضائع الاخرى .
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
يستوفي المجلس رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل كما يلي :- أ- دينار واحد عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا . ب- 100 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس والمكاييل يدفعها للمجلس باسم رسم دمغه . ج- 50 فلس عن كل قطعة من قطع الاوزان والمقاييس …
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 45- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح بقصد البيع بضمن منطقة البلدية : فلس دينار عن كل رأس من الضأن 150 - عن كل رأس من الماعز 100 - عن كل رأس من البقر 750 - عن كل رأس من الابل - 1
المادة 46
المادة 46- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما قدره خمسة فلسات عن كل خمسة كيلوغرامات او جزء منها عن جميع انواع الخضار والفواكه التي تباع ضمن منطقة البلدية .
المادة 47
المادة 48
المادة 48- أ- يستوفى لمنفعة البلدية رسم قبان من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم عن جميع الموزونات التي تباع ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس أ- 10 عن كل خمسين كيلوغرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب . ب- 15- عن كل خمسين كيلو غرام …
المادة 49
المادة 50
اسأل مساعدك عن نظام بلدية صخرة صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.