التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1396، ص 778
نُشر
1 أيلول 1958
المواد
52
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 8 لسنة 1958 · 52 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1396، ص 778، نُشر في 1 أيلول 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1958197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام بلدية طوباس المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام بلدية طوباس المعدل / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام بلدية طوباس المعدل رقم 68 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 52

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بلدية طوباس لسنة 1958 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولرسوم الذبيحة

المادة 2

الفصل الاول رسوم الذبيحة المادة 2- لايجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ البلدي المخصص لهذا الغرض.

المادة 3

المادة 3- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزمين الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- فلس دينار 100 عن كل رأس كبير من الضأن او الماعز. 60 عن كل رأس صغير من الضأن او الماعز. 400 عن كل رأس عجل او خنزير. 600 عن كل …

الفصل الثانيرسوم القبان

المادة 4

المادة 4: أ- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان قدره خمسة بالمئة (5%) من ثمن البيع عن المواد التالية عند بيعها في الاسواق العامة بالجملة. الخضار على اختلاف انواعها ، الفواكه على اختلاف انواعها ، الثمار المجففة ، الموز ، …

الفصل الثالثرسوم الاسماك والفواكة والخضروات وغيرها من المواد الغذائية.

المادة 5

المادة 5- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة ملتزم (فلسين) عن كل رطل من الخضار او الفواكة او الموز التي تباع ضمن البلدية والتي ترد على الدواب او الطنابر.

المادة 6

المادة 6-يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكة التي تباع ضمن منطقة البلدية والتي ترد على السيارات.

المادة 7

المادة 7- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن السمك الطازج والسمنه والزبدة والعسل وزيت الزيتون واللبن والجميد والبيض 2% من ثمن البيع التى تباع ضمن حدود منطقة البلدية.
الفصل الرابعرسوم بيع احيوانات

المادة 8

المادة 8- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم رسما قدرة 1/2 2% من البائع من ثمن مبيع كل راس من المواشي والاغنام والخيل والبغال والابل والجاموس وغير ذلك من الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية.

الفصل الخامسرسوم الاوزان والمقاييس و المكاييل.

المادة 9

المادة 9- على جميع الباعة او المشترين بالقبان او الميزان او المقاييس او المكاييل او يدمغوا اوزانهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفي مقابل ذلك الرسوم التالية:- 50 فلسا عن كل قطعة تدمغ مجددا. 15 فلسا عن معاينه كل قطعة اما الباعة …

الفصل السادسالبسطات والمظلات

المادة 10

المادة 10- أ- يستوفي (500) فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع، ( المصرح لها من قبل البلدية ) ب- تعتبر المظلات في مدينة طوباس على ثلاثة درجات وتستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسب التالية:- 50 …

الفصل السابعاللوحات والاعلانات

المادة 11

المادة 11- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص أو محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص أو نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها ويشمل ايه اشارة أو كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر وتشمل …

المادة 12

المادة 12- تستوفي الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات:- 400 فلس عن كل متر مربع او جزء منه.
الفصل الثامنالاضرار الصحية

المادة 13

المادة 13- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً صحية ومخالفة بلدية. أ- كل عقار يكون في حالة مؤذية للصحة العامة او خطراً عليها او مضراً بها. ب- كل مكان دائمي او مؤقت يستعمل لسكن الناس دون ان يكون مجهزاً …

المادة 14

المادة 14- يحق لأي من موظفي المجلس البلدي في أي حالة من الاحوال الآنفة الذكر المضرة بالصحة أن يبلغ للمجلس البلدي خطياً او شفهياً عن ذلك وعلى المجلس البلدي أن يقوم بالكشف او يرسل اخطاراً بذلك الى صاحب هذه المخالفة واذا تخلف الشخص او الاشخاص …

المادة 15

المادة 15- يحق لناظر الشؤون الصحية او لأي مأمور صحة بلدي او موظف من المجلس البلدي اذا كان مفوضاً بذلك خطياً او شفهياً ان يفتش اي عقار يقع ضمن منطقة البلدية ويشتبه بوجود ضرر صحي به او منه كما يحق له ان يدحل اي مكان في وقت مابين الساعة …

المادة 16

الابنية المادة 16- يجوز هدم الابنية الخطرة والابنية غير الصالحة للسكن لاسباب صحية بأمر من المجلس البلدي على نفقة صاحب البناء ويستوفي المجلس البلدي النفقات بنفس الطريقة التي يسوفي بها الرسوم المستحقة للبلدية.

الفصل التاسعالارصفة وصيانتها

المادة 17

المادة 17 - ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام:- أ- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات او العربات او مايخصصة قسم الهندسة في وزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة …

المادة 18

المادة 18- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقاً مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجار له بصورة لا يرضى عنها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور باشعار يحرره رئيس …

المادة 19

المادة 19- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاشعار او شرع فيه ثم توقف لمدة تزيد على اسبوعين لاي سبب من الاسباب او انه انشئ على صورة تخالف المواصفات والشروط الموضوعة من قبل مجلس البلدية فيجوز للمجلس المذكور ان يقرر الشروع في …

المادة 20

المادة 20- يدفع المالكون نفقات التكاليف على اساس طول عقار كل منهم المتاخم للشارع بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية ولدى تخلفهم عن الدفع تحصل بالطريقة التي تحصل بها ضرائب البلدية.

المادة 21

المادة 21- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى رئيس البلدية لمنحة رخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توافرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات …

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس البلدي عشرة فلوس عن كل متر مربع من الرصيف الذي صدرت الرخصة من اجله على ان لا يقل الرسم عن (500) فلس.
الفصل العاشرالشوارع والطرق وصيانتها

المادة 23

المادة 23- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او …

المادة 24

المادة 24- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الطريق وصيانتها ضمن منطقة بلدية طوباس.

المادة 25

المادة 25- يجوز للمجلس البلدي ( ام من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانبي أي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين ذلك الشارع شارعاً عمومياً بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك) ان يقرر …

المادة 26

المادة 26- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس بمقتضى المادة السابقة كما يحق له ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن 25% من النفقات المقدرة وبقسط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة او يتم دفعها …

المادة 27

المادة 27- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة القانونية التي تحصل فيها الرسوم والضرائب العائدة للبلدية.

المادة 28

المادة 28- اذ ا لم يقم المجلس خلال مدة سته اشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 29

المادة 29-وضع العوائق في الشوارع:- 1- كل شخص:- أ- نبى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجاً او عمودا او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه ب- عطل او اعاق مجرى او أي مصرف أو قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع صندوقا او طرداً (بالة) …

المادة 30

المادة 30- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة:- 1- لا يجوز لاي شخص ان يضع ايه مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة كتابية بللك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبة بذلك ويجب ان …

المادة 31

المادة 31- تصليح الاماكن الخطرة وتسبيحها 1- للمجلس اذا رأى اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او تسييجه او لأي سبب اخر ان يرسل اخطاراً كتابياً الى مالكه يكلفة فيه القيام. بتصليحه او وقايته او اقامة …

المادة 32

المادة 32- 1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به اضراراً بأي صورة كانت او اجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على …

المادة 33

الضرر الطارئ للشوارع:- المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت بارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي …

المادة 34

المادة 34- للمجلس أن يسمي او يعيد تسمية أي شارع وأن يضع اسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل ايه لوحة باسم شارع وضعت بدون تصريح منه.

المادة 35

المادة 35- كل من ازال او محا ايه لوحة وضعها المجلس البلدي باسم شارع يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.
الفصل الحادي عشرمشروع زيت الزيتون

المادة 36

الفصل الحادي عشر مشروع زيت الزيتون المادة 36 يستوفي المجلس البلدي رسما قدره (20) فلسا عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره إما مباشرة او بواسطة معتمده سواء بيع ذلك الزيت او لم يبع.

المادة 37

المادة 37- في حالة درس زيت الزيتون او عصره خارج منطقة بلدية طوباس يستوفي المجلس البلدي نفس الرسوم المقرة في المادة (36) من هذا النظام.

المادة 38

المادة 38- كل من اشترى حبوب الزيتون داخل منطقة بلدية طوباس او جمع الزيتون بأيه واسطة اخرى تستوفي الرسوم المقررة في المادة (36) من هذا النظام من قبل المجلس البلدي.
الفصل الثاني عشرالحمالون وماسحو الاحذية والمصورون

المادة 39

المادة 39 الرسوم يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية لدى اصدار الرخص التالية: 1 دينار عن كل مصور 250 فلس عن كل عتال او ماسح احذية او حامل سلال او سقاء.

المادة 40

المادة 40- المخالفات كل من اشتغل كعتال او سقاء اومصور او ماسح احذية او حامل سلال بدون رخصة من المجلس البلدي او خلافا لشروط الرخصة يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 41

المادة 41- وقوف الباصات والسيارات العمومية: - لايجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف باص او سيارة عمومية على ايه طريق ضمن منطقة حدود البلدية الا في موقف الباصات او الساحة المخصصة لوقوفها.

المادة 42

المادة 42- مواقف الباصات والسيارات العمومية:- يحظر وقوف الباصات والسيارات العمومية الا في موقف الباصات والسيارات العمومية الذي تخصصه البلدية لهذه الغاية وتعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 43

المادة 43- احكام بشأن السيارات العمومية والباصات:- لا يجوز لاي سائق او اي شخص آخر مسؤول عن سيارة عمومية او باص ان يوقفها للايجار او يدعها واقفة زيادة عن الوقت الضروري لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في ايه طريق تقع ضمن منطقة البلدية او …

المادة 44

المادة 44- استيفاء الرسوم يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التي يقررها المجلس في استعمال هذا الموقف.

المادة 45

المادة 45- اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الباص او سائقه اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.
الفصل الثالث عشرالكلاب

المادة 46

الفصل الثالث عشر الكلاب المادة 46- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام كل من وجد لديه او في عهدته كلب يعتبر أنه صاحبه.

المادة 47

المادة 47- لا يجوز لاي شخص ان يقتني ضمن منطقة البلدية كلباً مالم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة صادرة بشأنه وفقا لهذا الفصل من النظام.

المادة 48

المادة 48- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس البلدي واذا وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب الذي دفع الرسوم المعينه في المادة (50) …

المادة 49

المادة 49- بالرغم مما ورد في المادة (47) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقته مصطحباً معه كلباً لكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى امر الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقته من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً …

المادة 50

المادة 50- يستوفي المجلس رسماً قدره مئتان وخمسون فلساً عن كل رخصة كلب ومبلغاً لايزيد على خمسين فلساً ثمناً للوحة النمرة الصادرة بشأنه.
الفصل الرابع عشرالعقوبات

المادة 51

الفصل الرابع عشر العقوبات المادة 51-كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها عقوبة خاصة فيه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنه 1955.

المادة 52

المادة 52- يلغى اي نظام سابق يتعلق ببلدية طوباس الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام. 1958/8/23.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية طوباس/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية